الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 424 لسنة 23 ق جلسة 4/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 279 ص 768

جلسة 4 من مايو سنة 1953

المؤلفة من المستشار إبراهيم خليل رئيسا والمستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(279)
القضية رقم 424 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

سرقة. التحدث عن نية السرقة استقلالا. لا يلزم.

-------------
إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: اختلس الزراعة المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح البنك السويسري. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول والثالث والسادس من أوجه الطعن إن الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحجز وقع عليه بتاريخ 9 أغسطس سنة 1951 ولكن الدائن لم يقيد دعواه بعد فلم يتم البيع في خلال الستة الأشهر التالية لتوقيعه مما يستتبع اعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 519 من قانون المرافعات كما أن جريمة الاختلاس لا تبدأ إلا من تاريخ امتناع المتهم عن رد الشئ بعد طلبه, والطاعن لم يطالب برد المحجوزات, ويضيف الطاعن أن قيمة الزراعة المحجوزة تبلغ آلاف الجنيهات ولم يكن الطاعن حارسا عليها, وليس هناك سند كتابي يفيد استلامه لها مع أن الاختلاس المنصوص عليه في المادة 323 من قانون العقوبات يفترض فيه أن يكون المال المختلس تحت يد الجاني وهو ما لم يتوافر في صورة الدعوى, هذا إلى خروج الحكم على قواعد الإثبات المنصوص عليها في المادة 400 من القانون المدني, إذ لم يثبت بدليل كتابي أن الطاعن قد استلم المحجوزات مع أن قيمتها تزيد على عشرة جنيهات ويقول الطاعن في باقي أوجه الطعن إن الحراس على الزراعة المحجوزة اتهموا بجني الزراعة أشخاصا ليس من بينهم الطاعن ومع ذلك دانته المحكمة تأسيسا على ما قاله في محضر البوليس من أنه معين حارسا على الزراعة المحجوز عليها وأنه على استعداد للسداد, دون أن تبين في وضوح واقعة الدعوى على حقيقتها وأدلة الإدانة فيها وركن الضرر وصفة الطاعن, كما لم تعرض المحكمة للقصد الجنائي الذي لا يتحقق إلا بتوافر نية التبديد هذا فضلا عن قيام الطاعن بسداد الدين المحجوز من أجله مما ينهض دليلا على حسن نيته.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وعرض لدفاعه وفنده, لما كان ذلك, وكان مفهوم أوجه الطعن أن الأمر قد التبس على الطاعن فبنى طعنه على أساس أن المحكمة دانته بجريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها إذا كان معينا عليها حارسا وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات مع أن الجريمة التي رفعت بها الدعوى عليه ودانته المحكمة فيها هى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا المنصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات يعتبر الاختلاس فيها في حكم السرقة ولو كان الاختلاس حاصلا من مالكها, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من اشتراط مطالبة الطاعن برد المحجوزات وعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فيما زادت قيمته على عشرة جنيهات لا يكون له محل, أما ما يثيره بشأن اعتبار الحجز كأن لم يكن فإنه مردود بما أثبته الحكم من أن الحجز وقع على الطاعن بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1951 وأنه ارتكب الاختلاس في 13 من الشهر نفسه أي بعد الحجز بأربعة أيام فقط ووقت أن كان قائما - لما كان ما تقدم, وكان التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة مادامت الواقعة التي أثبتها الحكم عليه تفيد تعمد اقترافه الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك, وكان الوفاء بالدين المحجوز من أجله بعد وقوع جريمة الاختلاس لا يؤثر في قيامها, وكان باقي أوجه الطعن ليس إلا جدلا في موضوع الدعوى وأدلتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق