جلسة 12/ 6/ 2017 (هيئة عامة تجاري)
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة.
والسيد المستشار/ عبد العزيز محمد عبد العزيز - رئيس الدائرة التجارية الثانية.
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب - رئيس دائرة الأحوال الشخصية.
والسيد المستشار/ إمام البدري علي - رئيس الدائرة المدنية.
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم - رئيس الدائرة التجارية الأولى.
(2)
(الطعنان رقما 277، 455 سنة 2017 س 11 ق.أ)
---------------------
1 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها". نظام عام. وصاية. قوامة.
- عدم حصول الوصي أو القيم مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى باسم القاصر أو المحجور عليه. أثره. البطلان المتعلق بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بعدم قبولها. ما لم يكن في التأخير في رفعها لحين الحصول على الإذن ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو فقدان الحق المطالب به. المادتان178، 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
2 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها". نظام عام. وصاية. قوامة.
- استظهار صفة الاستعجال والضرر أو ضياع الحق جراء التأخر في رفع الدعوى لحين الحصول على الإذن. المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. من مسائل الواقع. تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغا.
3 - أحوال شخصية. أهلية. بطلان. "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع الدفع بعدم قبول الدعوى". قوامة. وصاية. "نظام عام". محكمة النقض. حجر.
الهيئة العامة لمحكمة النقض. إقرارها المبدأ القاضي ببطلان الإجراء في حال عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع الدعوى باسمهما ما لم يكن ثمة استعجال دون ما يخالفه. التزامها من بعد بالتصدي للفصل في موضوع الطعن المحال دون إعادته للدائرة المحيلة.
4 - محاماة. نظام عام. نقض "إجراءات الطعن بالنقض". وكالة "التوكيل في الخصومة".
الطعن بالنقض. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن. وجوب إيداع ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وسنده في توكيل المحاميين إن كان الطاعن شخصا معنويا. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
5 - أحوال شخصية. أهلية "أهلية التقاضي". بطلان "بطلان الإجراء". دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". قوامة. حجر. وصاية. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة باسم المحجور عليه. يصحح الإجراء. طالما كانت تتسم بصفة الاستعجال. الدفع بعدم قبولها لرفعها قبل الحصول على الإذن. غير مقبول.
6 - دعوى "الصفة والمصلحة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- استخلاص توافر الصفة في الدعوى. يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
- مثال لاستخلاص سائغ.
7 - حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية". قوة الأمر المقضي به. إثبات "أدلة الإثبات: حجية الأمر المقضي".
- التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر من المحكمة الجزائية. قصره على ما فصلت فيه الأخيرة فصلا ضروريا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله. وجوب الالتزام بهذه المسائل في دعاوى الحقوق المتصلة بها قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية. أساس ذلك. مثال.
8 - إثبات "أدلة الإثبات: حجية الأمر المقضي". تعويض. خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها". "رقابة محكمة النقض".
- تقدير نسبة المشاركة في الحادث الناشئ عنه الضرر موضوع التعويض. من مسائل الواقع. تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. متى كان سائغا.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث الناشئ عنه إصابة المجني عليه بالتضامم مع شركتي التأمين بمبلغ التعويض مناصفة وبعد إدانتهما بحكم جزائي صار باتا. صحيح. النعي بانعدام مسؤولية أحد قائدي السيارة لكون الثاني كان لا يحمل رخصة قيادة وهرب من مكان الحادث أو بوجوب تحمله نسبة 80% غير مقبول.
9 - أرش. تعويض. حكومة عدل. دية. شريعة إسلامية. محكمة الموضوع "سلطتها"."رقابة محكمة النقض". مسؤولية.
- الدية شرعا. وجوبها بتفويت منفعة الجنس. تتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع.
- الأرش. ثبوته بتفويت بعض منفعته. يكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره. أو غير مقدر إذا لم يحدده. استحقاق حكومة عدل عنه في الحالة الأخيرة. تقديرها لقاضي الموضوع. متى كان سائغا.
- مثال لتسبيب صحيح لتعدد الدية بتعدد فوات المنافع. وتقدير سائغ للإصابات الأخرى.
10 - أرش. تعويض. دية. مسؤولية. ضرر. نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- جواز المطالبة باستكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي تفي بها الدية أو الأرش. مؤدى ذلك: لصاحب الحق في الدية أو الأرش المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض المجني عليه عن الآلام التي باتت تلازمه وحاجته إلى مرافق دائم طوال حياته. صحيح. النعي عليه بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض. نعي على غير أساس.
----------------
1 - مفاد نص المادتين 178، 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه من القيام بأعمال معينة حددها على سبيل الحصر منها رفع الدعوى باسمه إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وإن عدم حصول الوصي أو القيم على إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء مما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفاديا لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، أما في حالة انتفاء صفة الاستعجال فإن عدم الحصول على الإذن يترتب عليه بطلان الإجراء.
2 - المقرر أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه، أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى (وفقا لنص المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية) هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغا وله أصل ثابت من الأوراق.
3 - إن الهيئة العامة (لمحكمة النقض) وإعمالا لدورها القضائي وعملا باختصاصاتها القانونية وتأسيسا على ما أفصحت عنه من أسباب تقر المبدأ الذي يقضي بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه للمحجور عليه يترتب عليه - بحسب الأصل - بطلان الإجراء ما لم يثبت توافر عنصر الاستعجال الذي يحتم الإسراع في إقامتها لمصلحة المحجور عليه لتجنب حصول ضرر أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفعها. وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في إقرار أحد المبدأين دون الآخر، فإذا ما فصلت الهيئة في تلك المسألة فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة المختصة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 177/ 3، 5، من قانون الإجراءات المدنية المعدل أنه يتوجب على المحامي رافع الطعن بالنقض أن يودع قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن، فإن كان الأخير شخصا معنويا تعين أن يودع فضلا عن ذلك ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي والسند الذي يستمد منه صلاحيته لتوكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، وإن تخلف ذلك يرتب عدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نقسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت الأستاذة ...... المحامية التي أودعت صحيفة الطعن قد أرفقت بها صورة مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعيين ...... رئيسا لمجلس الإدارة، كما أرفقت صورة وكالة برقم ...... بتاريخ 4/10/2015 توثيق ....,. صادرة من الأخير للمدعو "......"، وصورة وكالة أخرى صادرة من الأخير برقم ...... بتاريخ 11/11/2015 توثيق للمدعو ......، وصورة وكالة ثالثة صادرة من الأخير برقم ...... بتاريخ 7/2/2016 توثيق ...... للأستاذ ...... المحامي، دون أن تقدم الوكالة الصادرة لها حتى تاريخ حجز الطعن للحكم للتحقق من مدى صلاحيتها في رفع ذلك الطعن نيابة عن الشركة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما في الدعوى رقم ... / 2014 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 17/2/2015 يقضي بتعيينه قيما على والده ...... لتصريف شؤونه. كما أن النعي في شقه المتعلق بالإذن فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد استصدر بعد ذلك حكم آخر في الدعوى رقم .../2017 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 16/4/2017 يقضي بالإذن له برفع دعوى المطالبة بالتعويض من الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث فإن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده - المدعي - في رفع الدعوى أيا كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج. ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة طالما أن دعوى التعويض عن حادث السير كانت تتسم بصفة الاستعجال على ما يبين من التقرير الطبي عن حالة المصاب، ولما هو مقرر من أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيرتد آثرها من وقت وجوب حصولها، ولا يجدي الطاعنة تحديها بأن الحادث وقع بتاريخ 24/7/2017 ذلك أن تاريخ وقوع الحادث ليس هو المعيار الوحيد الذي تتوافر به حالة الاستعجال وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الاستعجال فإن النعي في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة بانتفاء علاقة القيم والمصاب بالحادث على سند من أن الثابت من تقرير الحادث وهوية المصاب والحكم الجزائي والحكم الصادر بتعيين ابنه قيما عليه أن اسمه "......" وهو من قام القيم عليه برفع الدعوى المطروحة باسمه. وكان الثابت من حكم القوامة رقم ....../ 2014 أحوال شخصية أنه قضي بالحجر على المصاب والده وتعيين المطعون ضده قيما عليه على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب السابق، ولما كانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيها للثابت من الأوراق فإن النعي يضحى غير مقبول.
7 - المقرر أنه وفق ما تقضي به المادتان 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ينصب على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا ضروريا من وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالفة الحجية التي حاذها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية، فإذا ما قطع الحكم الجزائي في هذه المسألة بحكم نهائي وبات وكان فصله ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية فإنه لا يقبل أمام المحكمة المدنية إعادة إثارة المنازعة أمامها من جديد في تلك المسألة سواء وردت في منطوق الحكم أو وردت في الأسباب المكملة للمنطوق.
8 - إذ كان البين من الحكم الجزائي رقم .../ 2014 جزاء أبوظبي واستئنافه رقم .../ 2015 والطعن رقم .../ 2015 نقض أبوظبي أن سائق السيارة المؤمن عليه لدى الشركة الطاعنة قد قضى بإدانته هو وسائق السيارة الأخرى التي كان يقودها ابن المدعى عليه الثاني - ...... - والمؤمن عليها لدى شركة ......، وذلك بحكم جزائي نهائي وبات عما نسب إليهما من إهمال وعدم التزامه بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزام سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة بالتضامم مع الطاعنة بنصف مبلغ التعويض المستحق للمصاب، وإلزام سائق السيارة الأخرى سالفة البيان بالنصف الآخر مع شركة ...... للتأمين، ولما كان من المقرر أن تقدير نسبة المشاركة في الخطأ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق فإن النعي يضحى في شقه الأول على غير أساس وفي شقه الآخر غير مقبول.
9 - المقرر أن الدية شرعا تجب بتفويت منفعة الجنس سواء بإبانة كل الأعضاء من جنس واحد أو بذهاب معانيها مع بقاء صورتها وتتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع، أما الأرش فإنه يثبت بتفويت بعض منفعة الجنس، ويكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره أو غير مقدر إذا لم يرد فيه نص فيستحق عنه حكومة عدل التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع وفق اجتهاده بقدر الضرر ولا رقابة عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تعرض لحادث مروري بسبب خطأ قائد المركبة المؤمنة لدى الطاعنة والذي أدين عنه بحكم جزائي بات، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون ضده أصيب بالإصابات التالية: 1- عدم القدرة على المشي نهائيا بسب الشلل التشنجي بالساقين واضطراب في الاتزان مما يشكل عجزا دائما في وظيفة المشي يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 2- فقدان تام للسيطرة على البول مما يشكل عجزا دائما يقدر بنحو 100% من الوظيفة الأصلية. 3- فقدان تام للسيطرة على المصرات الشرجية مما يشكل عجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 4- فقدان تام للقدرة على الانتصاب والقدرة على الجماع مما يشكل عاهة مستديمة وعجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية. 5- تشوش واختلاط ذهني واضح في الوظائف الدماغية ويقدر العجز بنحو 30% من طبيعتها الأصلية. 6- اضطراب واضح في النطق وعدم المقدرة على إصدار الكلام بشكل طبيعي ويقدر العجز بتلك الوظيفة بنحو 80% من طبيعتها الأصلية. 7- ضعف عام في الأداء الحركي للطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز بنحو 20% من طبيعته الأصلية. 8- ضعف عضلي عام وشلل تشنجي بالطرف العلوي الأيسر ويقدر العجز بنحو 80% من وظائف ذلك الطرف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قدر التعويض للمصاب بمبلغ 1.470.000 درهم عبارة عن 800.000 درهم عن الديات الأربع بواقع 200 ألف درهم عن كل دية، ومبلغ 320.000 درهم عن الإصابات الأخرى التي لا تستحق عنها دية، بالإضافة لمبلغ 350.000 درهم كتعويض أدبي عن المعاناة والآلام التي لحقت به ونتيجة اعتماده على آخرين ولم يحتسب له مصاريف علاج فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
10 - المقرر أن يجوز لصاحب الحق في الدية أو الأرش أن يطالب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي مقدار الدية أو الأرش بالتعويض عنها شاملا ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب، ومن ثم إذا ترتب على النفس أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر إنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية وأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر، ومبلغ 350.000 درهم كتعويض عن الآلام التي تلازمه وحاجته إلى متابعة طبية ومرافق دائم طوال حياته فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي على غير أساس.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن 277/2017 تجاري - بصفته القيم على والده/ ..... أقام الدعوى رقم 1131 لسنة 2015 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن والتضامم مع الطاعنة في الطعن 455/2017 والمطعون ضدهم الثاني والثالث في الطعن الأخير - ...... و...... بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ...... - بأن يؤدوا له بصفته مبلغ 3.000.000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بوالده المحجور عليه، على سند من القول إنه بتاريخ 24/7/2014 تسبب كل من قائدا السيارتين المبينتين بصحيفة الدعوى والمؤمن عليهما لدى شركة ...... للتأمين وشركة ...... للتأمين في دهس والده وإحداث إصاباته المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بصحيفة الدعوى والتي ترتب عليها عجز المصاب عجزا كاملا وما زال طريح الفراش بالمستشفى وقيد عن تلك الواقعة القضية الجزائية 919 لسنة 2014 جنح أبوظبي وأدين فيها قائدا السيارتين المذكورتين بحكم بات وتم تعيين الطاعن قيما على والده المصاب بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1696 لسنة 2014 أحوال شخصية أبوظبي لتمثيله أمام كافة الجهات الحكومية فكانت الدعوى، ندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي خبيرا في الدعوى لتوقيع الكشف الطبي على المصاب وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة و...... بالتضامم بينهما بأن يؤديا ل ...... بصفته القيم على والده مبلغ 735.000 درهم وبإلزام شركة ...... للتأمين بالتضامم مع ...... بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ...... بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 735.000 درهم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 711 لسنة 2016 تجاري أبوظبي، كما استأنفته شركة ...... للتأمين بالاستئناف رقم 781 لسنة 2016 تجاري أبوظبي، كما استأنفته شركة ...... للتأمين بالاستئناف رقم 800 لسنة 2016 تجاري أبوظبي ودفعت شركتا التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكون المدعي بصفته قيما على والده المصاب لم يحصل على إذن من المحكمة المختصة لرفع الدعوى للمطالبة بالتعويض وفقا لنص المادة 225 من قانون الأحوال الشخصية، ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين إلى الأول وبتاريخ 28/2/2017 رفضت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 277/2017 تجاري، كما طعنت فيه شركة ...... للتأمين بطريق النقض بالطعن 455/2017 تجاري وأودع المطعون ضده في الطعن الأول مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض الطعن، كما أودعت المطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وبعدم جواز الطعن بمواجهتها وفي الموضوع برفضه. والمحكمة قررت ضم الطعن الأخير للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وبتاريخ 24/4/2017 رأت الدائرة التجارية الثانية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقا لنص المادة 36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، والمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 10/1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته وذلك للفصل فيه تأسيسا على وجود مبادئ متعارضة في مسألة ما إذا كان عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه على إذن مسبق من المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى للمطالبة بحق أي منهما يترتب عليه البطلان من عدمه إذ سبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما – الطعون أرقام 182، 263/ 2016 مدني، ورقم 25/2012 تجاري أجازت فيها للوصي أو القيم رفع الدعوى دون الحصول على إذن من المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للقاصر أو المحجور عليه، بينما أصدرت أحكاما أخرى مغايرة – الطعن رقم 574/2016 تجاري - قررت فيها بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من المحكمة المختصة برفع الدعوى للمطالبة بحق للقاصر أو المحجور عليه يدعيه قبل المدعى عليه يترتب عليه البطلان الأمر الذي استوجب عرض الطعنين على الهيئة العامة للمحكمة لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر.
وحيث إن الهيئة العامة بعد تشكيلها من قبل سعادة المستشار رئيس محكمة النقض إذ نظرت الطعنان على النحو الثابت بمحضر الجلسة فقد قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
حيث إن النص في المادة 178 من القانون الاتحادي رقم 28/2005 في شأن الأحوال الشخصية على أن "(أ) ... (ب) الولاية على المال: 1-هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره. 2- يدخل في الولاية: الوصاية والقوامة والوكالة القضائية" وفي المادة 225 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: (1) ... (12)- رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له" مفاده وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية أن المشرع منع الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه من القيام بأعمال معينة حددها على سبيل الحصر منها رفع الدعوى باسمه إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المختص، وإن عدم حصول الوصي أو القيم على إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة برفع الدعوى يترتب عليه بطلان الإجراء مما يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ما لم يثبت لها وجود حالة استعجال تحتم رفعها تفاديا لحصول ضرر بالقاصر أو المحجور عليه أو بفقدان الحق المطالب به، أما في حالة انتفاء صفة الاستعجال فإن عدم الحصول على الإذن يترتب عليه بطلان الإجراء، وكان من المقرر أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه، أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغا وله أصل ثابت من الأوراق.
وحيث إن الهيئة العامة وإعمالا لدورها القضائي وعملا باختصاصاتها القانونية وتأسيسا على ما أفصحت عنه من أسباب تقر المبدأ الذي يقضي بأن عدم حصول الوصي على القاصر أو القيم على المحجور عليه مسبقا على إذن من محكمة الأحوال الشخصية برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه للمحجور عليه يترتب عليه - بحسب الأصل - بطلان الإجراء ما لم يثبت توافر عنصر الاستعجال الذي يحتم الإسراع في إقامتها لمصلحة المحجور عليه لتجنب حصول ضرر أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفعها.
وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في إقرار أحد المبدأين دون الآخر، فإذا ما فصلت الهيئة في تلك المسألة فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة المختصة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة.
أولا: بالنسبة للطعن 455/2017 تجاري "شركة عمان للتأمين"
حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 177/ 3، 5 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أنه يتوجب على المحامي رافع الطعن بالنقض أن يودع قبل حجز الطعن للحكم سند وكالته عن الطاعن، فإن كان الأخير شخصا معنويا تعين أن يودع فضلا عن ذلك ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي والسند الذي يستمد منه صلاحيته لتوكيل المحامي في رفع الطعن بالنقض، وإن تخلف ذلك يرتب عدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. لما كان ذلك وكانت الأستاذة ...... المحامية التي أودعت صحيفة الطعن قد أرفقت بها صورة مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعيين ...... رئيسا لمجلس الإدارة، كما أرفقت صورة وكالة برقم ..... بتاريخ 4/10/2015 توثيق ...... صادرة من الأخير للمدعو "......"، وصورة وكالة أخرى صادرة من الأخير برقم ..... بتاريخ 11/11/2015 توثيق ..... للمدعو .....، وصورة وكالة ثالثة صادرة من الأخير برقم .... بتاريخ 7/2/2016 توثيق دبي للأستاذ ...... المحامي، دون أن تقدم الوكالة الصادرة لها حتى تاريخ حجز الطعن للحكم للتحقق من مدى صلاحيتها في رفع ذلك الطعن نيابة عن الشركة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 277/2017 نقض تجاري "...... للتأمين"
حيث إن هذا الطعن سبق قبوله شكلا.
وحيث إن الطعن يقوم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لقيام المطعون ضده برفعها بصفته قيم على والده دون صدور قرار بتعيينه ودون الحصول على إذن من المحكمة الأمر الذي يترتب عليه بطلان هذا الإجراء، وإذ برر الحكم قضاءه بأن التأخير في رفعها كان سوف يترتب عليه ضرر محقق للمحجور عليه دون أن يبين وجه هذا الضرر ورغم مرور فترة على وقوع الحادث فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق بالقوامة فهو غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما في الدعوى رقم 1696/2014 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 17/2/2015 يقضي بتعيينه قيما على والده ...... لتصريف شؤونه. كما أن النعي في شقه المتعلق بالإذن فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد استصدر بعد ذلك حكم آخر في الدعوى رقم 100/2017 أحوال شخصية أبوظبي بتاريخ 16/4/2017 يقضي بالإذن له برفع دعوى المطالبة بالتعويض من الشركة المؤمنة على السيارة مرتكبة الحادث فإن الدفع بانتفاء صفة المطعون ضده - المدعي - في رفع الدعوى أيا كان وجه الرأي فيه يضحى غير منتج. ولا ينال من ذلك حصول المطعون ضده على الإذن بعد رفع الدعوى المطروحة طالما أن دعوى التعويض عن حادث السير كانت تتسم بصفة الاستعجال على ما يبين من التقرير الطبي عن حالة المصاب، ولما هو مقرر من أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق فيرتد آثرها من وقت وجوب حصولها، ولا يجدي الطاعنة تحديها بأن الحادث وقع بتاريخ 24/7/2014 ذلك أن تاريخ وقوع الحادث ليس هو المعيار الوحيد الذي تتوافر به حالة الاستعجال وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر حالة الاستعجال فإن النعي في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت من الأوراق إذ تمسكت بانعدام صفة المصاب ذلك أن الثابت من الأوراق أن اسمه "......" وليس المزعوم الحجر عليه "......" والذي سبق الحكم عليه بالحبس والإبعاد لمخالفته أحكام قانون الجنسية والإقامة مما يقطع بأن المصاب انتحل اسم مغاير لاسمه الحقيقي وهو ما يصدق على شخص القيم عليه كذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الشركة الطاعنة بانتفاء علاقة القيم والمصاب بالحادث على سند من أن الثابت من تقرير الحادث وهوية المصاب والحكم الجزائي والحكم الصادر بتعيين ابنه قيما عليه أن اسمه "......" وهو من قام القيم عليه برفع الدعوى المطروحة باسمه. وكان الثابت من حكم القوامة رقم 1696/2014 أحوال شخصية أنه قضي بالحجر على المصاب والده وتعيين المطعون ضده قيما عليه على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب السابق، ولما كانت تلك الأسباب سائغة وتكفي لحمل الحكم ولا مخالفة فيها للثابت من الأوراق فإن النعي يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أسس قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على سند من حجية الحكم الجزائي وثبوت خطأ قائد السيارة المزعوم تأمينها لديها بالاشتراك مع سيارة أخرى مؤمن عليها لدى شركة ...... للتأمين. والتفت عن دفاع الطاعنة بانعدام مسؤولية قائد السيارة المؤمن عليها لديها لأن قائد السيارة الأخرى - المتهم الثاني - لا يحمل رخصة قيادة وكان يقود سيارته بسرعة فائقة ودون إذن من مالكها وهرب من مكان الحادث مما يقطع بمسؤوليته وحده عن الحادث أو على أقل تقدير يتحمل مع شركة التأمين الأخرى 80% من المسؤولية عن الحادث. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مسؤولية قائدي السيارتين وشركتي التأمين مناصفة عن الحادث فإنه يكون معيبا بما ورد بسبب النعي ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه وفق ما تقضي به المادتان 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ينصب على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا ضروريا من وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله فإذا ما فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالفة الحجية التي حاذها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوما في الدعوى الجزائية، فإذا ما قطع الحكم الجزائي في هذه المسألة بحكم نهائي وبات وكان فصله ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الجزائية فإنه لا يقبل أمام المحكمة المدنية إعادة إثارة المنازعة أمامها من جديد في تلك المسألة سواء وردت في منطوق الحكم أو وردت في الأسباب المكملة للمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الجزائي رقم ...../ 2014 جزاء أبوظبي واستئنافه رقم ...../2015 والطعن رقم ...../ 2015 نقض أبوظبي أن سائق السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قد قضى بإدانته هو وسائق السيارة الأخرى التي كان يقودها ابن المدعى عليه الثاني - ...... - والمؤمن عليها لدى شركة ...... للتأمين، وذلك بحكم جزائي نهائي وبات عما نسب إليهما من إهمال وعدم التزامه بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بإلزام سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة بالتضامم مع الطاعنة بنصف مبلغ التعويض المستحق للمصاب، وإلزام سائق السيارة الأخرى سالفة البيان بالنصف الآخر مع شركة ...... للتأمين، ولما كان من المقرر أن تقدير نسبة المشاركة في الخطأ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق فإن النعي يضحى في شقه الأول على غير أساس وفي شقه الآخر غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الرابع والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت من الأوراق إذ قضي بتعويض جزافي دون بيان عناصر الضرر بناء على أقوال مرسلة قائمة على مجرد احتمالات والتفت عن اعتراضاتها على تقرير الطبيب الشرعي لعدم إنزاله نسب العجز الصحيحة وأن المصاب لا يستحق سوى مبلغ 460.000 درهم ولا يستحق ديات عن فقد السيطرة على البول والغائط والقدرة على المشي، وإنما يستحق دية واحدة عن إصابته بالرأس. كما لا يستحق مصاريف علاج لأنه عاطل عن العمل وتلقي علاجه بمستشفى مجاني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن الدية شرعا تجب بتفويت منفعة الجنس سواء بإبانة كل الأعضاء من جنس واحد أو بذهاب معانيها مع بقاء صورتها وتتعدد بتعدد الإصابات وفوات المنافع، أما الأرش فإنه يثبت بتفويت بعض منفعة الجنس، ويكون مقدرا إذا حدد الشارع مقداره أو غير مقدر إذا لم يرد فيه نص فيستحق عنه حكومة عدل التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع وفق اجتهاده بقدر الضرر ولا رقابة عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تعرض لحادث مروري بسبب خطأ قائد المركبة المؤمنة لدى الطاعنة والذي أدين عنه بحكم جزائي بات، وكان البين من تقرير الطبيب الشرعي أن المطعون ضده أصيب بالإصابات التالية:
1- عدم القدرة على المشي نهائيا بسب الشلل التشنجي بالساقين واضطراب في الاتزان مما يشكل عجزا دائما في وظيفة المشي يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
2- فقدان تام للسيطرة على البول مما يشكل عجزا دائما يقدر بنحو 100% من الوظيفة الأصلية.
3- فقدان تام للسيطرة على المصرات الشرجية مما يشكل عجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
4- فقدان تام للقدرة على الانتصاب والقدرة على الجماع مما يشكل عاهة مستديمة وعجزا دائما بتلك الوظيفة يقدر بنحو 100% من طبيعتها الأصلية.
5- تشوش واختلاط ذهني واضح في الوظائف الدماغية ويقدر العجز بنحو 30% من طبيعتها الأصلية.
6- اضطراب واضح في النطق وعدم المقدرة على إصدار الكلام بشكل طبيعي ويقدر العجز بتلك الوظيفة بنحو 80% من طبيعتها الأصلية.
7- ضعف عام في الأداء الحركي للطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز بنحو 20% من طبيعته الأصلية.
8- ضعف عضلي عام وشلل تشنجي بالطرف العلوي الأيسر ويقدر العجز بنحو 80% من وظائف ذلك الطرف.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قدر التعويض للمصاب بمبلغ 1.470.000 درهم عبارة عن 800.000 درهم عن الديات الأربع بواقع 200 ألف درهم عن كل دية، ومبلغ 320.000 درهم عن الإصابات الأخرى التي لا تستحق عنها دية، بالإضافة لمبلغ 350.000 درهم كتعويض أدبي عن المعاناة والآلام التي لحقت به ونتيجة اعتماده على آخرين ولم يحتسب له مصاريف علاج فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعد استحقاق المصاب تعويض أدبي لما هو مقرر بعدم جواز الجمع بي الدية والتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضي للمصاب بتعويض أدبي إلى جانب الديات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن يجوز لصاحب الحق في الدية أو الأرش أن يطالب استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي مقدار الدية أو الأرش بالتعويض عنها شاملا ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب، ومن ثم إذا ترتب على النفس أضرار أخرى خلاف أعضاء بدنه فلا تدخل هذه الأضرار ضمن العناصر التي تستحق عنها الدية أو الأرش المقدر إنما تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بما لها من سلطة تقديرية وأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قدر، ومبلغ 350.000 درهم كتعويض عن الآلام التي تلازمه وحاجته إلى متابعة طبية ومرافق دائم طوال حياته فإنه يكون قد التزم أحكام القانون ويضحى النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق