عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (128)
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد
المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق
المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب
المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٢٨ : يجوز للعاملة أن
تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة
أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها
دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام
هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
. ويجب على العاملة
التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب
المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل
كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع
بحسب الأحوال ".
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : شكرًا سيادة الرئيس الحقيقة إن المادة تنص على إنه " يجوز للعاملة أن تنهي عقد العمل
سواء كان محدد المدة أو غير محدد
المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها
دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها .. " وماذا
لو قررت أن تتوقف عن العمل لأن لديها طفلين أقل
من ثماني سنوات مثلا ، وأرادت أن تتفرغ لرعايتهم
وتربيتهم . وتريد أن تنهي عملها ، فلماذا تفقد حقوقها المقررة
؟ لذا فإنني اقترح إما أن نحذف عبارة " بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها
" أو نضيف إلى
ذلك "أو أي سبب آخر " .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إضافة عبارة " .. أو أي سبب آخر " يدخل في حرية الاستقالة ، والاستقالة
لها حقوقها أيضا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من الدكتورة فائقة الرفاعي ، يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ١٢٨ - كما أقرتها
اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، للاستدراك فقد أرسل لي السيد العضو
أحمد همام للتنبيه حول المادة ١٢٥ السطر الرابع
والذي يقول فيه إنه " ما لم يكن العقد محددًا المدة " وليس " محدد المدة ".
السيد العضو أحمد همام القزمازي : كلمة محددًا هي الصحيحة .
رئيس المجلس : ما سندك في ذلك
؟.
السيد العضو أحمد همام القزمازي : لأن كلمة محددًا خبر كان .
رئيس المجلس : لا ، هذه مضاف .
السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، بعد إذن سيادتك " كان " لو كانت مجزومة بلم ، لم تكن ، فعلا تكن تعمل
عمل كان وذلك وفق أصول اللغة العربية.
رئيس المجلس : ولكنها خبر مضاف
.
السيد العضو أحمد همام القزمازي : لا يا سيادة الرئيس أنها ليست"مضاف"،محددًا
المدة.
رئيس المجلس : إذا سمحت هذه الملاحظة
مرجأة للتأكد منها ، وهذه ليست في حاجة
إلى تصويت .
السيد العضو أحمد همام القزمازى : في المادة ١٢٦ في عبارة " ... على سن الثامنة عشر " وتصحيحها " الثامنة عشرة " ، هذا في السطر الثالث
من الفقرة الثانية .
رئيس المجلس : نعم " الثامنة عشرة " وشكرًا لك لو وافيتنا بالأخطاء النحوية الواردة في مشروع القانون بأكمله .
السيد العضو أحمد همام القزمازي : أنا مستعد أن أراجع مشروع القانون كله .
رئيس المجلس : وهذا لا يحتاج إلى
تصويت لأن هذا التصويب يرد على خطأ مادى ، والخطأ المادي يرد على الكتابة واللغة ، طالما أن التغيير في اللغة لا يغير
الحكم القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق