جلسة 12 من يناير سنة 2015
(11)
الطعن رقم
15915 لسنة 84 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم
واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد
مؤدى الأدلة التي تؤدي إلى ما رتبه عليها في بيان واف على نحو يدل على تمحيصها
والإلمام بها . لا قصور .
(2) قبض
. تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن "
. مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تطبيقه ".
تنظيم الاتصالات . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب" .
المواد 34 ، 46 إجراءات جنائية ، 77/1 بند " 2 " من القانون 10
لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . مؤداها ؟
اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه
والسيارة قيادته استناداً لصحة قيام الضابط بذلك حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي
بالسيارة بدون تصريح . صحيح . علة ذلك ؟
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4)
دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . إجراءات " إجراءات المحاكمة "
. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة التفاتها عن الدفع ببطلان الاعتراف والذي لم يثر
أمامها . غير جائز . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة
واسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد
مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص
الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملًا .
2-
لما كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته على سند من
أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة الطاعن تبين له أنه
يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت
لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح التي يعاقب عليها
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77/1 بند " 2 " من
قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة أتصال لاسلكية دون
الحصول على تصريح بذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ،
وكان قانون الإجراءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه كلما
كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة
القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا
الشأن على غير أساس .
3- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم
يثر شيئًا عن وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع
تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو
أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة
بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم .
4- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان
اعترافه لكونه وليد اكراه مادي ومعنوي ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع
لم يُثر أمامها ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ينحل الى جدل
موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه
أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه : ـــ أحرز بقصد الاتجار جوهر " الحشيش " المخدر في غير
الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وعملاً بالمـواد
1/1، 2، 38/1 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها المعدل بالقوانين أرقام 45 لسنة 1984، 122 لسنة 95 ، 1989 لسنة 2003
والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند
إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في
القانون .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون ، قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم
يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ،
وعاقبه عنها رغم بطلان القبض عليه وتفتيشه والسيارة قيادته ، وجاءت تحقيقات
النيابة قاصرة ، والتفت الحكم عن الرد على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه
مادي ومعنوي ، هذا وتمسك الطاعن بدفاع قوامه خلو الأوراق من دليل يصلح لإدانته سوى
أقوال مرسلة للضابط الذي انفرد وحده بالشهادة وحجب أفراد القوة عنها بقصد اختلاق
الواقعة والكيد له ، وبانتفاء صلته بالواقعة وعدم معقولية تصويرها وخلو الأوراق من
تحريات جدية حولها فالتفت الحكم بالكلية عن الرد على هذا الدفاع ، ذلك مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي
دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة واسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شاهد
الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة
على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا
شاملًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه
وسيارته على سند من أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة
الطاعن تبين له أنه يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح
التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77/1 بند
" 2 " من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة
أتصال لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ، وكان قانون
الإجراءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه كلما كان القبض
صحيحاً كان التفتيش صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة القبض
والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن
على غير أساس ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا عن
وجود قصور بتحقيقات النيابة العامة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب
تحقيقات النيابة العامة من نقص، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييبًا
للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم . ولما
كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه لكونه وليد اكراه مادي
ومعنوي فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يُثر أمامها ولا يجوز إبدائه
لأول مرة أمام محكمة النقض . وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ينحل الى جدل
موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه
أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق