الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يونيو 2021

الطعن 83975 لسنة 63 ق إدارية عليا جلسة 19 / 1 / 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أشرف رمضان عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح مفرح خليل مفـــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر سكـــــرتيــر الـــدائـــــرة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 83975 لسنة 63 ق. عليا
المقـــــــام من المستشارين
1 - ............. 213 - ............

ضـــــــــد
1- رئيس هيئة قضايا الدولة
2- وزير العدل بصفاتهم
3- وزير المالية

الإجـــراءات
بتاريخ9/7/2017أودع وكيل الطاعنين المحامي بالنقض ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير الطعن الماثل ، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعنين أعضا هيئة قضايا الدولة ممن يشغلون درجة نائب رئيس وما دونها في البدل المقرر لحضور جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية وكذلك بدل حضور مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد وذلك أسوةً بزملائهم بمجلس الدولة ممن يشغلون وظيفة رئيس الأمانة الفنية أو أعضاء الأمانة الفنية بدرجة نائب رئيس أو ما دونها وكذلك مساواتهم في أي مزايا مالية أخرى على أن يتم الصرف وفقاً للثابت في مستندات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بهيئة قضايا الدولة وما يماثلها من أعضا الهيئات القضائية الأخرى بمراعاة ما طرأ على هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلاً.
وذلك على سند من القول ، أن الطاعنين من شاغلي الوظائف القضائية بـهيئة قضايا الدولة من مختلف الدرجات، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت بجلسة 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن المشرع في القانون رقم(48) لسنة 1979 بأن المحكمة الدستورية العليا القانون والقانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، والقانون رقم (88)لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والقانون رقم (89) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة ، أقر مبدأ المساواة التامة في المخصصات المالية كافة من مرتبات وبدلات وغيرها بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وشاغلي الوظائف المقابلة لها بالجهات والهيئات القضائية الأخرى بما فيها
المحكمة الدستورية العليا ، لذا فقد أقاموا هذا الطعن بغية الحكم لهم بطلباتهم واختتموا تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع على النحو المبين بالأوراق .
وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أسبوعين ، وانقضى هذا الأجل دون أن يودع الخصوم خلاله شيئاً وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن طلبات الطاعنين وفقاً للتكييف القانوني السليم ، هي الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام الجهة المطعون ضدها المساواة بينهم وبين أقرانهم بمجلس الدولة بأن تؤدي لكل منهم البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما طرأ على مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلاً ، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (184) من دستور جمهورية مصر العربية الحالي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة ، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، ويبين القانون صلاحياتها ، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا ، جريمة لا تسقط بالتقادم
وتنص المادة (185) من الدستور ذاته على أن تقوم كل جهة ، أو هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ..........
وتنص المادة (186) من الدستور ذاته على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم ، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاء وحيدتهم ، ويحول دون تعارض المصالح ، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم
وتنص المادة (188) من الدستور ذاته على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته
وتنص المادة (189) من الدستور ذاته على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ، تتولى التحقيق ، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .......
وتنص المادة (190) من الدستور ذاته على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص ........
وتنص المادة (191) من الدستور ذاته على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد ، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ، ويكون لها موازنة مستقلة ، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة .
وتنص المادة (194) من الدستور ذاته على أن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ، مستقلون وغير قابلين للعزل ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم ، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً على الوجه المبين في القانون ، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
وتنص المادة (196) من الدستور ذاته على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا ........ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً
وتنص المادة (197) من الدستور ذاته على أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ، وفي ......ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً
وتنص المادة (224) من الدستور ذاته على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور ، يبقى نافذاً ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد ، و الإجراءات المقررة في الدستور . وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور
وحيث إن المادة (38 مكرراً ) من القرار بقانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1989 ، تنص علي أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات ... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
وحيث إن المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة1972 تنص على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ........ وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون(88) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية تنص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة
وحيث إن المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تنص على أنه ....... فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم (89) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة أعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم (11) لسنة1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على علي أنه ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة
وحيث إن مفاد هذه النصوص ، أن الدستور حدد مؤسسات الدولة القائمة على مرفق العدالة ، مبيناً الاختصاص المنوط بكل منها ، مغايراً في التسمية بينها بالنظر إلى طبيعة هذا الاختصاص، حيث خص القضاء ومجلس الدولة و
المحكمة الدستورية العليا بتسمية الجهات القضائية ، في حين أسبغ على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية تسمية الهيئات القضائية ، ووفقا للتبويب الذي تبناه الدستور ،فإن السلطة القضائية تتمثل في جهتي القضاء العادي - ومنها النيابة العامة - ومجلس الدولة ، حيث ورد تنظيمهما في فرعين متتالين بالفصل الثالث بعنوان السلطة القضائية ، وجاء تنظيم
المحكمة الدستورية العليا في فصل مستقل هو الفصل الرابع تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا ، في حين ورد تنظيم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في الفصل الخامس بعنوان الهيئات القضائية ، وترسيخاً لمبدأ استقلال تلك المؤسسات في النهوض برسالتها قضى بقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة ، وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين أعضاء جميع تلك الجهات والهيئات ، ناط بالمشرع بيان الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية (رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة) ، وقضى بسريان جميع تلك الحقوق والواجبات والضمانات على ، رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية .
وحيث إن نهج المشرع الدستوري في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية ، كان ذاته مسلك المشرع المصري قبل صدور هذا الدستور ، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة و
المحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، وحسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها ، فإن نصوص تلك القوانين كانت واضحة الدلالة في أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ؛ في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات ويجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ، وهو ما ينطبق على القضاء والنيابة العامة و المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .
يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية دستورية
وحيث إنه هديا بما تقدم ، فإن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمراً لا مراء في ثبوته ، بل أصبح حقاً دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر ، حيث ردت إيجاباً ما وقع عليه من تجاو أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره ، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييداً لدعواهم ، وذلك إعمالاً للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25)لسنة 1968والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .
وحيث إنه بناء على ما تقدم ، ولما كان الطاعنون لم يقدموا لهذه المحكمة أو لهيئة مفوضي الدولة بها ، أية مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تؤيد طلباتهم فى الطعن الماثل ، ومن ثم ينتفي بشأنهم مناط استحقاق البدلات المقضي بها في الحكم المذكور ، وتضحى بالتالي مطالبتهم صرف تلك البدلات غير قائم على سند من القانون خليقةً بالرفض .
وحيث إن الطعن معفي من الرسوم عملاً بحكم المادة (25مكررا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم (75) لسنة 1963.
فلهذه الأســـباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
تلي هذا الحكم وصدر علناً يوم السبت الموافق 13 جماد أول سنة 1440 هجرياً الموافق 19 /1/ 2019 ميلادياً بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق