جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر هاشم النشار، والسيد محمد السيد الطحان، وأحمد أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(20)
الطعن رقم 1342 لسنة 33 القضائية
(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - (مرافعات).
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة - ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل في موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية - هذا الالتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى - إن وجدت هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها - أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصور فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة - حكم الإحالة رهين أيضاً بعدم إلغائه من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته - تطبيق (1).
(ب) حجز تنفيذي - الحجز على العقار - إجراءاته.
المواد 401 و402 و404 و414 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يتم الحجز على العقار بعمل قانوني مركب يتكون من عنصرين هما: 1 - تنبيه بنزع الملكية يعلن إلى المدين. 2 - تسجيل تنبيه نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري - أي من العنصرين وحده لا يعتبر حجزاً ولا يرتب أي أثر من آثار الحجز - مؤدى ذلك: أن التسجيل الذي لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفي لترتيب هذه الآثار - يعتبر العقار محجوزاً بتسجيل تنبيه نزع الملكية - أراد المشرع جعل حجز العقار مرتبطاً بعمل قانوني مشهر حماية للغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز - بتسجيل التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يتبعه العقار يستطيع كل من يريد التعامل بشأن العقار أن يعرف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر العقاري أن العقار قد حجز وأنه إذا اشتراه من المحجوز عليه لن يكون الشراء نافذاً - يجب على حاجز العقار خلال تسعين يوماً من توقيعه الحجز إيداع قائمة شروط البيع طبقاً لأحكام القانون وإلا اعتبر حجزه كأن لم يكن - يستطيع الدائن مباشر الإجراءات إيداع القائمة فور تسجيل التنبيه - إن تراخى في ذلك لا يجوز أن يتعدى تراخيه أكثر من تسعين يوماً من تسجيل التنبيه وإلا سقط التسجيل وترتب على سقوطه سقوط التنبيه واعتباره كأن لم يكن - على الدائن مباشر الإجراءات إن أراد إيداع القائمة بعد هذا الميعاد أن يعود فيبدأ الإجراءات من جديد - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 14 من مارس سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1342 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 13/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2984/ 36 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعي مصروفات التعويض - وطلب الطاعنين بصفتهما - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى وبصفة احتياطية برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 14 من مارس سنة 1993 والجلسات التالية، وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 8502 لسنة 81 مدني كلي جنوب القاهرة طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة برفع كتاب الحظر الصادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد إلى مصلحة الشهر العقاري والمتضمن حظر تصرفه في أملاكه وعدم الاعتداد بهذا الكتاب واعتباره كأن لم يكن وإلزام مصلحة الشهر العقاري بالسير في إجراءات طلب الشهر العقاري رقم 440/ 80 قصر النيل والحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا له تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه باع لنجله............ حصة قدرها 10 ط من 24 ط شيوعاً في كامل أرض وبناء العمارة رقم 7 بميدان التحرير قسم قصر النيل، وتقدم بتاريخ 11/ 11/ 1980 بالطلب رقم 440/ 80 إلى مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل غير أنه تبين عند مراجعة الطلب المذكور أن هناك كتاب حظر بعدم التصرف صادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد يستند إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 87 لسنة 59 أمن دولة الأزبكية القاضي غيابياً في 28/ 12/ 1992 بإدانته وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأضاف المدعي أن الحكم المشار إليه قد سقط قانوناً بمضي المدة وانتهت آثاره وأصبح كأن لم يكن كما سقطت كذلك إجراءات التنفيذ التي اتخذت ورغم ذلك فقد أوقفت مأمورية الشهر العقاري السير في إجراءات الطلب المشار إليه استناداً إلى كتاب الحظر آنف البيان دون مبرر أو سند من القانون وقد تقدم بتظلم إلى الشهر العقاري وأمينه العام من هذا الإجراء التعسفي غير أنه لم يتلق رداً على تظلمه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، وبجلسة 1/ 11/ 1981 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الطلب المستعجل، وبجلسة 28/ 2/ 1982 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها حيث قيدت لدى المحكمة الأخيرة تحت رقم 2984/ 36 ق.
وبجلسة 13 من يناير سنة 1987 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعي مصروفات طلب التعويض، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بحظر التعامل على العقار موضوع الدعوى قد صدر استناداً إلى تنبيه نزع الملكية الذي تم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 على المساحة التي يملكها المدعي في هذا العقار وأنه بناء على قرار حظر التعامل المشار إليه فقد امتنعت مصلحة الشهر العقاري عن إتمام تسجيل طلب الشهر رقم 440/ 1980 المقدم من المدعي، وطبقاً للمادة 414 من قانون المرافعات يتعين أن يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن، وإذ لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا التسجيل يعتبر كأن لم يكن، وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن إتمام تسجيل طلب الشهر رقم 440/ 1980 المقدم من المدعي قد صدر استناداً إلى تنبيه نزع الملكية الذي تم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970، وكان هذا التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو السالف بيانه وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قائمين على غير سند صحيح من القانون خليقين بالإلغاء.
ومن حيث مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 قد أكد اختصاص قاضي الأمور الوقتية بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقاري عن إتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه وذلك على النحو المستفاد من نصوص المواد 18، 35، 39 من هذا القانون وإذ لم يطلب مقدم طلب الشهر رقم 440/ 1980 من أمين مكتب الشهر العقاري إعطاء المحرر رقماً وقتياً ثم يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية حسبما تنص على ذلك المادة 35 من قانون الشهر العقاري سالف الذكر، وهو ما لم يسلكه المطعون ضده وعليه يخرج النزاع الماثل عن ولاية القضاء الإداري وينعقد لقاضي الأمور الوقتية. وعن موضوع الدعوى فإن الثابت أن وزارة العدل هي الجهة الدائنة وقد قامت بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وأعقبت ذلك بإيداع قائمة بشروط البيع حسبما تقضي بذلك نصوص قانون المرافعات، وتم تحديد جلسة لتقديم أوجه الاعتراضات على القائمة، وبجلسة أخرى لإتمام البيع في حالة عدم الاعتراض، ولم يتقدم المطعون ضده أو نجله بأي تقرير بالاعتراض، وتدوولت دعوى بيع العقار المذكور بالجلسات حتى أقامت السيدة/ .............. دعوى استحقاق في هذا العقار، وبالتالي فقد أوقف السير في دعوى البيع بناء على طلب النيابة حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق المذكورة. والتي قضى فيها بجلسة 26/ 12/ 1973 بتثبيت ملكية المدعية لحصة مقدارها قيراطان في كامل أرض وبناء العقار المذكور وبطلان إجراءات نزع الملكية بالنسبة لهما وبعد صدور هذا الحكم قامت وزارة العدل وهي الجهة الدائنة للمطعون ضده بتعجيل دعوى بيع العقار المذكور ومحدد لها جلسة 26/ 12/ 1987 لإتمام البيع - وعلى ذلك فإن العقار المذكور يظل محجوزاً عليه ولا يجوز شهر أي تعامل عليه أو شطب التأشيرات المتعلقة بتسجيله إلا برضاء الدائن وهو وزارة العدل أو بصدور حكم من قاضي الأمور الوقتية طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وباختصاص قاضي الأمور الوقتية بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقاري عن إتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه ولما كان مقتضى صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968. أنه إذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جهة القضاء الإداري، فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أي بالفصل في موضوعها، دون أن تعاود البحث في مسألة الاختصاص الولائي بها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه، طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح ومن شأن التزام محاكم جهتي القضاء الإداري والعادي بحكم هذا النص - ولا ريب في وجوب التزامهما به - القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما، ويكون نص الفقرة الثانية من المادة (110 مرافعات) إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها معدلاً لولايتها في خصوصية موضوع الدعوى المحالة، وهذا طبقاً لصريح نص القانون، وخلاصة القول في ذلك كله أن مقتضى صريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات وأنه ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً، أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها، ولو استبان لها أنه لا يندرج في عموم الولاية التي أنيطت بها، طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية، وهذا الالتزام رهين - كذلك - بعدم وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها، لما هو معلوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة المذكور مقصور فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص المحكمة التي أصدرت حكم الإحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته (حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق.ع جلسة 6/ 6/ 1992) ولما كان الثابت أنه بجلسة 28/ 2/ 1982 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمناً باختصاص محكمة القضاء الإداري يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النص عليه من هذا الوجه نعي غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن المادة (401) من قانون المرافعات سالف البيان تنص على أن "يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصيه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية......." وتنص المادة (402) على أن: "يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه...." وتنص المادة (404) على أنه: "يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً" وتنص المادة (414) من ذات القانون على أن: "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن، ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية: ........."
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص أن حجز العقار يتم بالقيام بعمل قانوني مركب يتكون من عنصرين تنبيه بنزع الملكية يعلن إلى المدين ثم تسجيل هذا التنبيه في مكتب الشهر العقاري. وكل عنصر من هذين العنصرين وحده لا يعتبر حجزاً فالتنبيه وحده لا يرتب أي أثر من آثار الحجز والتسجيل الذي لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفي أيضاً لترتيب هذه الآثار وبتسجيل التنبيه يعتبر العقار المبين فيه محجوزاً. وقد أراد الشارع بجعل حجز العقار مرتبطاً بعمل قانوني مشهر، حماية الغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فبتسجيل التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يتبعه العقار يستطيع كل من يريد التعامل بشأن العقار أن يعرف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر أن العقار قد حجز وأنه إذا اشتراه مثلاً فإن هذا الشراء من المحجوز عليه لن يكون نافذاً، ويجب على حاجز العقار خلال تسعين يوماً من توقيعه الحجز (أي من تسجيل التنبيه صحيحاً على ما سلف بيانه) إيداع قائمة شروط البيع طبقاً لمشتملاتها ومرفقاتها المحددة في المادتين 414، 415 مرافعات وإلا اعتبر حجزه كأن لم يكن، وقد حدد المشرع له مدة تسعين يوماً لإيداع القائمة وإلا اعتبر حجزه كأن لم يكن، ومن ثم يستطيع الدائن مباشر الإجراءات أن يقوم بإيداع القائمة فور تسجيل التنبيه فإن تراخى فعليه ألا يتعدى تراخيه هذا أكثر من تسعين يوماً من تسجيل التنبيه وإلا سقط هذا التسجيل وترتب على سقوطه سقوط التنبيه واعتباره كأن لم يكن ويفقد التنبيه كل آثاره القانونية، وعلى الدائن مباشر الإجراءات إن أراد إيداع القائمة بعد هذا الميعاد أن يعود فيبدأ الإجراءات من جديد ابتداء من التنبيه بنزع الملكية.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل (الطاعنة) قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وقد ورد القول بإيداع القائمة في تقرير الطعن قولاً مرسلاً لا يصاحبه دليل بحدوث هذا الإيداع وأنه تم في الميعاد المشار إليه وذلك رغم أن الفرصة ظلت سانحة - لوزارة العدل الحاجزة وتمثلها هيئة قضايا الدولة - لتقديم الدليل المثبت لإيداع القائمة المشار إليها في الميعاد المحدد آنفاً طوال جلسات المرافعة ومن ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر كأن لم يكن وفقد بالتالي كل آثاره القانونية ويغدو العقار موضوع النزاع طليقاً من الحجز عليه - ولما كان الثابت أن القرارين المطعون فيهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن السير في إجراءات تسجيل طلب الشهر رقم 440/ 1980 قد صدر استناداً إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي تم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 ولما كان التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو آنف البيان ومن ثم يكون القراران الصادران استناداً إليه غير قائمين على صحيح سندهما من القانون جديرين بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا القضاء ومن ثم يغدو مطابقاً لصحيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ" في الطعن رقم 1840 لسنة الصادر بجلسة 15/ 12/ 1985 وحكم ذات الدائرة في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 6/ 6/ 1992.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق