الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 42 لسنة 53 ق جلسة 9 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 120 ص 573

جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

--------------

(120)
الطعن رقم 42 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1،2 ) أحوال شخصية تفريق "التفريق للضرر". إثبات. "القرينة القانونية" "البينة". دفاع "دفاع جوهري".
(1) الزواج الجديد دون رضاء الزوجة التي في عصمة زوجها، يعد ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثباته م 6 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 للزوج إسقاط الضرر المفترض بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد.
 (2)طلب الزوج إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد. دفاع جوهري. عدم إجابة المحكمة له. قصور.

----------------
1 - النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها... ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً" مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التي في عصمة زوجها مؤداها أن اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذا لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد وهو مما يجوز إثباته بالبينة.
2 - الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنه لم تجبه إلى هذا الطلب وصادرت بذلك حقه في إثبات هذا الدفاع الجوهري في الدعوى... فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.... فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1318 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد وبتاريخ 29/ 6/ 1981 أخطرها بزواجه بأخرى تدعي...... وإذ تم هذا الزواج بغير رضاها مما يعتبر إضراراً بها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، فقد أقامت الدعوى. وفي 14/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 3/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت بغير تسبيب عن هذا الطلب واستخلص عدم رضا المطعون عليها بذلك الزواج من طلبها الطلاق بهذه الدعوى قبل مضي سنة من علمها به ورفضها الصلح معه وهو من الحكم استخلاص غير سائغ لا يؤدي إلى ما انتهى إليه في هذا الصدد مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "ويعتبر إضراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها... ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً" مفاده أن المشرع قد أقام بهذا النص قرينة قانونية لصالح الزوجة التي في عصمة زوجها مؤداها أن اقترانه بأخرى بغير رضاها يعتبر إضراراً بها ويعفيها من إثبات هذا الضرر متى طلبت التفريق لأجله وإذ لم يقض القانون بعدم جواز نقض هذه القرينة فإن للزوج إسقاط دلالتها بإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد وهو مما يجوز إثباته بالبينة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه وإذا كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا المطعون عليها بزواجه الجديد إلا أنها لم تجبه إلى هذا الطلب وصادرت بذلك حقه في إثبات هذا الدفاع الجوهري في الدعوى واكتفى الحكم في التدليل على انتفاء ذلك الرضا بطلب المطعون عليها التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج ورفضها الصلح مع الطاعن، وكان هذا من الحكم استدلالاً غير سائغ لا يؤدي إلى ما استخلصه منه في هذا الخصوص ولا يرد على دفاع الطاعن بما يؤدي إلى نفيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق