الوقائع المصرية - العدد 139 - في 21 يونية سنة 2023
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين رقم 68 لسنة 2023 المؤرخة فى 4/ 6/ 2023
؛
وعلى موافقتنا ؛
قرر :
مادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة
1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير
التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 نصها الآتى :
مادة 1 مكررًا : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- مصدر الخام : كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوى على معادن ثمينة أو
أحجار ذات قيمة .
2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة : كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو
كل قطعة غير مشكلة من حجر ذى قيمة مستخلصة من مصدر الخام .
3- السبائك : كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد
وزنها على مائة جرام أيًا كان شكلها أو حجمها .
وتعتبر السبائك التى تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب
المعدن الثمين المعدة منه .
4- الأصناف نصف المشغولة : كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية
المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو
أكثر .
5- الأصناف غير المشغولة : كل قطعة تحتوى على معدن ثمين مُعد للاستخدام فى الأغراض
الصناعية .
6- الأصناف المشغولة :
أ المشغولات الذهبية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375
ثلاثمائة وخمسة وسبعين سهمًا من الذهب النقى .
ب المشغولات الفضية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 ستمائة سهم
من الفضة النقية .
ج المشغولات البلاتينية : كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 ثمانمائة
وخمسين سهمًا من البلاتين النقى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق