الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 نوفمبر 2020

مرسوم بقانون اتحادي 8 لسنة 2019 بتعديل قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 28 لسنة 2005

نشر الجريدة الرسمية العدد 661 ملحق السنة 49 بتاريخ 29 / 8 / 2019 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1)لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: 

المادة 1 

يستبدل بنصوص المواد (30)، (56) ، (71)، (72)،(75)، (118)، (120)، (121) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، النصوص الآتية:
المادة (30):
1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك.
2- لا يتزوج من بلغ شرعا ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المادة (56):
حقوق الزوج على زوجته:
1- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
2- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
3- أي حقوق أخرى مقررة شرعا.
المادة (71):
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
المادة (72):
لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروج الزوجة من البيت بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة. أو للعمل وفقا للقوانين والنظم والأعراف، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك.
المادة (75):
يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين.
المادة (118):
1- إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجية الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كل من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
2- ويجب أن يشمل حكم تعيين الحكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها على أن لا تجاوز مدة تسعين يوم، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
المادة (120):
1- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.
2- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالبا، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.
3- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
4- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
5- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالبا التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسب لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
المادة (121):
1- يقدم الحكمان إلى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (120) من هذا القانون، يحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكما ثالثا يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
3- على القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون. 

المادة 2 

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 

المادة 3 

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. 

توقيع : خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق