الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 43 لسنة 26 ق جلسة 5 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 67 ص 546

جلسة 5 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(67)
طعن رقم 43 سنة 26 ق "أحوال شخصية"

حكم "تسبيب معيب". إثبات "بالبينة". أحوال شخصية. مواريث "ثبوت الوفاة والوراثة".

عدم بيان ماهية البينة التي استند إليها الحكم في ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداها والحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة. قصور. المادة 347 مرافعات.

----------------
متى كان الحكم إذ قضى بثبوت الوفاة والوراثة قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 52 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ضد الطاعنة وآخرين من بينهم من يدعى إبراهيم امبابى طالباً الحكم بثبوت وفاة (أم أحمد أحمد يوسف الربيعي) التي توفيت في 5 من أكتوبر سنة 1952 ووراثته لها وانحصار الإرث فيه باعتبار أنه ابن عمها لأبيها - كما رفع إبراهيم امبابى الدعوى رقم 53 لسنة 1952 بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية أيضاً طالباً فيها الحكم بثبوت وفاة أم أحمد أحمد المذكورة وانحصار الإرث فيه باعتباره ابن ابن عمها الشقيق - وقد ضمت الدعويان معاً - وأجابت الطاعنة عليهما بأن إرث المتوفاة قد انحصر فيها دونهما - بصفتها بنت عمها الشقيق - وقدمت إثباتاً لذلك إشهاد وفاة ووراثة صادر من محكمة فارسكور الشرعية. وقد كلفت المحكمة الابتدائية - المطعون عليه بإثبات دعواه - فقدم شهوداً سمعتهم المحكمة - وبتاريخ 15 من مارس سنة 1955 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلباته وبعدم سماع دعوى إبراهيم امبابى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 18 كلي سنة 1956 - وبتاريخ 13/ 11/ 1956 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات، 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1956 قررت الطاعنة بالطعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة العامة رأيها في المذكرة المقدمة منها إلى دائرة فحص الطعون المرفقة برقم 16 من ملف الطعن بطلب إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لأن الحكم مرجح نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من فبراير سنة 1958 وصممت النيابة العامة على رأيها المبدي بمذكرتها - وقررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة - وأشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن - وعرض الطعن على السيد رئيس المحكمة - فأمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها - وللنيابة العامة الواحد والعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها - وقد نفذ هذا الأمر فأعلن قلم الكتاب المطعون عليه في 5 من مارس سنة 1958 بصورة من تقرير الطعن - فأودع محاميه في تاريخ 19 من مارس سنة 1958 مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها صممت فيها على ما سبق إبداؤه من رأي في مذكرتها الأولى وطلبت فيه نقض الحكم المطعون فيه - وقدم الطعن لجلسة 15 من مايو سنة 1958 وفيها أبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه مما نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والخامس قصوره في التسبيب وفي بيان ذلك ذكرت الطاعنة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف للأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة وهذه الأسباب منحصرة في كلمة واحدة هي قولها: "وأثبت دعواه بالبينة" دون أن تذكر حقيقة هذه البينة وفي ذلك قصور في التسبيب موجب لنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف - وإن كانت قد تناولت بالرد والتفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها الطاعنة في استئنافها والمستندات التي تقدمت بها - إلا أنها أقامت قضاءها في حقيقة الواقع على أسباب الحكم المستأنف. فصدرت حكمها بالقول بأنه "من حيث إن الحكم المستأنف صحيح لما ذكرته محكمة أول درجة وتتخذ هذه المحكمة أسباب الحكم أسباباً لها" - وبعد أن عرضت لدفاع الطاعنة ومستنداتها وفندتها بأسباب خاصة أردفت ذلك بقولها: "ومن ثم يكون الحكم صحيحاً لصحة البينة الشرعية وصحة أسبابه ولما ذكرته هذه المحكمة من أسباب" ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المستأنف أن محكمة أول درجة - بعد أن سردت المراحل التي مرت بها الدعوى وتكليف المدعى عليه بإثبات دعواه ذكرت أنه قدم شهوداً دونت شهادتهم بالمحضر. ثم أعقبت ذلك بذكر الأسباب التي بنت عليها قضاءها فقالت: "من حيث إن المدعى ادعى دعواه المذكورة وطلب الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وانحصار إرثها فيه بصفته ابن عمها لأبيها وأمر المدعى عليهم أن يسلموه تركتها التي تحت أيديهم ومنع تعرض المدعى عليهما الثالث والرابع له في ذلك كما طلب المدعى عليه وهو المدعى في القضية المضمومة رقم 53 لسنة 1952 الحكم له على المدعى عليهم بثبوت وفاة المتوفاة المذكورة وأنه وارثها الوحيد بصفته ابن ابن عمها الشقيق. ومن حيث إن درجة المدعى عليه الذي هو المدعى (إبراهيم امبابى رمضان الربيعي) في القضية المضمومة مؤخرة عن درجة المدعى في هذه القضية فكلف المدعى في هذه القضية إثبات دعواه وأثبتها بالبينة الشرعية ولم يطعن وكيلاً المدعى عليهما الحاضران عليها بطعن مقبول. ومن حيث إنه قد ثبتت الدعوى بذلك والمدعى قد ثبت أنه ابن عم المتوفاة لأبيها وليس لها وارث سواه فاستحق لذلك كل تركتها تعصيباً ويتعين الحكم له بطلباته". ولما كانت المادة 347 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة". وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي وكان هذا الحكم الأخير قد وقف في تسبيب قضائه عند حد القول بأن المدعى أثبت دعواه بالبينة الشرعية وأن الدعوى قد ثبتت بذلك دون أن يبين ماهية هذه البينة ومؤداها وما هي الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من هذه البينة التي أسست عليها قضاءها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق