عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (130)
يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل
دون مقابل عند انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ
انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل
على شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
ويجوز بناء على طلب العامل تضمين الشهادة
مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء
عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
التطور التاريخي للنص :
تقابل
المادة 74 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت
على انه : " على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً
على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل
الذي يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجور والمزايا الأخرى إن وجدت وللعامل أن يحصل
مجاناً على شهادة تحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد.
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون
قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات فور طلبها.".
وتقابلها المادة 86 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن يعطي
العامل مجانا في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة
وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجر
والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك.
وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون
قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٣٠ : يلتزم صاحب العمل
أن يعطي العامل دون مقابل عند
انتهاء عقده وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ
التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي
كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. وللعامل أن يحصل
من صاحب العمل دون مقابل على
شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان
العقد وفي نهايته. ويجوز بناء على
طلب العامل تضمين الشهادة مقدار
الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما
يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات
فور طلبها ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
)لم تبد ملاحظات(
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٠ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
لما
كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة
عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وكان
سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698
من القانون المذكور فيما عدا تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت
لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد
العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء
وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة
نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
( الطعن 4010 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ص 320 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق