الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1013 لسنة 22 ق جلسة 1/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 71 ص 178

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(71)
القضية رقم 1013 سنة 22 القضائية

قانون. تموين. 

القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948. صدوره من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين. لا يصح.

---------------
إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945, ونشر بالجريدة الرسمية, ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة, ولا يسوغ للطاعن الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بصفته تاجر تجزئة لم يعلن في مكان ظاهر من محله عن تاريخ وصول مواد التموين إليه, وطلبت عقابه بالمادتين 3و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرار الوزاري رقم 258 لسنة 1948. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت عملا بالمادتين 3و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي أحال في العقوبة على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعملا بالمادتين 55و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ مدى خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وأمرت بشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدى ستة شهور, فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أنه كان يجهل صدور القرار الذي دين بمقتضاه, إذ لم يعلن للمشتغلين بشئون التموين, كما جرى بذلك تقليد متبع من السلطات التموينية, وبخاصة وأن القرار ليس تشريعا أصليا, ولا يطرح بطبيعته أمام الهيئة التشريعية حتى تكون في إجراءات عرضه عليها ما يكفل إذاعته وعلم الكافة به. وقد دفع بذلك أمام المحكمة الاستئنافية, إلا أنها لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه.
وحيث إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 الذي دين الطاعن بموجبه قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ونشر بالجريدة الرسمية, ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة ولا يسوغ الدفع بالجهل به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق