باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / أحمد برغش ، حازم نبيل البناوى ، نصر ياسين و وليد الجندى "
نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الرازق .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1445ه الموافق 24 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15034 لسنة 90 ق .
المرفوع من :
- ..... .
المقيمة ..... - ثان المنصورة - محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضد
- ...... بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصرة
مريم .
المقيم ..... - ثان المنصورة - محافظة الدقهلية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
--------------
" الوقائع "
في يوم 10/ 9/ 2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة
الصادر بتاريخ 14/ 7/ 2020 في الاستئناف رقم 3082 لسنة 71 ق ، وذلك بصحيفة طلبت
فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/ 2/ 2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/ 2/ 2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة
اليوم .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ حازم نبيل البناوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة الدعوى رقم 9 لسنة 2018 مدني
المنصورة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مائه وخمسون ألف جنيهاً تعويضاً
عما لحق نجلته من أضرار أدبية جراء امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر له في
الدعوى رقم 816 لسنة 2016 أسرة ثاني المنصورة بتمكينه من رؤية نجلته ، حكمت
المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3082 لسنة 71
ق أمام محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بتاريخ 14/ 7/ 2020 بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسرة
ثان المنصورة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً واختصاص
محكمة المنصورة لشئون الأسرة وفق نص المادة 9/ أولاً من القانون رقم 1 لسنة 2000
في حين أن الدعوى لا تعتبر منازعة في تنفيذ حكم الرؤية وإنما دعوى تعويض عن
الأضرار نتيجة عدم تنفيذ الحكم بما تخرج عن نطاق اختصاص محكمة الأسرة وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع
مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً
لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر
بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال
نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع
الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على
اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب التعويض عن تلك المسائل ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر
تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية .
لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعي يدور حول طلب
التعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية - وهو الأمر الذى نظمه المشرع في المادة 163 من
القانون المدني - فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ
في دائرتها دون محاكم الأسرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
المنصورة ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاباً للمحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق