الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل .الحكم كاملاً
طريقة حساب الأجر الذي يتخذ أساساً لربط الاشتراكات والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، تفوض وزير العمل في إصدار قرارات تتضمن قواعد تحديدها في حالات معينة ولو خالفت القواعد المتبعة بالنسبة لغيرها.الحكم كاملاً
1 - اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية للعمال. عدم جواز تغيير طريقة حساب هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقا لأحكام القانون 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقا للقانون 79 لسنة 1975. إطراح الحكم تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب واعتداده بأجورهم الفعلية. صحيح.
مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن اشتراكات التـأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية وأنه لا يجوز تغيير حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التـأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب ولم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق