الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يونيو 2021

الطعن 107189 لسنة 63 ق إدارية عليا جلسة 19 / 1 / 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ـ موضوع ـ
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود حسام الدين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي حسن محمد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربيني قلامي نائب رئيس مجلس الدولــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولــــة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / صلاح مفرح خليل مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد مجدي محمد عامر أمين السر
أصدرت الحكم بالآتي
في الطعن رقم 107189 لسنة 63 ق.ع
المقام من المستشارين
1 - ........... 15 - ..........

ضـــد
1- رئيس هيئة النيابة الإدارية
2- وزير العدل.......... ...بصفاتهم
3- وزير المالية

الإجـــراءات
بتاريخ 20/9/2017 أودع وكيل الطاعنين المحامي بالنقض، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن الماثل، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة؛ والتي صرفت لهم اعتباراً من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250ج) ألف ومائتان وخمسون جنيهاً لرئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية و(750ج) فقط سبعمائة وخمسون جنيهاً لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة، ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد، على أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائية وعدد جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من الدفعات المذكورة وفقاً للثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة بمراعاة ما طرأ على هذين البدلات من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلاً، وأن يكون الصرف بين الطاعنين وأقرانهم في ترتيب الأقدمية من السادة أعضاء مجلس الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية لهم.
وذلك على سند من القول، أن الطاعنين من شاغلي الوظائف القضائية بهيئة النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، وقد نما إلى علمهم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/3/2017 في الطعن رقم (57712) لسنة 62ق.ع المقام من المستشار/ ماهر أبو العنين حسنين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وآخرين بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن والخصوم المتدخلين؛ البدلين المقررين اعتباراً من 2/4/2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والمبينة أسماؤهم بالأسباب؛ والتي صرفت لهم اعتباراً من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250ج) ألف ومائتان وخمسون جنيهاً لرئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية و(750ج ) فقط سبعمائة وخمسون جنيهاً لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة، ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد، على أن يكون الصرف حسب عدد جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية سواء صباحية أو مسائلة وعدد جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من الدفعات المذكورة وفقاً للثابت في مؤيدات الصرف المحفوظة بالإدارة المختصة بمجلس الدولة بمراعاة ما طرأ على هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفها مستقبلاً، وأن يكون الصرف بالفئة الأعلى لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة على رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية أو من كان يقوم مقامه قبل إنشاء تلك الأمانة، وبالفئة الأقل لمن هو أسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة ذاتها على أحدث عضو بالأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية للطاعن والخصوم المتدخلين بمراعاة التقادم الخمسي وخصم ما سبق صرفه تحت مسمى البدلين المشار إليهما، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت بجلسة 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3لسنة 8 ق إلى أن المشرع في القانون رقم (48) لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية ، والقانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم (88) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والقانون رقم (89) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة، أقر مبدأ المساواة التامة في المخصصات المالية كافة من مرتبات وبدلات وغيرها بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وشاغلي الوظائف المقابلة لها بالجهات والهيئات القضائية الأخرى بما فيها المحكمة الدستورية العليا ، لذا فقد أقاموا هذا الطعن بغية الحكم لهم بطلباتهم واختتموا تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أسبوعين، وانقضى هذا الأجل دون أن يودع الخصوم خلاله شيء وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن طلبات الطاعنين وفقاً للتكييف القانوني السليم، هي الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل منهم البدلين المقررين اعتباراً من 2/4/2011 لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ولرئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية من بعده التالين لهم في ترتيب الأقدمية في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، والتي صرفت لهم اعتباراً من هذا التاريخ نظير حضورهم جلسات المجلس الخاص للشئون الإدارية بواقع (1250ج) ألف ومائتان وخمسون جنيهاً لرئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية و(750ج) فقط سبعمائة وخمسون جنيهاً لعضو تلك الأمانة عن الجلسة الواحدة، ونظير حضورهم جلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعات 2015 وما قبلها بواقع (1000ج) فقط ألف جنيه عن كل جلستين في اليوم الواحد، بمراعاة عدد الجلسات الفعلية وما طرأ على مقدار هذين البدلين من زيادات والاستمرار في صرفهما مستقبلاً، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (184) من دستور جمهورية مصر العربية الحالي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم
وتنص المادة (185) من الدستور ذاته على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً..........
وتنص المادة (186) من الدستور ذاته على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كلياً أو جزئياً إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاء وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم
وتنص المادة (188) من الدستور ذاته على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته
وتنص المادة (189) من الدستور ذاته على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.............
وتنص المادة (190) من الدستور ذاته على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص...............
وتنص المادة (191) من الدستور ذاته على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وتنص المادة (194) من الدستور ذاته على أن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً على الوجه المبين في القانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وتنص المادة (196) من الدستور ذاته على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا........ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً
وتنص المادة (197) من الدستور ذاته على أن قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي.........ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً
وتنص المادة (224) من الدستور ذاته على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، و الإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور
وحيث إن المادة (38 مكرراً ) من القرار بقانون رقم (117) لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1989، تنص علي أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين والمرتبات والبدلات... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.
وحيث إن المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون......... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون (88) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية تنص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة
وحيث إن المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 تنص على أنه ..... فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم (89) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة أعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية
وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم (11) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على علي أنه ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة
وحيث إن مفاد هذه النصوص، أن الدستور حدد مؤسسات الدولة القائمة على مرفق العدالة، مبيناً الاختصاص المنوط بكل منها، مغايراً في التسمية بينها بالنظر إلى طبيعة هذا الاختصاص، حيث خص القضاء ومجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا بتسمية الجهات القضائية، في حين أسبغ على هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية تسمية الهيئات القضائية، ووفقا للتبويب الذي تبناه الدستور، فإن السلطة القضائية تتمثل في جهتي القضاء العادي - ومنها النيابة العامة - ومجلس الدولة، حيث ورد تنظيمهما في فرعين متتالين بالفصل الثالث بعنوان السلطة القضائية، وجاء تنظيم
المحكمة الدستورية العليا في فصل مستقل هو الفصل الرابع تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا ، في حين ورد تنظيم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في الفصل الخامس بعنوان الهيئات القضائية، وترسيخاً لمبدأ استقلال تلك المؤسسات في النهوض برسالتها قضى بقيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين أعضاء جميع تلك الجهات والهيئات، ناط بالمشرع بيان الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية (القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة)، وقضى بسريان جميع تلك الحقوق والواجبات والضمانات على، رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وحيث إن نهج المشرع الدستوري في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية، كان ذاته مسلك المشرع المصري قبل صدور هذا الدستور، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وحسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها، فإن نصوص تلك القوانين كانت واضحة الدلالة في أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ؛ في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات ويجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، وهو ما ينطبق على القضاء والنيابة العامة و
المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية دستورية
وحيث إنه هديا بما تقدم، فإن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمراً لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقاً دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا
وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجاباً ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بيقين وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييداً لدعواهم، وذلك إعمالاً للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
وحيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان الطاعنون لم يقدموا لهذه المحكمة أو لهيئة مفوضي الدولة إبان تحضير الطعن أية مستندات أو أوراق أو أدلة التي تؤيد طلباتهم وتثبت أحقيتهم في صرف البدل المطالب به، ومن ثم ينتفي بشأنهم مناط استحقاق البدلات المقضي بها في الحكم المذكور، وتضحى بالتالي مطالبتهم صرف تلك البدلات غير قائم على سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم وفقاً للقانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13من جمادى الأول سنة 1440 هجرية و19 من يناير سنة 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق