عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (129)
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد
المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة
مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة
بوقف تنفيذ العقوبة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 61/7 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا يجوز فصل العامل إلا
إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ........ 7-
إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٢٩ : لصاحب العمل أن
ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة
أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا
بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة،
وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق