الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين بحري / عقد التأمين البحري

2 - عقد التأمين البحري. وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة. م 341 /1 ق رقم 8 لسنة 1990. مؤداه. لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة. علة ذلك.
إذ كانت المادة 341 /2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة.

1 - عقد التأمين البحري . عدم اقتصار موضوعه على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً . المادتان 340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .
مفاد النص في المادتين 340 , 400 الواردتين في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق