عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (132)
يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة
القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل
بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " الباب الأول تنظيمات
التدريب المهني " مادة ١٣٢ : تختص وزارة القوى
العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك
بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس
الجمهورية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠ ولجنته
التنفيذية وأمانته الفنية ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة (١٣٢) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
(موافقة )
أعيد نظرها : (2)
رئيس المجلس : نعود لمناقشة بعض
المواد التي سبق إرجاؤها وهناك أربع مواد منها كان يهمنا أن نناقشها في حضور المستشار حنا ناشد ولكن سوف ننظرها .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هناك أيضا ثلاث مواد مرجأة خاصة ب التدريب وهى ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ .
رئيس المجلس : وماذا كان سبب الإرجاء
؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لأن سيادتك كنت طلبت من الحكومة إعادة الصياغة في المواد المتعلقة بالتدريب .
رئيس المجلس : وهل تمت إعادة الصياغة
؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم تم ذلك .
رئيس المجلس : في المادة
١٣٢ كان أثير كلام حول وجود المجلس
الأعلى لتنمية القوى البشرية . وهناك اقتراح من
الحكومة حول هذه المادة ، وليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٢ بعد إعادة صياغتها
.
المقرر : " يعاد تشكيل المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب .... " .
رئيس المجلس : لا ، لا ، المادة
كان يجب أن تنص على تشكيل المجلس
الأعلى لتنمية الموارد البشرية بعد حذف عبارة " المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم كذا " لأنني لو حذفت
رقم القرار الجمهوري بالتشكيل فإنني أتركها مفتوحة
لأى تشكيل جديد . و بداهة سيعرض على
السيد الرئيس لإعادة التشكيل ، ونقول
المجلس الأعلى ولا نقول المشكل بكذا
إطلاقا لأنني ما دمت قلت المجلس الأعلى ولم أشر
إلى القرار الجمهوري الصادر بالتشكيل فإنني بذلك
أكون قد تركتها مفتوحة ولا أقيد بتشكيل معين
صدر به قرار معين ، فما رأي الحكومة في هذا؟.
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نوافق على ذلك .
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة النص المقترح للمادة
١٣٢ .
المقرر: "الباب
الأول تنظيمات التدريب المهني مادة ١٣٢ (3) : يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من
رئيس الجمهورية ، ويتولى رسم السياسة القومية
لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع
الوزارات والجهات المختصة ".
رئيس المجلس : وبذلك نحذف عبارة
" المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم كذا إلى آخر نص المادة الواردة
في المشروع ، فلا يوجد قانون يقول يعاد تشكيل
، فهذا لا يجوز أبدًا لأن التشكيل بقرار جمهوري
، وإعادة التشكيل بقرار جمهوري وليس بالقانون "
... وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة " ونقف
عند هذا ونحذف عبارة " المشكل بقرار من رئيس الجمهورية ... " إلى آخر النص .لأن
هذا التشكيل بقرار من السيد رئيس الجمهورية
، له أن يغيره كيفما يشاء . فهل توافقون حضراتكم
على النص المقترح ؟
(موافقة)
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ١٣٢ – معدلة- يتفضل برفع يده .
(موافقة)
(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن
دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق
١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق