الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 96 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 82 ص 595

جلسة 16 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

--------------

(82)
الطعن رقم 96 لسنة 32 القضائية

عمل. "آثار عقد العمل". "الإجازات".
إجازات إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب العمل.

---------------
النص في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل بها مائة عامل فأكثر الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد التي حددها وفي القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التي نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية والاستمرار والثبات أصبحت التزاماً في ذمته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال صناعة وسائل النقل تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل بالجيزة ضد شركة النقل والهندسة تطلب فيها أحقية عمال الشركة بإمبابة في اعتبار يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة برقم 44 سنة 1961. وبتاريخ 27/ 1/ 1962 قررت الهيئة رفض النزاع. وطعنت النقابة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن القرار المطعون فيه خالف عرفاً استقر وتوطدت دعائمه وأصبح ملزماً حيث اعتادت الشركة أن تمنح عمالها إجازة بأجر يوم 25 ديسمبر وهو يوم عيد الميلاد بصفة ثابتة ومنتظمة واستمرت على ذلك دون انقطاع من تاريخ إنشائها في سنة 1946 إلى سنة 1958 وأصبحت بذلك حقاً مكتسباً لهم وقدمت النقابة الطاعنة المستندات الدالة على إقرار الشركة بأنها كانت تمنح هذا اليوم إجازة مدفوعة لجميع موظفيها وعمالها وعلى أن مستشارها القانوني أفتى بأحقيتهم لهذه الإجازة وإذ لم يعول القرار المطعون فيه على هذا العرف ولم يتحقق من ثبوته وقضى بعكس ما ورد في المستندات مستنداً في ذلك إلى إنه لم يعد له ما يبرره ما دام القانون قد منح العمال أحد عشر يوماً إجازات مدفوعة في السنة فضلاً عن الإجازة السنوية والإجازة الأسبوعية فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل بها مائة عامل فأكثر الحق في إجازة بأجر كامل في أيام الأعياد التي حددها، وفي القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على تسعة أيام في السنة، لا يمنع رب العمل من أن يمنح عماله إجازات بأجر لمناسبات أخرى بالإضافة إلى تلك التي نص عليها القانون بحيث إذا جرت العادة على منح هذه الإجازات الإضافية واتخذت صفة العمومية والاستمرار والثبات أصبحت التزاماً في ذمته - وإذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد قضى برفض طلب أحقية عمال الشركة في اعتبار يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر مستنداً في ذلك إلى أن ما جرى عليه عمل الشركة لم يعد له ما يبرره بعد أن منح القانون العمال "الحق في إجازات مدفوعة عدة أيام في السنة وصلت أخيراً إلى أحد عشر يوماً فضلاً عن إجازاتهم السنوية وإجازة يوم أسبوعياً" وتحجب بذلك عن مواجهة ما تمسكت به النقابة في دفاعها من أن الشركة جرت على منح جميع عمالها يوم 25 ديسمبر من كل سنة إجازة بأجر واتخذت هذه العادة صفة الثبات والاستمرار - كما هو الحال في المنح - منذ إنشائها في سنة 1946 إلى سنة 1958، وما قدمته من أدلة أشار إليها القرار بقوله إنها "قدمت تأييداً لوجهة نظرها (1) صورة شمسية لأمر إداري صادر من عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المشكوة بمنح العمال يوم 25/ 12/ 1956 إجازة (2) صورة شمسية لخطاب من سكرتير عام الشركة موجه للأستاذ فريد زنانيري المحامي يستفتيه في منح العمال إجازة عيد الميلاد (25 ديسمبر) جاء به "علماً بأن الشركة كانت تمنح هذا اليوم إجازة مدفوعة لجميع موظفيها منذ إنشائها حتى عام 1958 بصفة مستمرة" (3) صورة شمسية من فتوى الأستاذ فريد زنانيري جاء بها "إن النقابة على حق في طلب اليوم المذكور إجازة مدفوعة تأسيساً على أنه أصبح حقاً مكتسباً للسادة العمال والموظفين وفي كافة فروع الشركة" وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع، فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق