الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يوليو 2023

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 94 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 107 لسنة 2002

الوقائع المصرية - العدد 139 - في 21 يونية سنة 2023 

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين رقم 68 لسنة 2023 المؤرخة فى 4/ 6/ 2023 ؛
وعلى موافقتنا ؛
قرر :

مادة رقم 1

تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 نصها الآتى :
مادة 1 مكررًا : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- مصدر الخام : كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوى على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة .
2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة : كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذى قيمة مستخلصة من مصدر الخام .
3- السبائك : كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيًا كان شكلها أو حجمها .
وتعتبر السبائك التى تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه .
4- الأصناف نصف المشغولة : كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر .
5- الأصناف غير المشغولة : كل قطعة تحتوى على معدن ثمين مُعد للاستخدام فى الأغراض الصناعية .
6- الأصناف المشغولة :
أ المشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 ثلاثمائة وخمسة وسبعين سهمًا من الذهب النقى .
ب المشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 ستمائة سهم من الفضة النقية .
ج المشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ثمانمائة وخمسين سهمًا من البلاتين النقى .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق