الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1684 لسنة 2020 باستمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع بتاريخ 27 / 8 / 2020 

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية؛
قرر 

المادة 1 
تستقبل دور العبادة اعتبارا من يوم 28/8/2020 المصلين لأداء الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي
تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وبالمحددات الآتية:
1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة).
2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
3- الاقتصار على الأماكن المتاحة، بما يحقق التباعد الاجتماعي.
4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على عشر دقائق.
5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.
6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.
7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة. 

المادة 2 
يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب اعتبارا من يوم 1/9/2020، سواء برا أو بحرا أو جوا، دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي)، وذلك قبل (72) ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل (72) ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على ست سنوات. 

المادة 3 
تطبق القواعد المعمول بها حاليا بالمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة التي يكون الدخول فيها مقابل تذاكر ومدن الملاهي الترفيهية، وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، وبشرط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميا على نسبة (50%) من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. 

المادة 4 
يسمح بأنشطة السياحة الثقافية اعتبارا من يوم 1/9/2020، وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة. 

المادة 5 
يستمر إغلاق جميع الشواطئ العامة، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1246، 1469 لسنة 2020 المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة 6 
تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. 

المادة 7 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق