عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (131)
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات
الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
بالتوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار
المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة
لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.
بالتدريب المهني: الوسائل التي من شأنها
تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
: ننظر الآن تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة
والطاقة عن مشروع قانون بإصدار قانون العمل وتعلمون حضراتكم أن المجلس قد وافق بجلسة يوم الاثنين ٣٠ من شهر ديسمبر الماضي على
بعض مواد المشروع حتى المادة ٤١ . وأود أن استأذن المجلس الموقر في أن نفرغ أولا من أخذ الرأي على بعض مواد مشروع القانون التي
اعتقد انه لا يوجد خلاف على أحكامها ، والتي قدم
بشأنها عدد محدود من التعديلات ، وذلك كما فعلنا
بالنسبة لمشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
. ونبدأ بمواد الكتاب
الثالث " التوجيه والتدريب المهني حتى الكتاب الخامس ونهاية المواد
، وذلك حتى نتفرغ للمواد المهمة التي تتعلق بحقوق العمال
حقيقة". وليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ١٣١ وما بعدها
لأخذ الرأي عليها مادة مادة .
( صوت من السيد العضو السيد حزين : يا ريس لسنا مستعدين لمناقشة
هذه المواد ، ولتسمح لي بعرض وجهة نظري )
رئيس المجلس : لتتفضل .
السيد العضو السيد حزين : سيادة الرئيس ،
نحن نناقش مواد مشروع القانون بالتسلسل
، ولذلك فإننا لم نقدم تعديلات إلا حتى المادة
٦٢ .
رئيس المجلس : هل قال لك أحد ذلك
؟ فمشروع القانون معك منذ سنة !!
.
السيد العضو السيد حزين : نعم يوجد معي ،
ولكن ما قدمته كان على اعتبار..
رئيس المجلس : إذن " لا عذر لك".
السيد العضو السيد حزين : هل اقدم تعديلات
في كل مشروع القانون ؟ هل اقدم
لحضرتك رصا من التعديلات .
رئيس المجلس : يا ليت ، هناك أعضاء
أرسلوا تعديلات ويتم دراستها .
السيد العضو السيد حزين : يا سيادة الرئيس
، أليس هناك تسلسل في مواد مشروع
القانون ؟
رئيس المجلس : لقد فعلنا ذلك عند
مناقشة مشروع قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية .
السيد العضو عادل عيد: سيادة الرئيس ،
التقرير الموجود تحت أيدينا خاص بمواد
مشروع القانون حتى المادة ١٣٠ فقط .
رئيس المجلس : أي تقرير ؟
السيد العضو عادل عيد: الموجود معنا .
رئيس المجلس : هذا فيما يخصك أنت
، ما رأي السيد المقرر؟
السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة والمقرر) : وزع التقرير بالكامل في الدورة الماضية .
السيد العضو عادل عيد: نعم ، هذا صحيح
، ولكننا نناقش المواد بالترتيب، ولكن التقرير الذي وزع علينا في بداية هذه الدورة هو هذا التقرير ..
رئيس المجلس : وماذا عن هؤلاء
الأعضاء الذين قدموا تعديلات ؟ ومن
أين أتوا بها ؟
(صوت من السيد العضو على لبن :لو سمحت
لي يا سيادة الرئيس )
رئيس المجلس : يا أستاذ على لبن
، أرجوك هذا لمصلحة مشروع القانون ، هذه المواد إجرائية ، ثم إننا لن ننظرها نهائيا
لأنكم إذا قدمتم تعديلات أخرى سأدرسها لأنني عادة احب الإتقان ، فلو وافقنا على مادة
وجاء الأستاذ عادل عيد واحضر لي تعديلا فتأكد إنني سأدرسه
مرة ثانية .
(صوت من السيد العضو على لبن : يا ريس لم هذه السرعة)
رئيس المجلس : بدون ذلك سنضطر
إلى التسرع في مناقشة مواد مهمة
، أرجوك ، أرجوك .
(صوت من السيد العضو على لبن : نحن لم نفعل هكذا في الملكية
الفكرية)
رئيس المجلس : لا ، فعلنا ذلك
عند مناقشة مشروع قانون حماية حقوق
الملكية الفكرية .
( صوت من السيد العضو على لبن:في الملكية
الفكرية كنا ننبه إلى ذلك)
رئيس المجلس : إطلاقا ، إطلاقا
، كنا نناقش المواد الأخيرة قبل المواد
الأولى ، لا ، لا ، إنني اعرف ماذا افعل .
( صوت من السيد العضو على لبن : يا ريس ، نحن في الملكية الفكرية
كنا ننبه إلى المواد التي سنناقشها قبلها بمدة كافية(
رئيس المجلس : أنا قلت ذلك ، قلت
هذا الكلام !! .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، إنني – حقيقة أود أن أصحح واقعة ، فالقانون بأكمله وزع علينا بالكامل
في الدورة الماضية ، حصل هذا ، إنما إذا كانت الأمانة
العامة للمجلس – مشكورة – طبعت ١٣٠ مادة لكي يحمل العضو تقريرا خفيفا ، إنما نحن ملتزمون بمشروع القانون ، فنحن ننظر مشروع القوانين بتمعن
ودقة وإن هناك سابقة حدثت عند مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية فالمواد " التي لا يوجد خلاف عليها
" إذا جاز التعبير ننظرها وكل من له تعديل يتقدم به ، إنما مشروع القانون ورد إلينا
، ليس هناك ما يسمى
بأنه ١٣٠ مادة ، لا ، مشروع القانون لدينا بالكامل
منذ الدورة الماضية ، وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : لقد قلت هذا الكلام
في جلسة سابقة ، قلت إننا سنتفرغ
للمواد المهمة ، وعلى السادة الأعضاء أن يجهزوا
تعديلاتهم . وليتفضل السيد المقرر
بتلاوة المادة ١٣١ لأخذ الرأي
عليها .
السيد العضو عبد العزيز مصطفى) رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : "الكتاب الثالث .
التوجيه والتدريب المهني "مادة ١٣١ : في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد . بالتوجيه المهني . مساعدة الفرد في
اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر
ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات
المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها
. بالتدريب المهني
. الوسائل التي من
شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لي تعديل شكلي فقط - سيادة الرئيس – في التعريف
، هذا الباب – بالطبع – باب ممتاز ولم يكن موجودًا في القانون الحالي إلا
مادة واحدة ، ومشروع هذا
القانون – حقيقة – افرد عدة مواد ، وهذا أمر نرحب به ، وهى مواد سهلة . أود أن أضع خطا فقط تحت عبارة " بالتوجيه المهني " لان المادة مختلطة ببعضها البعض
، فقد ورد في صدر المادة " في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد
– بالتوجيه المهني
" وقبل نهاية المادة وردت عبارة "بالتدريب
المهني " وقد دخلت في السطر السابق لها ، أري د فقط أن أميزها – سيادة الرئيس – من ناحية الشكل
، وهذا تعديل بسيط ، هل سيادتك معي ؟
رئيس المجلس : نعم ، ولكن عبارة
" بالتدريب المهني " وردت في أول السطر .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، الثانية داخلة في بعضها ، نضع أسفلهما خطا حتى يكون
معروفا أن هذا تعريف ، وهذا تعديل شكلي
يا سيادة الرئيس ، وشكرا .
السيد العضو عادل عيد: أرى أن ترجأ مناقشة
هذه المواد ولو إلى الأسبوع القادم حتى نقرأها ونأتي مستعدين ، أما أن نفاجأ الآن بمناقشة مواد لم نقرأها ونقول عنها أنها
ليس فيها شيء.
رئيس المجلس : بم تفاجأ ؟ هل هناك
حاجة اسمها نفاجأ ؟هذا ليس ذنب
المجلس.
السيد العضو عادل عيد: سيادتك كنت تنبهنا
إلى هذا يا سيادة الرئيس، كنت
تنبهنا حتى نأتي مستعدين .
رئيس المجلس : نعلم ، انك منتبه
جدا .
السيد العضو عادل عيد : نحن نناقش المواد
بالترتيب يا سيادة الرئيس ، نحن نناقش بالترتيب ، هل نقفز ٧٠ مادة مرة واحدة ؟ يا سيادة الرئيس ، اعطنا مهلة حتى الأسبوع القادم
حتى نأتي
مستعدين
.
رئيس المجلس : لقد كنت حاضرًا
أنت نفسك اجتماعا تم فيه الاتفاق على
ذلك في لجنة القوى العاملة .
)صوت من السيد العضو على لبن : كيف نفاجأ يا ريس (
)صوت من السيد العضو السيد حزين : أنا منسحب من الجلسة يا ريس
لأننا غير مستعدين للمناقشة يا ريس (
رئيس المجلس : لا تجعلني اغضب
منك يا أستاذ السيد حزين ، اجلس، ما افعله هو لصالحك ولصالح مشروع القانون والأستاذ فاروق متولى ، نصير العمال يعرف ذلك.
( وهنا خرج السيد العضو السيد حزين إلى خارج قاعة
المجلس )
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في اقتراح السيد العضو الدكتور زكريا
عزمي ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن موافقون يا سيادة الرئيس على الاقتراح لأن الأمور ليس فيها أي اختلاف في موضوع التدريب المهني.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى ؟
(لم تبد ملاحظات )
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة بالشكل المطروح من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ووافقت عليه الحكومة.
المقرر: " الكتاب الثالث التوجيه والتدريب المهني "مادة) ١٣١) : (2) في
تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد : بالتوجيه المهني
: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني
الأكثر ملاءمة لقدراته واستعد اده وميوله في
ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة
ومقوماتها . بالتدريب المهني
: الوسائل التي من
شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب "
رئيس المجلس : الموافق على المادة ١٣١ يتفضل برفع يده .
(موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق