جلسة 15 من يناير سنة 2015
(13)
الطعن رقم 22564
لسنة 4 القضائية
بناء
. قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادتان التاسعة من
القانون 106 لسنة 1976 ، 52 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء . مفادهما ؟
إدانة الحكم الطاعن
بجريمة البناء بدون ترخيص واطراحه الترخيص الصادر له بالبناء استناداً لتاريخ
إتمام البناء دون تحديد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة . قصور يوجب نقضه والإعادة
. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح
الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة
أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على
الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء الترخيص في 30/8/2003 في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن
الثابت من محضر المخالفة أن البناء قد تم في 12/4/2009 ومن ثم فإن الترخيص
يكون قد انتهى العمل به لعدم بدء الطاعن
فــــــي أعمال البناء في غضون المهلة المـمنوحة له . لما كـان ذلك ، وكانـت
المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع
المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون
التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة 52 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي حل محل القانون المشار
إليه على أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البنــــــاء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه
استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة
سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء سريان
الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان
الحكم المطعون فيه قد اطرح الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره -
استناداً إلى تاريخ إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة -
وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان
الطاعن قد بدأ في إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار
إليه الحكم وبالتالي يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك
الترخيص ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه
: أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .
وطلبت عقابه
بالمواد 38 ، 39/1 ، 98 ، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً ببراءة المتهم
من التهمة المسندة إليه .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ....
الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
وبإجماع الآراء إلغاء الحــــــكم المستأنف والقضـــــاء مجدداً بحبس المتهم أسبوعاً
وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بدون ترخيص قد شابه
القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
كافة عناصرها القانونية والظروف التي وقعت فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة الطاعن
وقضى بإدانته تأسيساً على اطراح الترخيص الصادر للطاعن بإقامة البناء موضوع
المخالفة والذى استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه بالبراءة استناداً إلى أن
ما ثبت للمحكمة من الاطلاع على الترخيص المشار إليه أنه تضمن شرطاً مؤداه انتهاء
الترخيص في 30/8/2003 في حالة عدم الشروع في أعمال البناء وأن الثابت من محضر
المخالفة أن البناء قد تم في 12/4/2009 ومن ثم فإن الترخيص يكون قد انتهى العمل به
لعدم بدء الطاعن في أعمال البناء في غضون المهلة الممنوحة له . لما كان ذلك ،
وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال
البناء قد نصت على أنه " إذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع
المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون
التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات ، كما نصت المادة 52 من قانون
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى حل محل القانون المشار إليه على
أنه " إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب
عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص
لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ " ومفاد ذلك كله أن العبرة في تحديد انتهاء
سريان الترخيص من عدمه هو بتاريخ البدء في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح
الترخيص الصادر للطاعن - دون أن يورد تاريخ إصداره - استناداً إلى تاريخ
إتمام البناء ودون أن يحدد تاريخ البدء فيه على وجه الدقة - وهو بيان جوهري في
خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد ما إذا كان الطاعن قد بدأ في
إقامة البناء موضوع التهمة في ظل سريان ذلك الترخيص الذى أشار إليه الحكم وبالتالي
يخرج عن دائرة التجريم أم أنه أقيم بعد انتهاء سريان ذلك الترخيـــص ، الأمر الذى
يعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق