الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1267 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 208 ص 568

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(208)
القضية رقم 1267 سنة 22 القضائية

حكم. 

وصفه بأنه حضوري أو غيابي. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع. حكم وصف خطأ بأنه حضوري. الطعن فيه بطريق المعارضة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة, فإذا هو لم يفعل بل طعن فيه بطريق النقض, فإن طعنه لا يكون مقبولا عملا بالمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبده شنوده (الطاعن) و2 - حليم طوبيا الخولي, بأنهما في خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 1950 بدائرة بندر سوهاج أولا - لم يرسلا إلى مراقبة التموين بالمديرية بيانا بمقادير المواد البترولية الموجودة لديهما وكذا الكميات الواردة خلال الشهر وتاريخ ورودها والكميات الباقية في نهاية الشهر. وثانيا: لم يمسكا سجلا خاصا يثبتان فيه البيانات سالفة الذكر, وطلبت عقابهما بالمادتين 3و4 من القرار رقم 104 لسنة 1949. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم الأول مائتي قرش عن التهمتين المسندتين له وببراءة المتهم الثاني مما أسند له - فاستأنفت النيابة طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبته بمادتي الاتهام ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم حليم طوبيا وتعديله بالنسبة للمتهم عبده شنوده وحبسه ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه وإن "وصف بأنه حضوري" إلا أنه في حقيقته قد صدر عليه غيابيا.
وحيث إنه لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه, وكان ما يقوله الطاعن من أن الحكم وصف خطأ بأنه حضوري لا يمنعه من المعارضة فيه - لما كان ذلك, وكانت المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا", فإن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق