الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 383 لسنة 31 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 81 ص 591

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وإميل جبران، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

---------------

(81)
الطعن رقم 383 لسنة 31 القضائية

فوائد "الفوائد التأخيرية". "مناط استحقاقها".
عدم استحقاق الفوائد التأخيرية إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. وفاء المدين بالدين قبل المطالبة القضائية بالفوائد. القضاء بالفوائد التأخيرية عن هذا الدين. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
لا تستحق الفوائد التأخيرية - على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني - إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2135 سنة 1959 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 42533 ج و600 م. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب مرسوم مؤرخ 18/ 5/ 1960 نزعت الطاعنة للمنفعة العامة ملكية مساحة قدرها 73903.84 متراً مربعاً من أرضه بناحية الزاوية الحمراء من ضواحي القاهرة وقدرت ثمنها بمبلغ 15832 ج و815 م. فنازع في هذا التقدير وندب رئيس محكمة بنها الابتدائية لذلك مكتب الخبراء بوزارة العدل الذي قدر ثمناً للمساحة المنزوع ملكيتها مبلغ 107289 ج و427 م. ولم يرتض الطرفان هذا التقدير وعارضاً فيه وقضى في 29/ 2/ 1956 برفض المعارضتين، وتأيد هذا الحكم استئنافياً في 24/ 6/ 1958. واستطرد المطعون عليه يقول إنه وإن أوفت الطاعنة بالمبلغ غير المتنازع عليه وقدره 15832 ج و815 م وأودعت خزانة محكمة بنها بتاريخ 10/ 6/ 1962 مبلغ 91152 ج و172 م - وهو ما يمثل الفرق بين ما قدرته الطاعنة وما قدره الخبير - إلا أنها علقت صرف هذا المبلغ على موافقتها بعد الفصل نهائياً في المعارضة المقامة من طرفي النزاع ولم تصرفه إليه إلا في 28/ 1/ 1959، وإذ استولت الطاعنة على الأرض المنزوع ملكيتها في 5/ 6/ 1952 فقد جمعت بذلك في يدها بغير حق بين البدلين - الأرض المنزوع ملكيتها ومعظم الثمن - في المدة ما بين استيلائها على الأرض وصرف باقي الثمن مما يحق معه أن يطالبها بفوائد هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً تعويضاً له عن حبسها المبلغ بغير وجه حق وحرمانه من صرفه خلال هذه المدة وتقدر هذه الفوائد بالمبلغ المطالب به. وفي 21/ 11/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 188 سنة 78 ق القاهرة وقضى في 17/ 6/ 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2177 ج و524 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1961، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 4/ 1965 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل السبب الثاني منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه إذ قضى للمطعون عليه بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الحكم الاستئنافي الصادر في 24/ 6/ 1958 حتى تاريخ السداد فإنه لم يقصد بذلك سوى القضاء بفوائد تأخيرية وهي التي يشترط لاستحقاقها أن يطالب بها الدائن مدينه مطالبة قضائية، ولا يكفي لسريانها مجرد الإعذار أو المطالبة بالدين وحده. وإذ لم يطالب المطعون عليه بهذه الفوائد إلا من تاريخ رفع الدعوى الحالية في 19/ 4/ 1959 أي في وقت لم يكن فيه دائناً للطاعنة لسبق صرفه باقي الثمن في 28/ 1/ 1959 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد هذا المبلغ فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 42533 ج و600 م كتعويض قدره بواقع 7% سنوياً عن مبلغ 91456 ج و612 م وهو الفرق بين ما قدرته الطاعنة للأرض المنزوع ملكيتها وما قدره الخبير عن المدة من تاريخ الاستيلاء على أرضه الحاصل في 5/ 6/ 1952 حتى تاريخ صرف هذا المبلغ في 28/ 1/ 1959 تأسيساً على أن الطاعنة جمعت في يدها خلال هذه المدة بغير حق بين البدلين - الأرض المنزوع ملكيتها ومعظم الثمن - وقد قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت للمطعون عليه بالمبلغ غير المتنازع عليه من قيمة الأرض وأودعت المبلغ المتنازع عيه خزانة المحكمة طبقاً للقانون، وأن سداد هذا المبلغ الأخير أصبح مؤجلاً إلى أن يصدر القضاء حكمه فيه، ورتب الحكم على ذلك أنه لا يجوز إلزام الطاعنة بفوائد عنه طبقاً للمادة 458 من القانون المدني لأنها لم تجمع في يدها بين الثمن والمبيع، ثم قال "إن الطاعنة أودعت ما قدره الخبير انتظاراً لفصل القضاء في المعارضة في هذا التقدير... فيكون معنى ذلك أن الطرفين رضيا تأجيل دفع المبلغ المتنازع عليه إلى أن يفصل نهائياً في التقدير ولا يكون الثمن الباقي مستحقاً ولا تستحق عليه فائدة... وعندئذ يصبح المبلغ من تاريخ الفصل النهائي ديناً مستحق الأداء وبالتالي تستحق الفائدة" وعاد الحكم بعد ذلك وقرر أن "الخلاف على التقدير فصل فيه نهائياً في 24/ 6/ 1958 وأن المبلغ صار صرفه في 28/ 1/ 1959 وإذن تكون الفائدة مستحقة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني وهذه المدة هي 7 أشهر و5 أيام ومتفق عليه أن المبلغ المحكوم به نهائياً هو مبلغ 91152 ج و172 م والفائدة هي بواقع 4% قانوناً وإذن فيكون ما يستحقه المستأنف 1277 ج و524 م وهو ما يتعين القضاء به" - ويبين من هذا الذي قرره الحكم أنه نفى استحقاق المطعون عليه لفوائد تعويضية باعتبار أن الطاعنة لم تجمع بين الأرض وثمنها ولم يقض للمطعون عليه بهذه الفوائد وإنما قضى له بفوائد تأخيرية عن المبلغ الذي كان مودعاً خزانة المحكمة بعد أن انحسم النزاع فيه بالحكم النهائي الصادر في الاستئناف حتى الوفاء به. وإذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحق على ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بباقي قيمة الأرض في 28/ 1/ 1959 ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما سلف يتعين تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق