برئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي
باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك
ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العروسي بك المستشارين.
-------------------
تقادم. استئناف.
حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي. فوائد لم يقض بها الحكم الابتدائي. استئناف هذا الحكم. الدفع بسقوط الحق في هذا الاستئناف على أساس أن الحق في الفوائد يسقط بمضي خمس سنوات. رفضه بناء على أنه ما دام باب الاستئناف مفتوحا فالدعوى تعتبر قائمة بجميع طلباتها ولا تسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به. هذا صحيح.
-------------------
يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع
الدعوى وسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر بها، فحق الاستئناف حق مستقل بذاته لا
يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي، والحكم لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ
صدوره. وإذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة
إليها فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى. وينبني على
ذلك أن مضي المدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه - مهما طال ما
دام باب الاستئناف ما زال مفتوحاً - لا يترتب عليه سقوط الحق في استئنافه، كما أن
الحق في الفوائد يبقى محفوظاً بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية. وإذن
فالحكم الذي يقضي برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبة إلى الفوائد التي لم يقض
بها الحكم الابتدائي استنادا إلى أنه ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحاً فتعتبر
الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة، وما دامت الدعوى قائمة فلا تسري
أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات، إذ القاعدة العامة أن
طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعي بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل
بالمدة التي كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق - هذا
الحكم صحيح في القانون ولا غبار عليه.
-------------
الوقائع
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن .......
توفى عن أولاده ...... و..... وعن السيدتين ........ و........ وعن زوجته السيدة
........ وأولادها منه وهم ....... و....... و....... و........ ولما كان ما تحت
يد السيدة ....... وأولادها أقل من نصيبهم الشرعي في الأطيان والوابورات حرر اتفاق
في 13/8/1919 تعهد فيه الورثة الآخرون بأن يدفعوا إليها مبلغ 240 جنيه و757 مليم
سنويا مقابل النقص في الأطيان ومبلغ 125 جنيه سنويا مقابل ما ينقص سنويا عن حصتهم
في ريع الوابورات ثم تحاسبوا في سنة 1924 عن الريع المتجمد حتى سنة 1922 وتعهد
....... عن نفسه وبوكالته عن إخوته البلغ في عقد صلح حرر في 18 مايو سنة 1924 بدفع
مبلغ 896 جنيه و442 مليم للسيدة ....... وأولادها تكملة لحصتهم في الريع لغاية سنة
1922. أقامت بعد ذلك السيدة ...... الدعوى رقم 8 لسنة 1928 كلي مصر عن نفسها
وبوصايتها على أولادها الذين كانوا قصرا طلبت فيها المستحق لها ولأولادها عن
الأطيان من سنة 1922 لغاية سنة 1927 وما يستجد بواقع 240 جنيه و757 مليم والفوائد
بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء وطلبت أيضا المستحق عن الوابورات
عن نفس المدة والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية الوفاء وقيمة ما
يخصهم في ريع الحديقة لغاية سنة 1927 والفوائد بواقع 5% وفوائد ما خصهم من مبالغ
من تاريخ الصلح الحاصل في 18/5/1924 حتى الوفاء. وأثناء سير تلك الدعوى أقام المدعى
عليهم دعوى فرعية على السيدة ....... فأصدرت محكمة مصر في 9 يونية سنة 1929 حكما
تمهيديا بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين. استأنفت السيدة ........
بصفتها هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا
إلى السيدة ......... بصفتها قيمة المتجمد حتى سنة 1927 وفوائد المبالغ المستحقة
بواقع 5% كما قضت بعدم قبول الدعوى الفرعية فيما زاد على مبلغ 246 جنيه و31 مليم
الذي استنزلته من المتجمد من ريع الأطيان والماكينات وبإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في النزاع الخاص بريع الحديقة لغاية سنة 1927 ولما أن أعيدت عدلت
المدعية طلباتها طالبة الفرق عن إيجار الأطيان والوابورات عن المدة من سنة 1928
إلى سنة 1933 مع طلب ريع الحديقة لغاية سنة 1927 والفوائد بواقع 5% من تاريخ
المطالبة الرسمية حتى الوفاء عن كل من هذه المبالغ. وفي 18 فبراير سنة 1935 قضت
محكمة مصر بإلزام ......... و........ بأن يدفعا إلى المدعية المبلغ المستحق عن
فرق الأطيان والوابورات عن المدة المطالب بها وكذلك المبلغ المستحق عن ريع الحديقة
لغاية سنة 1927 وأخرجت ......... وورثة ........ من الدعوى بناء على أن ..........
والخواجة .......... هما الواضعا اليد فأعلنت السيدة ........ هذا الحكم إلى
المحكوم عليهما في 5 و28 أبريل سنة 1935 وجاء بالإعلان "مع حفظ حق الطالبة في
استئناف الطلبات التي لم يحكم بها" وسارت في إجراءات التنفيذ فاستشكلت السيدة
........ بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها من ........ في التنفيذ في قضية
الإشكال رقم 1533 سنة 1943 ديروط وقد جاء بمذكرة المستشكل ضدها المقدمة إلى
المحكمة "المستشكل ضدها السيدة ......... تداين المستشكلة بصفتها بمبلغ 2668
جنيه و436 مليم بموجب الحكم الصادر لها في القضية رقم 8 لسنة 1928 مدني كلي مصر
والذي أصبح نهائيا". استأنفت السيدة ....... وأولادها بعد أن بلغوا سن الرشد
حكم محكمة مصر في الدعوى رقم 8 سنة 1928 كلي مصر بالنسبة لإخراج من أخرج من الدعوى
وبالنسبة للفوائد التي لم يحكم بها من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في
18/7/1927 لغاية الوفاء. فدفع المستأنف عليهما - الطاعنين - بعدم قبول الاستئناف
شكلا لأن المستأنفين قبلوا الحكم المستأنف كما تمسكا في الموضوع بسقوط حق
المستأنفين في الفوائد القانونية بمضي أزيد من خمس سنوات من يوم 25 فبراير سنة
1935 تاريخ صدور الحكم المستأنف القاضي برفض الفوائد. وفي 23 مايو سنة 1948 صدر
الحكم في الاستئناف قاضيا بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائها بالريع على
........ وبرفض ما أثاره المستأنف عليهما - الطاعنين - من سقوط حق المستأنفين في
طلب الفوائد التي أغفلت محكمة أول درجة الحكم بها. فقرر الطاعنون طعنهم فيه بطريق
النقض.
--------------
المحكمة
ومن حيث أن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أنه يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى وسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها فحق الاستئناف هو حق مستقل بذاته ولا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي، والحكم لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره، وأنه لما كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة لها فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى وينبني على ذلك أن مضي المدة من 18/2/1935 تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه في 12/2/1942 لا يترتب عليه سقوط الحق في استئنافه، كما أن الحق في الفوائد يبقى محفوظا بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية وعلى ذلك يتعين رفض ما جاء بهذين السببين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق