الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيَّ / أ / إِثْبَاتٌ - إِثْبَاتٌ بِالْبَيِّنَةِ




70 - التعدد فى الشهادات . شرط صحتها . إتفاقها مع بعضها . اختلاف الشهادات . أثره . عدم كفايتها فيما يشترط فيه التعدد (مثال فى تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق) .
المقرر أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذ كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وإمرأتين عدول لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالسب والقذف ووصفها له باللفظ الخارج بما يمس شرفها وكرامتها وهو الأمر الذي لايتوافر معه نصاب الشهادة المطلوبة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها وإذ عوَّل الحكم المطعون فيه على أقوال هذا الشاهد فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
69 - قاضي الموضوع صاحب الحق في تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه. شرطه. اتفاق تحصيله مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
المقرر أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بينات وفى فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وآلا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها.
68 - الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.
المقرر أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً، وذلك في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذاً بالراجح في فقه الأحناف الواجب الرجوع إليه إعمالاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق على الدعوى - لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أياً من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وإنما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعاً في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأقوال شهود الطاعنة على سند من أنهم لم يشاهدوا واقعة الاعتداء، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
67 - قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، بألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها...... الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم...... مصر الجديدة بإدانة هذا الشاهد وآخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الحكم 👈 الطعن 476 لسنة 65 ق جلسة 3 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 167 ص 886


66 - الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000. علة ذلك.

المقرر أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالهما، إذ قررا أنهما علماً بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوى التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

الحكم 👈 الطعن 509 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 أحوال شخصية ق 158 ص 845


65 - استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصاً موضوعياً سائغاً له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 320 لسنة 65 ق جلسة 21 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 255 ص 1290


64 - اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له في قبول شهادتهما في الفقه الحنفي طالما أن المشهود به قولاً محضاً.
من المقرر في الفقه الحنفي أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع من قبول شهادتهما.

الحكم 👈 الطعن 499 لسنة 64 ق جلسة 15 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 237


63 - قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو لأحد الزوجين لصاحبه. شرطه. ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
إن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، أو أحد الزوجين لصاحبه تُقبل ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
62 - استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. له الأخذ بأقوال شاهد دون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح إليه ويثق به. شرطه. ألا يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها.
المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن إليها منها أو بأقوال شاهد دون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح إليه ويثق به دون البعض الآخر من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به. واطراحه لغيره، بلا معقب عليه من محكمة النقض ما دام لم يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها.

61 - استحقاق المطلقة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها. إثبات ذلك بالبينة الشرعية. تحققه. بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. م 280 لائحة شرعية.
مفاد نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
60 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا لا خروج فيه عما يؤدى إليه مدلولها.
المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها.
59 - قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
المقرر أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم 👈 الطعن 385 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 234 ص 1262


58 - قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها. الموافقة التامة والموافقة التضمنية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
المقرر - في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمي موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.

57 - دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.

المقرر أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.

الحكم 👈 الطعن 385 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 234 ص 1262


56 - تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.
إن تخلف الخصم عن إحضاره شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.

الحكم 👈 الطعن 128 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 283 ص 881


55 - إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.
إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً.

54 - لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها
لقاضي الموضوع سلطة تقدير البينات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إلى مدلولها

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 60 ق جلسة 27 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 أحوال شخصية ق 181 ص 248


53 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.
52 - الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -: جائزة عند الأحناف في مواضع منها النسب وشرطها في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما شهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها.

الحكم 👈 الطعن 142 لسنة 58 ق جلسة 27 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 106 ص 625


51 - شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.
من المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القربان بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه - كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة.
50 - بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجة في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى شخص معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
من المقرر أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، وإن كانت تعد قرينة عليه، إذ لم يقصد بها ثبوته، وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.
49 - سماع القاضي المحقق بينة المدعية في دعوى التطليق للضرر وهي شهادة رجل وامرأتين. عدم إثباته بالمحضر أقوال الشاهدة الثانية والاكتفاء بالقول بأنها قررت ما قررته الشاهدة الأولى. مؤداه. عدم الاعتداد بهذه الشهادة في حساب نصاب البينة الشرعية. علة ذلك.
لما كان ذلك وكان البين من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن القاضي المحقق سمع بينة المطعون عليها وهي شهادة رجل وامرأتين إلا أنه لم يثبت بالمحضر أقوال الشاهدة الثانية...... واكتفى بالقول بأنها قررت بما قررته الشهادة الأولى وهو ما لا يصلح سنداً لإثبات شهادتها بالمحضر وتقدير دلالتها شرعاً ولا يتحقق به غرض المشرع من إجراءات الإثبات التي حتمت تدوين الشهادة بالمحضر وكانت المرأة الثانية لم يثبت لها شهادة بمحضر التحقيق على النحو الذي استلزمه قانون الإثبات فلا يعتد بها في حساب نصاب البينة الشرعية

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 56 ق جلسة 15 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 81 ص 395 


48 - الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات. تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لبدء التحقيق وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة بذلك. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به. علة ذلك. م 76 من قانون الإثبات.
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذي حل محل قانون المرافعات في تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه "إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضي عن طريق تعمد استغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما التزم به سقط حقه في الاستشهاد به وهو جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 19/ 3/ 1985 أمام قاضي التحقيق الذي منحه أجلاً لجلسة 21/ 3/ 1985 لإحضار شهوده كطلبه، فإنه لا على القاضي المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن في عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة ولم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية وأحال الدعوى إلى المرافعة ويكون النعي على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 93 لسنة 55 ق جلسة 19 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 أحوال شخصية ق 27 ص 114


47 - جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة.
الشريعة الإسلامية التي تحكم الزوجية التي كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البين، وهو ما ينفي عن الحكم المطعون فيه الخطأ في إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات انحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثاني للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن.

46 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.

45 - طلب الزوج إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد. دفاع جوهري. عدم إجابة المحكمة له. قصور.
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب وصادرت بذلك حقه في إثبات هذا الدفاع الجوهري في الدعوى... فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.... فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

الحكم 👈 الطعن 42 لسنة 53 ق جلسة 9 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 573

44 - لمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين البينات. والأخذ بما تطمئن إليه منها.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها .

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 284 ص 1480


43 - الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البينان واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق.

الحكم 👈 الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077

42 - الشهادة بالتسامع. جوازها في النسب استثناء. شروطها.
إذ كان الأصل في الشهادة الإحاطة والتيقن، وكان فقهاء الحنفية وإن أجازوا الشهادة بالتسامع في مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار ويقع في قلبه صدقه أو يخبره به - بدون استشهاد - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر في حق المشهود به، وأن الشاهد إذا فسر للقاضي ردت شهادته ولا تقبل في جميع المواضع التي يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع.

الحكم 👈 الطعن 19 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 380 ص 2092


41 - شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.
إذ كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه الفرع لأصله من جهة الأبوة أو الأمومة سواء علا الأصل أو سفل، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض فهي مقبولة.

الحكم 👈 الطعن 45 لسنة 48 ق جلسة 23 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 أحوال شخصية ق 393 ص 2115


40 - دعوى التطليق للضرر. وجوب الرجوع في إثباتها إلى أرجح الأقوال في المذهب الحنفي. إثبات الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وأن استمدت أحكامها فيما يتعلق بدعوى التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك إلا أنها إذ لم تتضمن قواعد خاصة بطرق إثبات عناصرها فيتعين الرجوع في شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية ومن ثم يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البينة عليه من رجلين أو رجل وامرأتين.

الحكم 👈 الطعن 15 لسنة 47 ق جلسة 2 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 197 ص 1009


39 - تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ. شرطه. أن يتم ذلك قبل مبارحته مجلس القاضي.
يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضي فإن هو غادره ثم عاد إليه وقال "أوهمت بعض شهادتي" أي أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استفوائه من المدعي أو المدعى عليه، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه استيفاء لأوجه النقض فيها.

الحكم 👈 الطعن 28 لسنة 48 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 98 ص 500

38 - شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة. عدم وجوب ذكره أسماء الخصوم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وذاكراً له وقت الأداء، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، والغرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف، فحيث تحقق التعريف وثبت لدى القاضي علم الشاهد بالمدعى والمدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق اكتفى به وصح الاعتداد بالشهادة. ولما كان البين من الاطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف في جلسة التحقيق عن الحضور بينما مثلت المطعون عليها وأشهدت شاهديها في غيبته وكانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن والمطعون عليها بالذات وإن لم يصرحا بذكر اسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف في التعريف بهما وتعيينها تعيينا نافيا لأي جهالة بحيث ينتفى أى احتمال، وإذ ساير الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم المنهج الشرعي السليم.

الحكم 👈 الطعن 27 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 352 ص 1826

37 - الشهادة. شرط صحتها شرعاً. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. المقصود بها. اختلاف الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد. لا أثر له على قبول الشهادة.
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه وبين المشهود عداوة دنيوية، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها ومثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولاً، ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها. ولما كان البين من محضر الشكوى الإداري أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربائه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها وبين أحد شهود الطاعن وفهم منه هذا الأخير أنه شهد زوراً ضد الطاعن بسبب استدعاء زوجته للتحقيق معه، ولم يسأل الشاهد في هذه الشكوى ولم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده، لما كان ذلك وكان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه وبين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته، وكانت شهادة الزور التي يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون ادعاء لم يقم الدليل القطعي على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التي أقامها وإلى الحكم الصادر فيها فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 2 لسنة 47 ق جلسة 1 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 322 ص 1674


36 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء. ماهيتها.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، فخرج بذلك الإخبار الكاذب والإخبار الصادق في غير مجلس الحكم أو الخالي من ذكر الشهادة.

الحكم 👈 الطعن 27 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 268 ق 1383


35 - تقديم الشهادة بلفظ أشهد ". لازم عند الحنفية. غير واجب في القانون الوضعي. وجوب أعمال المادة 86 إثبات.
لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع، فلا تقبل الشهادة بدونه وأن اشتملت على ما يفيد العلم واليقين، اعتباراً بأنه ركن في الشهادة على قول، أو مجرد شرط عام في كل ما يشهد به أمام القاضي في قول آخر هو الراجح، إلا أنه لما كانت العلة في إيثار هذا اللفظ في مذهب الحنفية أنه أقوى في إفادة التأكيد من غيره من الألفاظ، وأنه يتضمن في ذات الوقت معنى المشاهدة والقسم والإخبار للحال فكأنه يقول "أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به" وهذه المعاني مفقودة في غيره فتعين، وكان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس والاستنباط على اشتراط يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ "أشهد" بالذات، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعاني جميعاً، وتكون آكد على يقين الشاهد وما يحيطه علمه بغير تردد فإنها تغنى عن هذا اللفظ وتعتبر بديلاً عنه. وإذ كان لفظ أشهد يحمل معنى القسم ويتضمن توثيق الكلام بالحلف باسم الله فإن استبدال الحلف بلفظ أشهد واستلزام أن يبدأ به قول الشاهد قبل الإدلاء بأقواله، واعتبار ذلك أمراً لازماً تبطل بدونه، هو اعتداد بجوهر مذهب الحنيفة، وتحقيقاً للغرض الذي يستهدفه من إيجابه، بل هو أكثر عمقاً في النفاذ إلى وجدان الشاهد والغوص في أعماق ضميره بتبصيره بما ينطوي عليه الحلف بالله من وجوب التزام الصدق وتحري الحقيقة. وقد سار المشرع المصري على هذا الدرب متدرجاً في مختلف المراحل التشريعية، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1909 اشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار إليه فخولت القاضي أن ينبهه بقوله أتشهد بذلك فإن إجابة الإيجاب كان ذلك كافياً. وما لبث أن ألغي هذا النص سنة 1926 واستبدل به المادة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية وجعلتها بديلاً من إيجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد، واستمر الشارع في طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما ألغي بالقانون رقم 462 لسنة 1955 اكتفاء بأعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
34 - الشهادة في اصطلاح الفقهاء. ماهيتها. إجازة الشهادة بالتسامع في المذهب الحنفي في أحوال معينة ليس من بينها ثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق.
الشهادة في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير، والأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق.

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 46 ق جلسة 10 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 239 ص 1217


33 - الشهادة على الزواج في المذهب الحنفي. شرط صحتها. الاختلاف في زمان ومكان النكاح. مانع من قبولها. العبرة في ذلك بالمعنى دون اللفظ.
المقرر في الفقه الحنفي الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الاختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل، من قبيل النكاح، لأنه وان كان عبارة عن إيجاب وقبول وهما قولان، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين وهو فعل، فالحق بالفعل. ولئن كان اختلاف الشاهدين في زمان النكاح ومكانه يعتبر مانعاً في الأصل من قبول الشهادة والاعتداد بها، إلا أن العبرة في الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان في ألفاظ واحدة، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها وأن تنصرف الشهادتان وبما لا يوجب خللا في المعنى إلى ذات الزمان والمكان ، ولما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفاظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن والمطعون عليه في شهر يوليو 1969 ولا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه وإغفال الثاني هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه، والبين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثاني بشأن تحديد الساعة السابعة والنصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها، وليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد، ومن ثم فلا تعارض بين هذا الذي ذكره وما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة والنصف مساء. لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك اختلاف بين الشاهدين في زمان أو مكان المشهود به.

32 - صلة القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده ليست سببا لرد الشاهد أو لعدم سماع شهادته.
مفاد المادة 82 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم وشاهده سببا لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته.
31 - النسب. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بالبينة الكاملة. عدم اشتراط معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد.
النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة، فإذا ادعت امرأة على رجل أنها ولدت منه ولم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة الكاملة أي بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول والبينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوة أو الإقرار، والشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان.

30 - إقامة الحكم قضاءه في دعوى النسب على البينة الشرعية والقرائن. لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش على مجرد المساكنة.
لئن كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش وثبوت النكاح بينهما واعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجي، وكان في ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه لما كان يبين من مدوناته أنه استند فيما استند إليه في قضائه بثبوت نسب الصغير إلى البينة الشرعية وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق سلطته الموضوعية في الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها قد انتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن والمطعون عليها، وكانت هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما تزيد فيه من إثبات النسب بالفراش.

29 - شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله.
لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل، وسواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهي مقبولة. وإذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أول شاهدي المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته وأن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته، وكان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها، فإنه لا تثريب على الاعتداد بشهادته.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 44 ق جلسة 3 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 289 ص 1544



28 - الادعاء بقيام صلة مانعة من الشهادة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كانت الأوراق خالية مما يفيد تمسك الطاعن بقيام صلة مانعة من الشهادة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.

27 - تمسك الطاعن بوجود خصومة بينه وبين الشاهد. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان ما ساقه الطاعن من وجود خصومة بينه وبين الشاهد الثاني من شهود المطعون عليها في أمر دنيوي أخذاً بمسلكه في دعوى الطرد لم يقدم ما يدل على تمسكه به أمام محكمة الموضوع. فيكون غير مقبول لما يخالطه من واقع تقصر سلطة محكمة النقض من تحقيقه.

26 - النعي بأن بعض الأسئلة وجهتها محكمة الموضوع للشاهد إيحائية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي على الحكم بأن بعض الأسئلة - الموجهة للشاهد أثناء التحقيق كانت إيجابية وتلقينية هو دفاع يخالطه واقع، ولم يثبت تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم 👈 الطعنان 39 ، 45 لسنة 40 ق جلسة 11 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1180


25 - تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهملا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها، ولا على الحكم بعد ذلك إذا هو لم يذكر أسماء الشهود أو لم يورد نص أقوالهم متى كان قد أشار إليهم وأورد مضمون هذه الأقوال.

الحكم 👈 الطعن 22 لسنة 39 ق جلسة 30 / 4 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 168 ص 860


24 - الدعوى بطلب ثبوت إسلام المتوفى. اختلاف الشاهدين في الظاهر التي استدل بها كل منهما على إسلامه. لا أثر له ما دام أن حاصل شهادتيهما هو إسلام المتوفى.
متى كان الثابت في الأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم بثبوت إسلام المرحوم...... وأن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية - المطعون عليها الأولى - أن المتوفى المذكور كان مسلماً وقت وفاته، فيكون الإسلام هو المطلوب الشهادة به، وما النطق بالشهادتين والتبري من المسيحية والصلاة جماعة إلا الدليل عليه وهي أمور تعاد وتكرر بالنسبة للمعني المقصود منها، ومن ثم فإن اختلاف الشاهدين في المظاهر التي استدل بها كل منهما على إسلام المتوفى لا يغير شهادتيهما ما دام حاصلهما إسلام المتوفى.

الحكم 👈 الطعن 16 لسنة 41 ق جلسة 26 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 135 ص 687


23 - الشهادة في الإرث. فحواها. الشاهد له أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي.
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق، أن الشاهدين الأول والثاني من شهود المطعون عليهم - المدعين في دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى والمطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل، ولا يغير من ذلك أن الشاهد الثاني أخطأ في ذكر الاسم الكامل للمطعون عليه الأول، ثم استدرك فوراً وصححه، لأن للشاهد أن يعدل في شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضي

الحكم 👈 الطعن 34 لسنة 39 ق جلسة 17 /4/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 111 ص 689


22 - الترجيح بين البينات. من سلطة محكمة الموضوع.
لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية رجحت أقوال شاهدي النفي على أقوال شاهدي الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.

الحكم 👈 الطعن 21 لسنة 38 ق جلسة 13 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 أحوال شخصية ق 215 ص 1377


21 - لا تثريب على المحكمة إن هي ذكرت عبارة "أفهمناه" عند توجيه سؤال للشاهد. علة ذلك.
ورود عبارة "أفهمناه" بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدي النفي. لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم ولكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق.
20 - إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات، إذا حال دون سماعهم مانع. لا بطلان.
مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه وإن كان الأصل سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التي تتولى إجراء التحقيق، فلها أن ترجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع.
19 - النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار والبينة.
النسب يثبت في جانب الرجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالفراش وبالإقرار والبينة.

18 - إقرار الأب بالبنوة. لا يحتمل النفي. إنكار الزوجة وإقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت. لا أثر له.
إقرار المتوفى ببنوة المطعون عليها الأولى، حجة ملزمة فيثبت نسبها منه، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يسمع، ويثبت هذا النسب بمجرد إقرار الأب وإن أنكرت الزوجة، إذ هو إلزام له دون غيره، فلا يتوقف نفاذه على تصديقها، ولا يبطله إقرارها بالبكارة بعد ميلاد البنت، ولا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها، كما أن إقرار الزوجة بالبكارة لا يفضي إلى إبطال حق المقر لها، لأنها لا تملك إبطاله.
17 - لمحكمة الاستئناف استخلاص ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى.
للمحكمة الاستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم.

16 - استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.


15 - حق محكمة الموضوع في استدعاء من ترى لزوم سماع شهادته. جوازي لها متروك لمطلق تقديرها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، هذا الحق جوازي لها متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض.


14 - الشهادة عند فقهاء الحنفية يشترط فيها أن تكون موافقة الدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤد لعدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما. لا محل لهذا الشرط إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن الدعوى.
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. إلا أن هذا الشرط وعند الحنفية كذلك لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن موضوع الدعوى.

13 - الشهادة "إخبار صادق" في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى. الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال. سلطة محكمة الموضوع. سبيلها. إعطاء الخصم الحق في إثبات عدم صحة بينة خصمه.
الشهادة في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هي إخبار صادق في مجلس الحاكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بغير دعوى ، وبالقيد الأول يخرج عن نطاقها الإخبار الكاذب وإن لازم هذا أن تكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها، وسبيله إلى ذلك أنه إذا قدم أحد الخصوم بينة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة هذه الواقعة وأن إجماع الفقهاء، على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر.

12 - الشهادة على النفي. قبولها. شرطه. مثال.
المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفي تقبل إن كانت في المعنى شهادة على أمر وجودي كالبنوة.

11 - العشرة أو المساكنة. عدم اعتبارها وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش. الشهادة على النكاح. شرطها.
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد، وهذا عند الصاحبين أما عند أبي حنيفة فلا يجوز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا اشتهر شهرة حقيقية وهي ما تكون بالتواتر.

10 - الشهادة. شروطهاالنسب والنكاح. جواز الشهادة بالتسامع فيهما. شروط تحمل الشهادة.
الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها بالنسب والنكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحساناً إلا أنهم اختلفوا في شروط تحمل الشهادة بها، فعن أبي حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار، وعلى هذا إذا "أخبره" رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل في حد التواتر ويقع في قلبه صدق الخبر. وعند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول يكفي وتحل له الشهادة والفتوى على قولهما، واشترطوا في الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ "أشهد" وبمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة.

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 36 ق جلسة 27 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 أحوال شخصية ق 93 ص 614


9 - إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. سلطة محكمة الموضوع. رفض الطلب. حسبها بيان أسبابه.
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.
8 - طلب إجراء التحقيق. سلطة محكمة الموضوع. عدم حاجتها إليه. رفضه. بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. ترجيح ما تطمئن إليه المحكمة. استخلاص ما ترى أنه واقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
للمحكمة أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى.

7 - الاطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم الاطمئنان إليها. أمر موضوعي.
الاطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده وجدان القاضي وشعوره وهو أمر يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم 👈 الطعن 35 لسنة 32 ق جلسة 10 / 6 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 أحوال شخصية ق 125 ص 787


6 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. حسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه. مثال في دعوى وقف.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدى إلى ما انتهت إليه.

الحكم 👈 الطعن 45 لسنة 30 ق جلسة 16 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 104


5 - النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينةإقامة الحكم قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة شهود شهدوا بإسلام الطاعن وكان الدليل المستمد منها يكفي لحمله - إيراده تزيدا أن النسب يثبت مع اختلاف الدين. افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه. لا يعيب الحكم.
يثبت النسب بالفراش والإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن، واستخلص منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمرا يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي عليه يكون غير منتج، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه.

الحكم 👈 الطعن 29 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 181 ص 1146


4 - لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. مثال في دعوى نسب.
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الاحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده في أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة (من الطاعن) ثمرة زواج عرفي سابق لعقد الزواج الرسمي وما هذا العقد الأخير إلا اظهار للعقد العرفي بدليل ما ورد في وثيقة الزواج الرسمي من أنها بكر حكما وهذا القول منها محل نظر" وانتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لاستظهار وجه الحق في هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها "فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور".

3 - عدم إقرار الأحناف التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق. إجازة الشارع له في الق 25/ 20 نقلاً عن رأي الأئمة الآخرين. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقبوله دعوى تطليق لعدم الإنفاق بشهادة شاهد واحد مع أنه تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الراجح في مذهب أبي حنيفة والقول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصابها رجلان أو رجل وامرأتان - في غير محله - علة ذلك؟.
النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأي الأرجح في مذهب أبي حنيفة تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية، وأن القول الوحيد فيه في مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد في مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلاً على رأي في مذهب أبي حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأي من هذين السببين وإنما يقوم هذا التطليق على رأي الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز في القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الإمام أبي حنيفة في إثبات أمر لا يجيزه، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض.

الحكم 👈 الطعن 20 لسنة 27 ق جلسة 18 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 181


2 - رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول. قصور. مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.
إذا طعن على الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باستحقاق أحد الأشخاص لنصيب معين في وقف تأسيساً على أن هذا الحكم تعدى إلى الطاعن بالضرر بمقولة إنه من ذرية الواقف ويستحق نصيباً في الوقف وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه فلم تجب محكمة الاستئناف التي أحيل إليها الطعن بعد إلغاء المحاكم الشرعية هذا الطلب بمقولة إن محله دعوى ترفع ابتداء من الطاعن إن شاء وقضت برفض الاعتراض موضوعاً قضاء من شأنه بما تضمنته أسبابه أن يجعل الدعوى التي ترفع من الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة بمجرد تمسك خصمه بقوة الأمر المقضي فإن ما قالت به المحكمة لا يصلح رداً على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون الحكم إذ رفض هذا الطلب دون بيان سبب مقبول معيباً بالقصور.

الحكم 👈 الطعن 15 لسنة 27 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 78 ص 617


1 - عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة. قصور. المادة 347 مرافعات.
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

الحكم 👈 الطعن 43 لسنة 26 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 67 ص 546

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق