الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1299 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 209 ص 570

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(209)
القضية رقم 1299 سنة 22 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. 

وجود المحجوز لا ينفي الجريمة متى ثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

--------------
إن وجود الشئ المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس؛ مادام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة: 1 - حميده محمود عبد ربه و2 - عبد الودود أحمد جاب الله (الطاعن) بأنهما: الأولى بددت الفرسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الودود جاب الله والمحجوز عليها قضائيا لصالح غنا سيد أحمد شهاب الدين والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فبددتها إضرارا بالدائنة الحاجزة. والثاني: اشترك مع الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني غنا سيد أحمد شهاب الدين وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف قرش على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة ومحكمة زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلثمائة قرش والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم قد شابه قصور لأن المحكمة دانته باعتباره شريكا مع الحارسة بالاتفاق والتحريض, ولم تبين في حكمها عناصر الاشتراك بل أقامت مسئوليته على كونه مدينا ومالكا للفرس المحجوز عليها وزوجا للحارسة مقيما معها, وهذا غير صحيح لأن الطاعن على خلاف مع زوجته ويقيم مع زوجة أخرى في مسكن آخر, وأضاف الطاعن أن المحكمة قد أخلت بدفاعه فقد تحدد للبيع يوم أول يوليو سنة 1951 بمكان الحجز و2 منه بسوق سنباط, وقد حرر محضر التبديد في اليوم الأول, وكان الواجب على المحضر أن يؤجل بيع المحجوزات إلى اليوم التالي, وأن لا يحرر محضر التبديد إلا بعد التأكد من عدم وجود الفرس المحجوزة في السوق, خصوصا وأن الحارسة قررت أن الفرس موجودة لم تبدد, ولو حققت المحكمة هذا الدفاع, لثبت لها براءته.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد بين اشتراك الطاعن مع زوجته الحارسة فقال: "إن التهمة ثابتة ضد المتهم الثاني (الطاعن) لأنه المدين الأصلي المحجوز على الفرس ملكه, وزوج الحارسة الذي يقيم معها في منزل واحد, ويعلم بحكم هذه العلاقة الوثيقة بالحجز والبيع, ولكنه رغم ذلك عمد بطريق الاتفاق والتحريض للمتهمة الأولى - زوجته - على عرقلة التنفيذ بعدم تقديم الفرس المحجوزة والمملوكة له لبيعها" - لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أنه لا يقيم مع زوجته الحارسة, وأنه على خلاف معها لا يقبل منه أمام محكمة النقض, لما يبين من الاطلاع على محضر الجلسات من أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية هذه المنازعة الموضوعية فيما استخلصه ذلك الحكم استخلاصا يتفق مع طبيعة العلاقة الزوجية - لما كان ذلك, وكان وجود المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس, ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ, فإن ما يدعيه الطاعن من وجود الفرس المحجوز عليها لا يجديه - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق