جلسة 13 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد.
--------------------
(19)
الطعن رقم 290 لسنة 31 القضائية
استئناف. "طريقة رفع الاستئناف". بطلان. "البطلان المتعلق بالنظام العام".
الأصل وفقاً للمادة 405/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - أن يكون بعريضة تقدم لقلم الكتاب يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118/ 2 مرافعات فيرفع الاستئناف فيها بتكليف بالحضور. ليس من بين هذه الدعاوى دعوى المطالبة بأجرة أطيان زراعية.
البطلان جزاء مخالفة الطريق الواجب اتباعه في رفع الاستئناف. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
تضمين صحيفة الاستئناف طلب إلغاء وصف النفاذ. وجوب رفع الاستئناف عن قضاء الحكم في الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذي رسمه القانون لهذا التظلم وهو التكليف بالحضور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1952 الدعوى رقم 546 سنة 1952 كلي قنا طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 580 جنيهاً والمصروفات... وقال في بيان دعواه إن المطعون ضده استأجر منه بعقد مؤرخ 3 يوليه سنة 1950 29 فداناً و5 قراريط و20 سهماً عن سنة 1950/ 1951 الزراعية بإيجار قدره 730 جنيهاً يدفع على ثلاثة أقساط وأنه تأخر في سداد القسطين الثاني والثالث وقيمتهما 580 جنيهاً وهو المبلغ المرفوع به الدعوى - وبجلسة 16 من مارس سنة 1953 ادعى المطعون ضده بتزوير عقد الإيجار المؤرخ 3 يوليو سنة 1950 منكراً صدور التوقيع الذي عليه منه - وبتاريخ 23 من مارس سنة 1953 قضت المحكمة بقبول الشاهد الأول من شواهد التزوير وندبت مكتب الطب الشرعي "قسم التزييف والتزوير" بقنا لإجراء المضاهاة وبيان ما إذا كانت الإمضاء الموقع بها على عقد الإيجار المؤرخ 3 يوليه سنة 1950 المنسوب صدورها للمطعون ضده صحيحة أو مزورة عليه وإذ لم يقم المطعون ضده بدفع الأمانة التي قدرتها المحكمة للخبير فقد حكمت بتاريخ 9 من مايو سنة 1953 (أولاً) بسقوط حق راغب سيف المرشدي (المطعون ضده) في التمسك بالحكم الصادر بتعيين مكتب الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير بقنا (ثانياً) وفي موضوع الدعوى بإلزامه بأن يدفع للمدعي سليم السمان محمد (الطاعن) خمسمائة وثمانين جنيهاً والمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة - استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وذلك بتكليف بالحضور أعلنه للطاعن في 5 من أغسطس سنة 1953 وحدد لنظر الاستئناف جلسة 25 من أكتوبر سنة 1953 وقيد هذا الاستئناف برقم 230 سنة 28 ق وطلب الحكم "بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف رقم 546 سنة 1952 حتى يفصل في موضوع التزوير (ثانياً) وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 3 يوليه سنة 1950 ورفض دعوى المستأنف عليه مع إلزامه بمصاريف الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عنهما" ثم شطب طلبه المبين تحت "أولاً" واقتصر على طلبه المبين تحت "ثانياً" وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 1953 المحددة لنظر الاستئناف أصر محامي المستأنف (المطعون ضده) على طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف ودفع الرسم المقرر على هذا الطلب وحكمت المحكمة في الجلسة المذكورة "بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه: (أولاً) بإلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وألزمت المستأنف عليه (الطاعن) مصروفات هذا الطلب (ثانياً) بإحالة القضية لقلم الكتاب لتحضيرها طبقاً للقانون الجديد - وبعد إعادة القضية للمرافعة دفع الطاعن ببطلان الاستئناف لرفعه بتكليف بالحضور في حين أنه يجب رفعه بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب طبقاً لما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1955 قضت المحكمة برفض هذا الدفع تأسيساً على أنها استنفدت ولايتها في شكل الاستئناف بقضائها بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1953 بقبوله شكلاً - ثم حكمت في موضوع الاستئناف بتاريخ 20 من إبريل سنة 1961 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد الإيجار المطعون فيه والمؤرخ 3 يوليه سنة 1950 وبرفض دعوى المستأنف عليه فطعن الطاعن في الحكم الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1953 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الحكمين الآخرين اللاحقين له والصادر أولهما بتاريخ 5 من يونيه سنة 1955 والصادر ثانيهما في الموضوع بتاريخ 20 من إبريل سنة 1961 وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم الأول لمخالفته القانون والحكمين الآخرين باعتبارهما مؤسسين عليه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من ديسمبر سنة 1965 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً ذلك أن الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف هي دعوى مطالبة بأجرة أطيان وليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومن ثم فقد كان الواجب طبقاً للمادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 أن يرفع الاستئناف عن هذا الحكم بعريضة تودع قلم الكتاب وإذ رفع المطعون ضده استئنافه بتكليف بالحضور فإنه يكون باطلاً وكان لذلك يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه عملاً بالمادة 405 سالفة الذكر وإذ خالفت المحكمة ذلك وقضت في حكمها الصادر بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه ويترتب على نقضه ضرورة نقض الحكمين الصادرين بتاريخ 5 من يونيه سنة 1955 و20 من إبريل سنة 1961 لأنهما مؤسسان عليه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قد جعلت الأصل في رفع الاستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره واستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فنصت على أن يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور، ورتبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه في رفع الاستئناف وأوجبت على المحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها - ولما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف هي دعوى مطالبة بأجرة أطيان زراعية ومن ثم فإنها ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 وكان يتعين لذلك أن يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ورفع الاستئناف بتكليف بالحضور فإنه يكون باطلاً وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 مرافعات وإذ لم تفعل وحكمت في 25 من أكتوبر سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد ضمن صحيفة الاستئناف طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأن قضاء الحكم بالنفاذ المعجل هو مما يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف بتكليف بالحضور ذلك أنه حتى لو صح أن طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف كان مطلوباً في الصحيفة فإن ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذي رسمه القانون لرفع الاستئناف والذي رتب البطلان على مخالفته وكان يتعين على المستأنف في هذه الحالة أن يرفع الاستئناف عن قضاء الحكم في الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذي رسمه القانون لهذا التظلم.
وحيث إن نقض الحكم الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر في 25 من يونيه سنة 1955 برفض الدفع بقبول الاستئناف والحكم الصادر في الموضوع بتاريخ 20 من إبريل سنة 1961 لأنهما مؤسسان عليه وذلك بالتطبيق للمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 405 مرافعات الحكم ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق