عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض
العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي،
بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في
إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع
على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 50 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " للعامل الذي يثبت مرضه
الحق في أجازة مرضية بأجر يعادل 75% من أجره، عن الـ 90 يوما الأولى تزاد بعدها
إلى 85 % عن الـ 90 يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يكون
للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1
و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في أجازة
مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على النحو التالي:
شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر
يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال
شفائه.
وللعامل أن يستفيد متجمد أجازاته
السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية كما له أن يطلب تحويل الأجازات
المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد من الأجازات السنوية يسمح بذلك.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل
بسبب المرض إلا بعد استنفاذ المدة المشار إليها.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٢٧ : يحظر على صاحب العمل
إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا
استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده
قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته
السنوية المستحقة له . وعلى صاحب العمل
أن يخطر العامل برغبته في إنهاء
العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد
العامل لإجازاته. فإذا شفي العامل
قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب
العمل إنهاء العقد لمرض العامل ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٧ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التعليق:
راجع
التعليق على المادة 54 من القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق