نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 30 تابع بتاريخ 25 / 7 / 2020
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بالعودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1466 لسنة 2020 بحظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 المشار إليه؛
قرر:
المادة 1
تعدل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآن ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل)، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن (50%) من الطاقة الاستيعابية (مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
المادة 2
تعدل مواعيد استقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات التجارية)، لتصبح من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
المادة 3
يسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المرخص لها بذلك، بشرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد المتواجدين في هذه المؤتمرات والاجتماعات عن خمسين فردا كحد أقصى، على أن يتم ذلك في القاعات التي تتسع لمائة شخص على الأقل أو ما يزيد عن ذلك، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الواقية وطبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 940 و1466 لسنة 2020 المشار إليهما، تطبق أحكام المواد السابقة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 من يوليو عام 2020
المادة 5
تبدأ الإجراءات اللازمة لتنظيم المعارض اعتبارا من أول شهر أكتوبر 2020، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة في حينه، وطبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن.
المادة 6
يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 المشار إليه لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفى القرار الماثل للمتابعة لتقدير الموقف.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
رئيس مجلس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق