مفهوم الأجر الذى تحسب على أساسه الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى بشركة الجمعية التعاونية للبترول. تحديده يعرفه مجلس إدارتها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/ 6/ 1985. مؤداه. وجوب الالتزام به. لا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960. علة ذلك.
إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره في 17/ 9/ 1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتى نصت فى البند الثالث مها على أنه "لا يعتد على الإطلاق بالزيادات التى تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عند انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الإضافية أو الاستثنائية أو أى ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حاليا أى فى حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثانى والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/ 6/ 1985..." وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة - وبموجب القرارين الصادرين برقمى 89 لسنة 1985 و47 لسنة 1988 - قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها فى عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور فى حساب الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل فى 30/ 6/ 1985 وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثانى والثالث، وهو ما يتعين الالتزام به، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة فى إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على النحو الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق فى تعديل نظام المكافأة الإضافية طالما أن هذا التعديل يتم فى إطار نظام عام للمكافأة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد.
مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو فى لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها فى عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الإعتداد بأى مدلول أخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قوانين التأمينات الإجتماعية.
ثبوت أن محكمة السويس الإبتدائية لم تؤد إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات حصة الطالب من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة
الطعن 13 لسنة 68 ق جلسة 8 / 1 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 21
مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة الإسكندرية للتأمين. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون على وجه آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.
الطعن 820 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2000 س 51 ج 2 ق 147 ص 785
مكافأة النظام الخاص. حسابها على أساس الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو لائحة نظام العمل. عدم الاعتداد بأي مدلول آخر له أياً كان موضعه.الحكم كاملاً
مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية طبقاً للنظام الخاص بشركة التأمين الأهلية. تحديده بمعرفة مجلس إدارتها دون أن يفرض بقانون آمر. أثره. سريان التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على هذا المفهوم على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
قرار الشركة الطاعنة باحتساب الميزة المقررة للعاملين لديها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتعاقد أو الوفاة.الحكم كاملاً
يحسب المعاش وفقاً لما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض.الحكم كاملاً
الأجر. ماهيته. ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله ألأصلي سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.الحكم كاملاً
الأجر في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75. ماهيته. هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي .الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المخابز، حسابها على أساس الأجر الذي يحدده، وزير التأمينات الاجتماعية م 125 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بربط معاش العامل على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر.الحكم كاملاً
الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75 المعدل بق 25 لسنة 77. ماهيته. كل ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي.الحكم كاملاً
الأجر الذي يحسب على أساس اشتراكات التأمين والمعاش بالنسبة للعامل المنتدب ماهيته. كل ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلي.الحكم كاملاً
الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق