جلسة 27 من يناير سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.
---------------
(14)
الطعن رقم 422 لسنة 29 القضائية
(أ) ضرائب. "ضريبة التركات". "الطعن في قرارات اللجان". "طريقة رفعه". دعوى.
الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. طريقة رفعها. بتكليف بالحضور.
(ب) دعوى. "طريقة رفع الدعوى". بطلان.
مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته. ضرر مفترض. بطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ أناهيد جرابيد كنانيان أقامت الدعوى رقم 834 سنة 1956 تجاري كلي ضرائب القاهرة ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1956 فيما قضى به من تقدير نصيبها في تركة زوجها المرحوم هيرانت كيفوركيان بمبلغ 28834 ج والحكم بتقدير التركة وفقاً للمادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944، ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبطريق الإيداع في قلم الكتاب لا بطريق التكليف بالحضور. وبتاريخ 26/ 5/ 1958 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة - واستأنفت السيدة/ أناهيد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 424 سنة 75 ق تجاري. وبتاريخ 28/ 5/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت السيدة/ أناهيد في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور استناداً إلى أن المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أحالت في شأن إجراءات الطعن على قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 ولم تتضمن هذه الأخيرة النص على طريقة خاصة لرفع الطعون وهو ما يتعين معه رفعها طبقاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات وبطريق التكليف بالحضور، وإلى أن المادة 54 مكرراً لا تطبق إلا على الطعون الخاصة بالأرباح التجارية والصناعية دون الطعون الخاصة بضرائب التركات إذ هي استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه بدليل أنه عندما أراد المشرع العمل بأحكامها بالنسبة للضريبة على المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد أصدر القانونين رقمي 18 و21 لسنة 1954، وما استند إليه الحكم من ذلك خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 لم تكن تحدد طريقاً معيناً لرفع الطعون في قرارات لجان ضرائب التركات فكان يتعين الرجوع فيها إلى القواعد العامة في قانون المرافعات ومقتضاها أن ترفع بطريق التكليف بالحضور، وبعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أحالت في فقرتها الأخيرة على المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 وبهذه الإحالة تكون قد ربطت بين إجراءات الطعن الخاصة بضريبة التركات والإجراءات الخاصة بالضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وجعلت من نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 أصلاً للإجراءات بالنسبة لكافة أنواع الضرائب، وإذ أضيفت المادة 54 مكرراً إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 وبمقتضاها نظم المشرع إجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ونص على طريقة خاصة لرفعه فإنها تعتبر مكملة للمادة 54 بحيث يمتد إليها أثر الإحالة الواردة في المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 ويتعين إعمال ما استحدثته من قواعد وإجراءات في شأن الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضرائب التركات، وما نص عليه القانونان رقمي 18 و21 لسنة 1954 بشأن سريان المادة 54 مكرراً على طعون الضرائب على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الإيراد تزيد لم يكن الشارع في حاجة إليه، يضاف إلى ذلك أنه سواء كان الطعن مما يرفع بعريضة أو بتكليف بالحضور فقد أعلنت العريضة في الميعاد القانوني وبذلك تنتفي المصلحة في الدفع بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بأن المادة 54 مكرراً إنما جاءت مكملة للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بحيث يمتد إليها هي الأخرى - تلقائياً وبغير نص - أثر الإحالة الواردة في المادة 38 من القانون رقم 42 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1952 ذلك أن المادة 54 مكرراً وعلى ما يبدو من سياقها استثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات وقد وردت ضمن مواد الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيقتصر أثرها على طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا يتعداها إلى غيرها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص في القانون، ومردود في الشق الثاني بأن مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصحح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت في الميعاد القانوني.
(1) نقض 22/ 1/ 1964 الطعن 101 س 29 ق السنة 15 ص 104.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق