الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 مايو 2023

الطعن 129 لسنة 19 ق جلسة 15 / 11 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 9 ص 48

برئاسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العروسي بك المستشارين.

-------------------

تقادم. استئناف.

حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي. فوائد لم يقض بها الحكم الابتدائي. استئناف هذا الحكم. الدفع بسقوط الحق في هذا الاستئناف على أساس أن الحق في الفوائد يسقط بمضي خمس سنوات. رفضه بناء على أنه ما دام باب الاستئناف مفتوحا فالدعوى تعتبر قائمة بجميع طلباتها ولا تسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به. هذا صحيح.

-------------------

يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى وسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر بها، فحق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي، والحكم لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره. وإذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى. وينبني على ذلك أن مضي المدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه - مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحاً - لا يترتب عليه سقوط الحق في استئنافه، كما أن الحق في الفوائد يبقى محفوظاً بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية. وإذن فالحكم الذي يقضي برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبة إلى الفوائد التي لم يقض بها الحكم الابتدائي استنادا إلى أنه ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحاً فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة، وما دامت الدعوى قائمة فلا تسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات، إذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعي بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التي كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق - هذا الحكم صحيح في القانون ولا غبار عليه.

-------------

الوقائع

من حيث إن الوقائع تتحصل في أن ....... توفى عن أولاده ...... و..... وعن السيدتين ........ و........ وعن زوجته السيدة ........ وأولادها منه وهم ....... و....... و....... و........ ولما كان ما تحت يد السيدة ....... وأولادها أقل من نصيبهم الشرعي في الأطيان والوابورات حرر اتفاق في 13/8/1919 تعهد فيه الورثة الآخرون بأن يدفعوا إليها مبلغ 240 جنيه و757 مليم سنويا مقابل النقص في الأطيان ومبلغ 125 جنيه سنويا مقابل ما ينقص سنويا عن حصتهم في ريع الوابورات ثم تحاسبوا في سنة 1924 عن الريع المتجمد حتى سنة 1922 وتعهد ....... عن نفسه وبوكالته عن إخوته البلغ في عقد صلح حرر في 18 مايو سنة 1924 بدفع مبلغ 896 جنيه و442 مليم للسيدة ....... وأولادها تكملة لحصتهم في الريع لغاية سنة 1922. أقامت بعد ذلك السيدة ...... الدعوى رقم 8 لسنة 1928 كلي مصر عن نفسها وبوصايتها على أولادها الذين كانوا قصرا طلبت فيها المستحق لها ولأولادها عن الأطيان من سنة 1922 لغاية سنة 1927 وما يستجد بواقع 240 جنيه و757 مليم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء وطلبت أيضا المستحق عن الوابورات عن نفس المدة والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية لغاية الوفاء وقيمة ما يخصهم في ريع الحديقة لغاية سنة 1927 والفوائد بواقع 5% وفوائد ما خصهم من مبالغ من تاريخ الصلح الحاصل في 18/5/1924 حتى الوفاء. وأثناء سير تلك الدعوى أقام المدعى عليهم دعوى فرعية على السيدة ....... فأصدرت محكمة مصر في 9 يونية سنة 1929 حكما تمهيديا بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين. استأنفت السيدة ........ بصفتها هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا إلى السيدة ......... بصفتها قيمة المتجمد حتى سنة 1927 وفوائد المبالغ المستحقة بواقع 5% كما قضت بعدم قبول الدعوى الفرعية فيما زاد على مبلغ 246 جنيه و31 مليم الذي استنزلته من المتجمد من ريع الأطيان والماكينات وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في النزاع الخاص بريع الحديقة لغاية سنة 1927 ولما أن أعيدت عدلت المدعية طلباتها طالبة الفرق عن إيجار الأطيان والوابورات عن المدة من سنة 1928 إلى سنة 1933 مع طلب ريع الحديقة لغاية سنة 1927 والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء عن كل من هذه المبالغ. وفي 18 فبراير سنة 1935 قضت محكمة مصر بإلزام ......... و........ بأن يدفعا إلى المدعية المبلغ المستحق عن فرق الأطيان والوابورات عن المدة المطالب بها وكذلك المبلغ المستحق عن ريع الحديقة لغاية سنة 1927 وأخرجت ......... وورثة ........ من الدعوى بناء على أن .......... والخواجة .......... هما الواضعا اليد فأعلنت السيدة ........ هذا الحكم إلى المحكوم عليهما في 5 و28 أبريل سنة 1935 وجاء بالإعلان "مع حفظ حق الطالبة في استئناف الطلبات التي لم يحكم بها" وسارت في إجراءات التنفيذ فاستشكلت السيدة ........ بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها من ........ في التنفيذ في قضية الإشكال رقم 1533 سنة 1943 ديروط وقد جاء بمذكرة المستشكل ضدها المقدمة إلى المحكمة "المستشكل ضدها السيدة ......... تداين المستشكلة بصفتها بمبلغ 2668 جنيه و436 مليم بموجب الحكم الصادر لها في القضية رقم 8 لسنة 1928 مدني كلي مصر والذي أصبح نهائيا". استأنفت السيدة ....... وأولادها بعد أن بلغوا سن الرشد حكم محكمة مصر في الدعوى رقم 8 سنة 1928 كلي مصر بالنسبة لإخراج من أخرج من الدعوى وبالنسبة للفوائد التي لم يحكم بها من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 18/7/1927 لغاية الوفاء. فدفع المستأنف عليهما - الطاعنين - بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن المستأنفين قبلوا الحكم المستأنف كما تمسكا في الموضوع بسقوط حق المستأنفين في الفوائد القانونية بمضي أزيد من خمس سنوات من يوم 25 فبراير سنة 1935 تاريخ صدور الحكم المستأنف القاضي برفض الفوائد. وفي 23 مايو سنة 1948 صدر الحكم في الاستئناف قاضيا بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائها بالريع على ........ وبرفض ما أثاره المستأنف عليهما - الطاعنين - من سقوط حق المستأنفين في طلب الفوائد التي أغفلت محكمة أول درجة الحكم بها. فقرر الطاعنون طعنهم فيه بطريق النقض.

--------------

المحكمة

ومن حيث أن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بأولها على الحكم أنه أسس قضاءه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق إذ ليس صحيحا ما جاء بالحكم من أن المطعون عليهم عندما أعلنوا الحكم للطاعنين قد احتفظوا في الإعلان بحقهم في استئناف الحكم، كما أن تأويل الحكم المطعون فيه لما جاء بمذكرة المطعون عليهم في دعوى الإشكال رقم 1533 سنة 1943 ديروط من أن الحكم أصبح انتهائيا بالنسبة إلى المستأنف عليهم وحدهم الذين لم يعد لهم الحق في مناقشته خلافا للمستأنفين هو تأويل مخالف لمدلول هذا الإقرار.
ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يخالف الثابت بالأوراق إذ استند في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا إلى أن المطعون عليهم احتفظوا عند إعلانهم الحكم الابتدائي لمورثي الطاعنين بحقهم في استئنافه ذلك لأن المطعون عليهم احتفظوا في إعلانهم الحكم للـ ....... في 28/4/1935 وإلى ......... في 5/4/1936 بحقهم في استئنافه بالنسبة إلى الطلبات التي يحكم لهم بها كما يبين من صورتي الإعلانين المقدمتين إلى هذه المحكمة من المطعون عليهم، أما ورقة الإعلان المقدمة من الطاعنين والمعلنة في 12/4/1942 إلى الطاعنة الثانية السيدة ......... بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أولادها القصر ورثة .......... وهو الذي سبق أن احتفظ المطعون عليهم قبله بحقهم في الاستئناف في إعلان الحكم إليه فلم يثبت تقديمها إلى محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التمسك بها أمام هذه المحكمة في الطعن على الحكم ببطلان الإسناد وأما ما أول به الحكم العبارة الواردة في مذكرة المطعون عليهم في قضية الإشكال 1533 سنة 1941 ديروط السابق إيراد نصها بأن المقصود منها أن الحكم أصبح نهائيا بالنسبة للمستشكلة وحدها فتأويل سائغ.
ومن حيث أن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم مخالفة القانون إذ قضى بأن حق المطعون عليهم في استئناف الحكم بالنسبة للفوائد التي لم يقض بها لا يسقط بمضي خمس سنوات بل تبدأ مدة سقوطه من تاريخ إعلان الحكم الذي قضى بها مع أن هذا مخالف للقانون الذي يفرق بين التقادم وبين السقوط فإذا كان الحق المطالب به يسقط بمضي خمس سنوات كالفوائد فلا يصح استئناف الحكم الصادر بشأنها بعد خمس سنوات لأن الحق نفسه يكون قد سقط فعلا وإذا فالمدة التي يصح فيها رفع الاستئناف عن حق يسقط بعدم المطالبة به مدة خمس سنوات لا يجوز أن تجاوز خمس سنوات، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه القاعدة بعلة أن حق الاستئناف محدود الأجل وأن رفع الدعوى يترتب عليه استبدال الحق وجعل الدين الذي يسقط بمضي خمس سنوات لا يسقط إلا بمضي خمس عشر سنة إذا ما صدر به حكم وبذلك خالف في قضائه المادة 211 من القانون المدني (القديم) التي تنص على سقوط الفوائد بمضي خمس سنوات.

ومن حيث أن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط حق الاستئناف بالنسبة للفوائد التي لم يقض بها الحكم الابتدائي مستندا إلى أنه "ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا أمام المستأنفين فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة وما دامت الدعوى قائمة فلا تسري أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات والقاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعي بأن يقطع سريان مدة التقادم ويطيل في أجل الدعوى فتستبدل بالمدة التي كانت سارية من قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق.

ومن حيث أن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أنه يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى وسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها فحق الاستئناف هو حق مستقل بذاته ولا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلي، والحكم لا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره، وأنه لما كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة لها فإن أثر هذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى وينبني على ذلك أن مضي المدة من 18/2/1935 تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه في 12/2/1942 لا يترتب عليه سقوط الحق في استئنافه، كما أن الحق في الفوائد يبقى محفوظا بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى الابتدائية وعلى ذلك يتعين رفض ما جاء بهذين السببين.

ومن حيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق