جلسة 3 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.
----------------
(215)
القضية رقم 488 سنة 22 القضائية
عفو شامل.
وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم الذي يشمل العفو جريمته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الأستاذ سعد فهيم محمد بأنه باعتباره رئيس التحرير المسئول لجريدة الكتلة - أولا - قذف علانية في حق الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بأن أسند إليه كذبا وبسوء قصد واقعة لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر في العدد رقم 1662 من جريدة الكتلة الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا أسند فيها إلى حضرته أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه لجريدتي صوت الأمة والنداء من المصروفات السرية وأنه وضع تحت تصرف هيئة سكرتارية مجلس الوزراء مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من المصروفات السرية. ثانيا - نشر بسوء قصد وعلانية أخبار كاذبة من شأنها أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة, وذلك بأن أذاع في العدد رقم 1662 من جريدة الكتلة الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا كاذبة أسند فيها إلى حضرة وزير الداخلية أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه من المصروفات السرية. وطلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات بمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1910 والمواد 171 و188 و195 و198 و200 و302 و303 و307 من قانون العقوبات.
وقد ادعى الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 171 و188 و195 و302 و303 و307 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1 من القانون المذكور بمعاقبة الأستاذ سعد فهيم محمد بغرامة قدرها خمسون جنيها وأعفته من المصاريف الجنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم, ولما كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم المنشور بالوقائع المصرية بالعدد غير الاعتيادي رقم 148 مكرر الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1952 وعلى الكشف المرافق له والمنشور أيضا بذلك العدد من الجريدة الرسمية أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم الفعو بالنسبة إلى الجريمة موضوع هذا الطعن - لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها على الطاعن والقضاء ببراءته مما أسند إليه, ولا محل بعد هذا للتعرض لوجه الطعن المقدم من النيابة إذ هو وارد على مقدار العقوبة المحكوم بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق