الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 29 لسنة 30 ق جلسة 19 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 أحوال شخصية ق 181 ص 1146

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وقطب عبد الحميد فراج، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(181)
الطعن رقم 29 سنة 30 أحوال شخصية

(أ) حكم. "بياناته". "اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية". أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة. "تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية".
وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإبداء رأيها فيها. بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية. بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة بعد أن أثبتت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه. لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.
)ب) نسب. "ثبوته". أحوال شخصية. إثبات. "الإثبات بالبينة". حكم. "تسبيبه". "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". "ما تزيد فيه". محكمة الموضوع.
النسب كما يثبت بالفراش والإقرار يثبت بالبينة.
إقامة الحكم قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة شهود شهدوا بإسلام الطاعن وكان الدليل المستمد منها يكفي لحمله - إيراده تزيدا أن النسب يثبت مع اختلاف الدين. افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه. لا يعيب الحكم.

------------
1 - لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955(1) تنص على وجوب تدخل النيابة في كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلا، كما توجب المادة 349 من هذا القانون أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة في أحوال تدخلها، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة بعد أن أثبت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه، فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق غرض الشارع ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يكون هذا النعي متعينا الرفض.
2 - يثبت النسب بالفراش والإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن، واستخلص منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمرا يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فإن النعي عليه يكون غير منتج، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلي لم يقم عليه قضاءه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 265 سنة 1958 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب ثبوت نسب ابنها طارق إلى الطاعن وقالت شرحا لدعواها إن الطاعن تعرف عليها منذ أن كان يعطى شقيقها دروسا خاصة ثم انتدب للعراق وظلت العلاقة بينهما إذ كان يراسلها وأبدى رغبته في الزواج منها حيث اعتنق الدين الإسلامي وتسمى باسم..... ولما عاد من العراق في خلال شهر يونيو سنة 1956 عقد عليها عرفيا ريثما تصل أوراق إشهاد إسلامه من العراق وعاشرها إلى أن حملت منه في غضون شهر أكتوبر سنة 1956 ووضعت طفلها الذى سمى طارقا بتاريخ 17/ 7/ 1957 وقد تمكن الطاعن في غفلة منها من سرقة المكاتبات المتبادلة بينهما وعقد زواجه العرفي منها، وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 14/ 6/ 1959 بثبوت نسب الصغير طارق إلى الطاعن وباعتباره والده شرعا فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 76 ق س القاهرة للأحوال الشخصية حيث قضى بتأييد الحكم المستأنف وأسس الحكم قضاءه على البينة الشرعية والقرائن القاطعة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 2/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر الطعن بجلسة 31/ 10/ 1962 وفيها صمم الطاعن على طلباته ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في بطلان الحكم المطعون فيه إذ بنى على الحكم الابتدائي الذى أيده مستندا إلى أسبابه في حين أن هذا الحكم الأخير باطل لخلوه من تدخل النيابة ومن إبداء رأيها إذ طلبت استيفاء بعض الأوجه ولم تبد رأيا قبل الحكم في الدعوى.
وحيث إنه وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 تنص على وجوب تدخل النيابة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلا، كما توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يكون من بيانات الحكم رأى النيابة في أحوال تدخلها، إلا أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة بعد أن أثبت رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه، فان النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حقق غرض الشارع ومن ثم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون النعي عليه بالبطلان متعين الرفض.
وحيث إن باقى أسباب الطعن تتحصل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون من وجوه ثلاث: أولها - أنه اتخذ من صورة محرر عرفى زعمت المطعون عليها أن الطاعن بعث به إلى جدها معلنا فيه إسلامه وزواجه منها مع أن هذه الصورة لا حجية لها قانونا في إثبات نسب الصغير إليه بعد أن جحدها الطاعن ولا توقيع له عليها - وثانيها - أنه قرر أن زواج المسيحي بالمسلمة يترتب عليه ثبوت النسب، كما أن إقرار الوكيل ولو كان في مجلس القضاء لا يكون حجة على الموكل إلا إذا كان حاضرا بالجلسة التي حصل فيها الإقرار، وهذا الذي قرره الحكم يخالف الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو ما يتعين الأخذ به تطبيقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثالثها - أنه أقام قضاءه على البينة مع أنه لا يتوافر فيها شروط حجيتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، وذلك أن النسب كما يثبت بالفراش وبالإقرار يثبت بالبينة وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن وقد استخلص الحكم منها ما يتفق والثابت في محضر التحقيق، إذ كان ذلك، وكان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله، وكان استخلاص الواقع منها أمرا يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، فان النعي عليه يكون غير منتج وأما ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع اختلاف الدين فكان افتراضا جدليا لم يقم عليه الحكم قضاءه ومن ثم يتعين رفض الطعن.


 (1)تنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق