الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 نوفمبر 2020

الطعن 15963 لسنة 84 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 12 ص 149

 جلسة 12 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز، مهاد خليفة ، حمودة نصار ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-----------

(12)

الطعن رقم 15963 لسنة 84 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

 المادة 333 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاطلاع المحقق على قاعدة بيانات الهاتف المحمول للمتهم استناداً لإجرائها بحضور محاميه دون اعتراض منه عليها .

(2) إثبات " اعتراف " . إجراءات "إجراءات التحقيق" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

تعويل الحكم في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات. صحيح . ما دام انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات التحقيق .

(3) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة عدم الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مقبول . مادام لم يُثر أمامها .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". أمر الإحالة . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا يخضع لقواعد البطلان التي تجري على الأحكام . أثر ذلك ؟

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

مثال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ورد عليه في قوله: " ... وكان ما بدر من وكيل النيابة العامة من اطلاعه على قاعدة بيانات هاتف المتهم الجوال المضبوط ومواجهته بما أفاد به هذا الاطلاع من تسجيله بيانات هاتف المتهم الثاني عليه لا يعد اطلاعًا منه على محادثات خاصة بالمتهم يلزم لصحته صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي وإنما مجرد اطلاع على ما قام به المتهم من إجراء من تسجيله لاسم المتهم الثاني بقاعدة بيانات هاتفه وهو أمر يدل على سابق معرفته به وهو ما لم ينفه المتهم منذ بداية التحقيقات ، كما أن ما أجراه بعد ذلك من مواجهة المتهم بهذا البيان - في حضور محاميه وبدون اعتراض منه - يكون من قبيل المواجهة التي يتعين عليه القيام بها كإجراء من إجراءات استجواب المتهم ، فإذا ما أسفر ذلك عن إقرار المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا يكون إجراءً باطلاً مما يضحى معه الدفع على غير أساس وتلتفت عنه المحكمة " . وكان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغًا وكافيًا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات ، إذا كان للمتهم محامٍ وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره في هذه الخصوصية يضحى ولا محل له .

2- لما كان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات التحقيقات، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات بإحرازه المخدر بقصد التعاطي ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

3- لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - لكونه وليد قبض باطل - فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، كما لا يصح له أن يثير أساسًا جديدًا للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقًا يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

4- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، فضلاً عن أن ما يُثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للنعي على الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- أحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا . 2- أحرزا سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 6 " من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين ، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .

فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي وسلاح أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاطلاع المحقق على ذاكرة هاتفه المحمول دون إذن من القاضي الجزئي ، وعول على اعترافه رغم أنه وليد تلك التحقيقات الباطلة ، والتفتت المحكمة عن دفعه ببطلان الاستجواب والتحقيقات لبطلان القبض وبطلان أمر الإحالة لعدم مواجهة الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه ، دون إيراد أو رد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وعرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وردَّ عليه في قوله : " ... وكان ما بدر من وكيل النيابة العامة من اطلاعه على قاعدة بيانات هاتف المتهم الجوال المضبوط ومواجهته بما أفاد به هذا الاطلاع من تسجيله بيانات هاتف المتهم الثاني عليه لا يعد اطلاعًا منه على محادثات خاصة بالمتهم يلزم لصحته صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي وإنما مجرد اطلاع على ما قام به المتهم من إجراء من تسجيله لاسم المتهم الثاني بقاعدة بيانات هاتفه وهو أمر يدل على سابق معرفته به وهو ما لم ينفه المتهم منذ بداية التحقيقات ، كما أن ما أجراه بعد ذلك من مواجهة المتهم بهذا البيان - في حضور محاميه وبدون اعتراض منه - يكون من قبيل المواجهة التي يتعين عليه القيام بها كإجراء من إجراءات استجواب المتهم ، فإذا ما أسفر ذلك عن إقرار المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي فإنه لا يكون إجراءً باطلاً مما يضحى معه الدفع على غير أساس وتلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد سائغًا وكافيًا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها ، وفوق ذلك فإنه لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات ، إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه " ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أن التحقيق معه تم بحضور محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ومن ثم فإن ما يثيره في هذه الخصوصية يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى سديدًا إلى صحة محاميه الذي لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذه إجراءات التحقيقات، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على اعتراف المتهم بالتحقيقات بإحرازه المخدر بقصد التعاطي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - لكونه وليد قبض باطل - فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، فضلاً عن أن ما يُثار بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق