نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 45 مكرر بتاريخ 6 /11 /2020
الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 81 لسـنة 2020
بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة القاهرة
( المرحلة الثانية - الجولة الأولي )
في انتخابات مجلس النواب
رئيـس الهيئـة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسـنــة 2020 بنــدب رؤســــاء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية فى انتخابات مجلـس النـواب ؛
وعلــى كتــاب السيد اللــواء مـديــر الإدارة العــامـــة للانتخــابــات رقـــم 1597 المؤرخ 2020/11/6 ؛
وعلـى موافقــة مجلـس إدارة الهيئة الــوطنيــة للانتخــابــات بجلستها المعقــودة بتاريخ 2020/11/6 ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة .
إلـــى : نادى التجمع هايتس - خلف الجامعة الألمانية .
بدلاً من : مركز شباب الشهيد يوسف السباعى "القاهرة الجديدة" سابقًا .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر فى 2020/11/6
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القـاضى/ لاشــين إبراهيــم
نائب رئيس محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق