الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين




الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين بصناعة الطوب. حسابها على أساس الأجر الذى حدده قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1980الحكم كاملاً




التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بجمهورية اليونان. شرطه. ق 50 لسنة 1978 وقرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990. تحديد الاشتراكات وحسابها وطريقة أدائها. وجوب الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه .الحكم كاملاً




صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقمي 182 لسنة 1978، 160 لسنة 1983. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه.الحكم كاملاً




ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضيت في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين. شرطه. المادتان 21، 34 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




احتساب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي يستحق عنها معاشاً. شرطه. ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية. إعفاء المؤمن عليه وصاحب العمل من أداء الاشتراكات عن هذه المدة.الحكم كاملاً




عمال المحاجر والملاحات. عدم خضوعهم لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982.الحكم كاملاً




تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين فى حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقى التأمينات العبرة فيه بالصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته.الحكم كاملاً




التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلزامى لمن بلغ منهم الحادية والعشرون ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارى لمن جاوز سن الستين استحقاق المعاش فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين شرطه بلوغ مدة اشتراكة فى التأمين 120 شهراً.الحكم كاملاً




معاش الشيخوخة استحقاق المؤمن عليه له ببلوغه سن الستين إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة.الحكم كاملاً




صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978.الحكم كاملاً




اشتراكات التأمين. محدد مقدارها على أسس ثابتة. المادتان 129، 130 ق 79 لسنة 1975. تأخر صاحب العمل في سدادها. أثره. التزامه بأدائها إلى الهيئة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.الحكم كاملاً




الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً




خضوع عمال المقاولات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله العامل حرفة أو مهنة له وإنما يكفي أن يستخدم عاملاً من الخاضعين لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً




استخدام المطعون ضده عمالاً في بناء عقاره. اعتباره صاحب عمل بالنسبة لهم. التزامه بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها.الحكم كاملاً




تعديل دخل بدء الاشتراك. حق للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال إلى ما قبل سداد تكلفته. م 11 ق 108 لسنة 1976 المعدل بق 48 لسنة 1984.الحكم كاملاً




الأجر الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. تفويض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية في إصدار قرار يتضمن قواعد تحديده.الحكم كاملاً




حصة أصحاب الأعمال من اشتراكات التأمين عن العاملين لديهم. التزام أصحاب الأعمال بها. تفويض وزير العمل في تحديد طريقة حساب الأجرة .الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. منشؤه القانون. قبول هيئة التأمينات اشتراكات عامل غير مستفيد من أحكامه لا يكسبه الحق في المعاش.الحكم كاملاً




اشتراكات التأمين المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة في حساب المعاش. التزام العامل بأدائها.الحكم كاملاً




أداء الطاعنة مبالغ التأمين المستحقة عن مدد خدمة لأحد العاملين بها دون أن تكون ملزمه بذلك.الحكم كاملاً




حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين. التزام صاحب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمعار خارج الجمهورية ويتقاضى أجره من الجهة المستعيرة ولو تعهد العامل بأداء هذه الحصة عن صاحب العمل.الحكم كاملاً




التزام صاحب العمل بسداد اشتراكات التأمين إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. براءة ذمته منها. لا تتم إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه. ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




تعهد مندوب وزارة التربية والتعليم أمام الخبير بسداد اشتراكات التأمين عن إحدى المدارس الخاصة وقبول الحاضر عن هيئة التأمينات الاجتماعية ذلك. لا تنعقد بهما حوالة الالتزام ولا تنفذ في حق الهيئة. علة ذلك.الحكم كاملاً




اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية للعمال. عدم جواز تغيير طريقة حساب هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً للقانون 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. إعفاء رب العمل والعامل المجند من أداء الاشتراكات عنها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. م 15 ق 63 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين عن العامل لدى هيئة التأمينات. عدم جواز الإنفاق على تحميل العامل بها. م 4 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة عن عمالة المؤمن عليهم لديها جزاؤه. الأثر الرجعي لأحكام المادة 17 من القانون 63 لسنة 1964 والتي قررتها المادة 5 من مواد إصداره.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق