الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مارس 2023

الطعن 68 لسنة 23 ق جلسة 28/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 278 ص 766

جلسة 28 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------

(278)
القضية رقم 68 سنة 23 القضائية

استئناف. 

الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في الدعوى الجنائية. متى يجوز للنيابة استئنافها؟ معنى الطلب في المادة 402 من قانون الإجراءات.

---------------
إن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, والطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور, أما مجرد طلب النيابة تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى فلا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية حسين عبد الحليم أبو سيدهم (المطعون ضده) بأنه ضرب محمود سيد حسن فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بتغريم المتهم 150 قرشا فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بعدم جواز نظره.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة قد أسست طعنها على أن النيابة إذ طلبت توقيع العقوبة المقررة في المادة 242/ 1 من قانون العقوبات وهى الحبس والغرامة وكلاهما يدخل فيما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ولأن تحديد العقوبة لا يدخل في سلطة النيابة لأنه من صميم عمل القاضي والمعول عليه في نوع العقوبة في الجنح هو مقدار الحد الأقصى المقرر في القانون ولم يرد الشارع بما نص في المادة 402/ 2 المذكورة أن يخرج عن القاعدة التي كانت مقررة في المادة 153 من قانون تحقيق الجنايات السابق والتسوية بين الجنح التي لا تزيد فيها العقوبة على خمسة جنيهات وبين المخالفة وذلك بقصد منع الاستئناف في الجرائم القليلة الأهمية وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في الطعن رقم 1029س 22 قضائية بأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح, وأن الطلب الذي علقت عليه هذه المادة جواز الاستئناف إنما هو ما تطلبه النيابة صراحة في الجلسة أو في ورقة التكليف بالحضور وأن ما تذهب إليه النيابة من أن مجرد طلبها تطبيق نص القانون على واقعة الدعوى لا يحقق المعنى المقصود من عبارة الطلب كما قصده المشرع, ولذا فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا ويتعين لذلك رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق