جلسة 12 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
--------------
(288)
القضية رقم 442 سنة 23 القضائية
استعمال أوراق مزورة.
علم المستعمل بتزوير الورقة. وجوب التدليل على قيامه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل ورقة مزورة هى السند المؤرخ في أول فبراير سنة 1945 والذي يفيد مديونية عبد المهيمن مصطفى البلاط له وهو عالم بتزويرها. وطلبت عقابه بالمادتين 211و215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة استعمال ورقة مزورة دون أن يقيم الدليل على علمه بتزويرها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إن المتهم أقام دعوى مدنية ضد المجني عليه يطلب الحكم بالزامه بأن يدفع إليه مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف وقدم إيصالا مؤرخا في أول يناير سنة 1945 وينتهي ببصمة ختم منسوبة للمجني عليه وقد طعن الأخير في هذا الإيصال بالتزوير وأقام بذلك دعوى فرعية فقضت المحكمة فيها برد وبطلان الإيصال مستندة إلى أن بصمة الختم المنسوبة للمجني عليه على الإيصال المزور تختلف عن بصمة ختمه الصحيح". ثم تعرض الحكم لجريمة استعمال الورقة المزورة المسندة إلى الطاعن فقال: "إنه ثبت مما تقدم أن الإيصال مزور وأن المتهم استعمله وهو عالم بتزويره فتكون أركان الجريمة قد توفرت في حقه". ولما كانت جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها, وكان الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على ما قاله من أن الطاعن استعمل الإيصال المزور مع علمه بتزويره, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق