الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الطعن 914 لسنة 49 ق جلسة 21 / 2 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 113 ص 512

جلسة 21 فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى، وأحمد طارق البابلي.

-------------

(113)

الطعن 914 لسنة 49 ق

(1) تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات: لجان فحص المنازعات". قرار إداري. اختصاص "الاختصاص الولائي".
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها باختصاص قضائي القرارات التي تصدرها لا تعد من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بهذه المنازعات.

(2) تأمينات اجتماعية "طريقة حساب الأجور".
اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية للعمال. عدم جواز تغيير طريقة حساب هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقا لأحكام القانون 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقا للقانون 79 لسنة 1975. إطراح الحكم تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب واعتداده بأجورهم الفعلية. صحيح.

----------------

1 - النص في الفقرتين السادسة و السابعة من المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والنص في الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 وفي المادة 157 من ذات القانون ، يدل على أن اللجان التي استحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهي اللجان التي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التـأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 1977/1/9 ولئن كانت بحكم تشكيلها لجان إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات اختصاص قضائي ، ولما كان ذلك وكان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر في نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الإجماعية وأصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً و جائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبما مقتضاه أن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعون التي يرفعها أصحاب الأعمال في هذه القرارات .

2 - مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن اشتراكات التـأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية وأنه لا يجوز تغيير حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التـأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب ولم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 4183 لسنة 1977 مدني كلي شبين الكوم طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً وقال بياناً لها إن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً قيمة اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من سنة 1971 إلى سنة 1976 فاعترض على هذه المطالبة تأسيساً على أنه سدد لها كافة مستحقاتها إلا إنها رفضت اعتراضه فطلب منها عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وإذ أصدرت اللجنة قرارها على خلاف وجهة نظره فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 8/5/1978 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 21181 جنيهاً و987 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وقيد الاستئناف برقم 232 لسنة 11 ق وبتاريخ 26/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 24/1/1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم فصل في النزاع على خلاف قواعد الاختصاص الولائي ذلك لأن لجان فحص المنازعات التي أنشأها المشرع بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وتعتبر القرارات التي تصدرها قرارات إدارية ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها لمحكمة القضاء الإداري إعمالاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (... ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض)، والنص في الفقرة الثامنة من هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أنه (لكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائياً) والنص في المادة 157 من ذات القانون على أن (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) يدل على أن اللجان التي استحدثها المشرع لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وهى اللجان التي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعمول به من 9/ 1/ 1977 ولئن كانت بحكم تشكيلها لجاناً إدارية إلا أن المشرع لم يعهد إليها بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية النزاع بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هذه هيئات ذات اختصاص قضائي، ولما كان ذلك وكان قرار لجنة فحص المنازعات إذ يصدر في نطاق العلاقة التأمينية فيما بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء فإنه لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبما مقتضاه أن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر الطعون التي يرفعها أصحاب الأعمال في هذه القرارات؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف أحكام الاختصاص الولائي ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن الطاعنة ركنت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده إلى تعليمات إدارية انطوت على تعديل لطريقة حساب الأجور دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة على النحو الذي تستلزمه المادتان 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 و125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن هذه التعليمات من إعداد لجنة فنية مشكلة بقرار من وزير العمل تطبيقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقد اعتمدها الوزير قبل العمل بها بما يفصح عن إرادته الملزمة ويسبغ عليها وصف القرار الإداري وتكون تقديراتها للحساب المتنازع عليه قد تمت نفاذاً لهذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد نص في مادته الثانية عشرة على أنه (تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.. ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..) ونص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في المادة 125 منه على أن (تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر. ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..) وكان مؤدى ذلك اشتراكات التأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة؛ وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية لأجور عمال مصانع الطوب ولم يعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجر التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما وتتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق