تعلق دفاع ودفوع الطاعنة والأسباب القانونية لحكم النقض بمدى توفر شروط دعوى الترك الواردة في قانون التجارة البحرية. احتجاب الحكم المطعون فيه عن بحثها مكتفياً بإيراد طلب الطاعنة الختامي وبعدم التعرض لما أحال إليه حكم النقض. قصور مبطل.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به في مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية في ذلك بإيراد طلبها الختامي برفض الاستئناف وهو ما حجبها عن بحث مدى توافر شروط قبول دعوى الترك التى تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توافر شروط الترك الوارد ذكرها في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحري والحالات التي يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها صلاحيتها في الملاحة وصيرورتها حطاما. أثره. زوال هذه الصفة عنها وخضوعها لقواعد الحيازة في المنقول. مؤداه. ثبوت الحق لمالكها في التخلي عنها وفي تقاضي مبلغ التأمين من المؤمن.
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم 6050 (وحدات بحرية) أنها حررت بين المستأنف عليها (شركة ...) – ثم عدلت بتاريخ 13/2/1996 بجعل ممثل الشركة (.....) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في 10/2/1996 – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهي (......) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم 18/4/1996 بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ 5/8/1996 والمرفق بالأوراق – وكان الثابت من السجل التجاري للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية (......) وغيرها والذي لا خلاف بين طرفي الاستئناف بأن هذه الباخرة هي الفندق العائم (.......) - الوحدة المؤمن عليها - وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعني وفقاً لمفهوم المادة 701 من القانون المدني القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التي تعد من أعمال الإدارة اليقظة، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيروريتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفي للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفي تقاضي مبلغ التأمين الذي يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
هلاك السفينة كلها أو أن يصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل ثلاثة أرباع قيمتها. أثره. للمؤمن له أن يُبلغ المؤمن عن رغبته في تركها. سبيله إلى ذلك. إعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول. شرطه. أن يتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق علم المؤمن له الحقيقي بالحادث. المادتان 368، 383 قانون التجارة البحرية. المناط في تحقق هذا العلم. استخلاصه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان سائغاً.
إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التي أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذي أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369، 370 من ذلك القانون - على نحو ما سبق الإشارة إليه - وكان النص في المادة 368 منه على أن "يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 383، 393 من هذا القانون" وفي المادة 383 منه على أنه "1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ........." مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها (كما إذا غرقت أو تحطمت) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن أما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذي يجيز الترك والذي يقصد به العلم الحقيقي بما آل إليه الشيء المؤمن عليه من أضرار وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التي تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعاوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشيء مخاطر جسيمة - وفق الصورة الواردة في المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلي عن ملكية الشيء إلى المؤمن، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوي على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ويستتبع سقوط دعواه هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقي على ذلك النحو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التي أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذي أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369، 370 من ذلك القانون - على نحو ما سبق الإشارة إليه - وكان النص في المادة 368 منه على أن "يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 383، 393 من هذا القانون" وفي المادة 383 منه على أنه "1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ........." مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها (كما إذا غرقت أو تحطمت) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن أما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذي يجيز الترك والذي يقصد به العلم الحقيقي بما آل إليه الشيء المؤمن عليه من أضرار وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التي تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعاوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشيء مخاطر جسيمة - وفق الصورة الواردة في المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلي عن ملكية الشيء إلى المؤمن، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوي على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ويستتبع سقوط دعواه هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقي على ذلك النحو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
إبلاغ المستأنف عليها (المؤمن له) المستأنفة (المؤمن) برغبتها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها لغرقها. وقوع هذا الإبلاغ قبل انقضاء ثلاثة أشهر على علم الأولى الحقيقي بالحادث. أثره. ليس للثانية التمسك بسقوط حق الأولى في دعوى الترك.
إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة المؤمن عليها غرقت يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 وتم انتشالها في 26 من ديسمبر سنة 1996 وأبلغت المستأنفة برغبتها في الترك بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 وذلك على يد محضر، وهو ما لا خلاف بين طرفي الاستئناف بشأنه، وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه ما كان يتأتى للمستأنف عليها الوقوف على ما آلت إليه الوحدة المؤمن عليها من أضرار تجيز لها الترك متى تحقق لها إحدى الحالتين الواردتين في المادة 383 من قانون التجارة البحري 18/أ، ب المنطبقتين على الواقع في الدعوى أي بالعلم الحقيقي بالحادث المؤدي إلى ذلك إلا بعد انتشال الوحدة من الغرق التى تم في 26 من ديسمبر سنة 1996 وإذ أبلغت المستأنف عليها المستأنفة برغبتها في التخلي وما يستتبعه من نقل ملكية حطام الوحدة المؤمن عليها باعتباره منقولاً إلى الأخيرة في 5 من مارس سنة 1996 فإنها تكون قد راعت المواعيد سالفة البيان ويكون التمسك بسقوط حق المستأنف عليها في دعوى الترك على غير أساس.
حق المؤمن فى الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر فى عقد التأمين البحرى . أساسه . الحلول الذى نشأ له بموجب المادة م 371 ق البحري 8 لسنة 1990 أو حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض . مؤداه . أن لا يعد هذا الحق ناشئاً عن عقد التأمين . أثره . عدم خضوعه لأحكام التقادم بالمادة 372 ق البحري 8 لسنة 1990 وخضوعه لأحكام تقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلاله التعاقدي أو غير التعاقدي .
الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له في وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه (المؤمن له) أو غير التعاقدية .
عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.
الطعن 32 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 2000 س 51 ج 1 ق 56 ص 315
عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.الحكم كاملاً
تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.الحكم كاملاً
ضمان شركة التأمين - بمقتضى الوثيقة - التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة. إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ.الحكم كاملاً
الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .الحكم كاملاً
مفاد التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعةF. O. B. أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، وأن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الالتزام بالتسليم وتنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق.الحكم كاملاً
البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.الحكم كاملاً
دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.الحكم كاملاً
النزاع الخاص بالتأمين البحري. خضوعه لقانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل الصادر في 25 من أغسطس سنة 1924 بشأن النقل البحري.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق