باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
برئاسة السيد المستشـار / حــامـــد
ذكـى نائــب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ أشرف
محمود أبو يوسف ،
رضـا إبراهيم كرم الديـــــــن و مجدى محمد عبد
الرحيم نـــــــواب رئيس المحـكمــــة و سعيـد محمـــد البنـداري
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد البكري .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي
بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 4 من جماد آخر سنة 1436 ـ الموافق 24 من
مارس سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16735 ، 17284
لسنة 81 ق .
المرفوع أولهما من :
وزير
الإسكان و التعمير و المجتمعات العمرانية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا
الدولة ــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة .
لم
يحضر أحد عن الطاعن بصفته .
ضـــد
أولاً
: ــــــــ ورثة ..........المقيمون / .....
ـــــــ محافظة القليوبية .
ثامنا
ــــ رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بصفته . موطنه القانونى /
مقر الشئون القانونية ـــــــــ 105 شارع القصر العينى ( مبنى وزارة النقل )
عابدين ــــــــــ محافظة القاهرة . لم
يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
المرفوع ثانيهما من :
..........
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائع في أولهما "
فى يوم 18/10/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
" مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما .....
لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــــــــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضدهم ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2011 أعلن المطعون ضده ثامناً بصحيفة الطعن .
وفى 3/11/2011 أودع المطعون ضده الثامن بصفته مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/6/2014 قررت المحكمة ضم هذا الطعن للطعن 17284 لسنة
81 ق ليصدر فيهما حكما واحداً .
" الوقائع في ثانيهما "
فى يوم 3/11/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
" مأمورية بنها " الصادر بتاريخ 7/9/2011 فى الاستئنافين رقما 560 ، 795
لسنة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة
بمستندات .
وفى 25/11/2014 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 26/11/2014 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 23/11/2014 أعلن المطعون ضده سابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 28/11/2014 أعلن المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصحيفة
الطعن .
وفى 5/11/2011 أودع المطعون ضدهما ثامناً وتاسعاً بصفتهما
مذكرة طلب فيها رفض الطعـــــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 10/6/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة و بها سمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء
بمذكرتها والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / ...... ــــــ نـــــــائب رئيس المحـكمــــة ـــــ
والمرافعة ، و بعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم السبع الأوائل فى كل من الطعنين أقاموا على الطاعن بصفته فى
الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى بنها الابتدائية
ـــــــــ مأمورية الخانكة ـــــــــ بطلب الحكم بإلغاء تقدير التعويض لقطعة الأرض
المملوكة لهم وإعادة تقديرها طبقاً للأسعار الحالية وتقدير مقابل عدم الانتفاع
المستحق بواقع 8 % سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرف التعويض
النهائى و بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائى حتى السداد ،
وقالوا بياناً لذلك إنه نفاذاً لقرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء الطريـــق
الدائري حول القاهرة الكبرى فقد تم الاستيلاء على أرض التداعى ، وإذ قامت الجهة
طالبة نزع الملكية بتقدير التعويض المستحق عنها بما لا يتناسب وثمن الأرض الحقيقى
فقد أقاموا الدعوى . ادخل المطعون ضدهم السبع الأوائل كل من الطاعن والمطعون ضده
الأخير بصفتيهما فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق خصمين فيها بطلب الحكم عليهما بذات
الطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بالتعويض الذى قدرته
. استأنف الطاعن بصفته فى الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف
طنطا ــــــــــ مأمورية بنها ــــــــ بالاستئناف رقم 560 لسنة 44 ق، واستأنفه
الطاعن بصفته فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق بالاستئناف رقم 795 لسنة 44 ق ، وبعد
أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن
السيد / وزير الاسكان بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16735 لسنة 81 ق
، كما طعن فيه السيد / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالطعن رقم 17284 لسنة
81 ق ، وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيهما الرأى فى الطعن الأول
بنقض الحكم ، وفى الثانى برفضه ، وإذ عرُض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة حددت
جلســــــة لنظرهما ، وفيها أمرت بضم الطعن الثانى للأول ، والتزمت النيابة رأيها
.
أولاً : الطعن رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى
الطاعن بصفته بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفة ذلك أن المطعون ضدهم من أولا إلى سابعاَ استندوا فى دعواهم إلى عقود
بيع عرفية ، فى حين أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك أنه لما كان النص
فى المادة السابعة من قانون نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون
رقم 10 لسنة 1990 ــــــــ المنطبق على واقعة النزاع ـــــــ على أن " تعد
الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها فى
المادة الخامسة فى هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها
ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهـم والتعويضات
التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هـذه الكشوف ....
لمدة شهـر ، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا
العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ..... " والنص فى المادة الثامنة من ذات
القانون على أن " لذو الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على
البيانات الواردة بهذه الكشوف ... " والنص فى المادة العاشرة على أن " تعد
البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها
معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 من هذا القانون
، ولا يجوز بعد ذلك المنازعـة فيها أو
الادعاء فى شأنهـا بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية , ويكون قيام
الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة
أسماؤهم مبرئاً لذمتها فى مواجهة الكافة " والنص فى المادة الثالثة عشرة منه
على أن " لا يحول الطعن فى تقدير التعويض .... دون حصول ذوى الشأن من الجهة
طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة
السادســـــــة مــــــــن هذا القانون ...... " يدل ـــــــــ وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـــــ على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة
الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين
الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشأت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم
بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها فى التعويض وبرئت ذمة
الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد ، فلا يكون لهم
إلا الرجوع على من اقتضى التعويض , وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة فى مدى
ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه ـــــــــ الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة
طالبة نزع الملكية ـــــــ على مقداره , ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على
القضاء فى هذا الشأن يتحدد بالمنازعة فى مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل
الأولية ، فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة ، أو تعرض المحكمة من تلقاء
نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر فى مـدى ملاءمة التعويض
وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبد من
الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه
تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفته فى الدعوى باعتبار أن الجهة رئاسة المطعون
ضده ثامنا هى الجهة طالبة نزع ملكية الأرض محل الدعوى غير أن الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر
ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن قرار وزير
التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتعمير قــــــــد نص فى
مادتــــــــــه الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزى للتعمير يتبع الوزير مباشرة
000 ويختص الجهاز المركزى للتعمير بالآتى : (أ) 0000 (ب) متابعة تنفيذ مشروعات
التعمير التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير 0000 " (ج) الإشراف والرقابة
على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير 000 " كما نص فى المـادة الثالثـة
منــه على أن " (أ) 0000 (ب) ينشأ جهاز
تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه القرار رقم 45 لسنة 1975 0000
" وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص فى مادته الرابعة على أن " يتبع
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية 000000 الجهاز المركزى
للتعمير " ، وكان مفاد ذلك ـــــــ وعلى ما جرى بـه قضاء هذه المحكمة
ــــــــــ أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات
التعمير التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية
اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة
يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
التى يمثلها الطاعن بصفته ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة
واستصلاح الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق
الدائرى حول القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروع
تعمير القاهرة الكبرى التابعة للطاعن بصفته ، ومن ثم فإن الأخير يكون هو صاحب
الصفة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويضحى ما يثيره الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث
إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ، وذلك حين رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
الميعاد بقالة أن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قد سقط لعدم إيداع النماذج
الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، على الرغم
من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت بالفعل في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المشار
إليها ، وهو ما يترتب عليه عدم سقوط قرار نزع الملكية سالف الاشارة إليه بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن المراكز القانونية التى
نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام ـــــــــ من
حيث آثارها وانقضاؤها ـــــــ لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون
لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن
العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز
القانوني وليست بوقت المطالبة به ، وإذ كان المشرع ـــــــــ تقديراً منه
لاعتبارات الصالح العام ــــــــــ قد رأى بموجب القانون 13 لسنة 1962 تعديل بعض
أحكام القانون 577 لسنة 1954حيث ضمنــــــه حكماً وقتيا باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضى بألا
تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت
العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى بعض مشروعات تم تنفيذها سواء قبل
العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة
العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات
التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من
تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومن ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى
أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم
تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى
لحق بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها
أن الأرض موضوع النزاع لم يتم الاستيلاء الفعلى عليها إلا فى 12/12/1990وبعد مضى
أكثر من سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية فى 29/10/1986 ومن ثم يكون هذا
القرار قد سقط وبات كأن لم يكن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من سبب الطعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إنه
تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم السبع الأوائل فى إقامة الدعوى
بالتقادم الطويل عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى باعتبار أن الاستيلاء على
العقار تم فى عام 1990، وأودعت النماذج فى الشهر العقارى فى 13/8/1991 فى حين أقام
المطعون ضدهم دعواهم فى 10/2/2007 أى بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة من هذا التاريخ
، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر
ـــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار
جبراً من صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة
العامة يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه
الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ، وكانت دعوى الاستحقاق التى يرفعها
المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا
يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة
بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ
عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا
استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا
تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب ، ومتى
كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى
نتيجة تتفق وصحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم من
السبع الأوائل بالتقادم الطويل ، ولا يعيبه ما يكون قد وقع فى أسبابه من تقريرات
قانونية خاطئة طالما لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولمحكمة النقض
تصحيحه فى هذا الصدد دون أن تنقضه وأن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من سبب الطعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من شقين ، وفى بيان أولهما يقول إن
الحكم عول فى تقدير ثمن العقارات محل النزاع بوقت معاينة الخبير لها . بينما كان
يتعين تقديرها بوقت الاستيلاء ، وبياناً للثانى يقول إن الحكم لم يقم بخصم ما سبق
وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية بما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر ــــــــــ
فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون
اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها
عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير
مشروع و له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من
ضرر بعد ذلك إلى تاريــــــخ الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن
الجهة طالبة نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التى أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة
العامة فيما تم من الاستيلاء على العقارات المملوكة للمطعون ضدهم من أولا حتى
سابعاً حيث صدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بتاريخ 29/10/1986 ، ولم تودع
نماذج نقل الملكية إلا بعد مرور أكثر من عامين مما يعتبر معه الاستيلاء بمثابة غصب
لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم فى الدعوى ، وكان
الحكم المطعون فيه لم يخرج فيما قضى به من تعويض عن هذا النظر فإنه لا يكون قد
اخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى فى هذا الشق على غير أساس . وغير مقبول فى
شقه الثانى ، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع
أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه الشق الثانى من وجه النعى من إغفال الحكم خصم ما
سبق وأن ما تقاضاه المطعون ضدهم من تعويض من الجهة القائمة بنزع الملكية فإنه يكون
سبباً جديداً لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على الحكم
المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه السادس من سبب الطعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بمقابل
عدم انتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقارات حتى كتابة التقرير ، بالرغم من أنهم
لا يستحقون مقابل عدم انتفاع إلا عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلى حتى قبضهم
للتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهم بمقابل عدم انتفاع إلا عن عام واحد
فقط بدءا من تاريخ الاستيلاء الفعلى الحاصل فى 12/12/1990 ، ومن ثم يكون ما ورد
بوجه النعى غير صحيح ، وبالتالى غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : ــــــــ الطعن
رقم 17284 لسنة 81 ق .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضده الأخير بصفته أنه لم يقض له أو عليه بشىء فلا
مصلحة للطاعن بصفته فى اختصامه .
وحيث أن
هذا الدفع فى
محله ذلك أنه من المقرر ــــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــــ أنه لا يكفى فيمن
يختصم فى الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى
الدفاع عن الحكم حين صدوره . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده
الأخير بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة ، ولم
يقض له أو عليه بشئ ولم يؤسس الطاعن بصفته طعنه على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في
الطعن يكون غير مقبول .
وحيث
أن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك أمام محكمة
الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة إلا أن الحكم ألزمه
بالتعويض مع الطاعن بصفته في الطعن الأول وذلك بالمخالفة لنص المادة التاسعة من
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والتى تقصر هذه الصفة
على الجهة طالبة نزع الملكية وحدها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة " 9 " من القانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أن " لكل من
الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من
تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة " 7 " من هذا القانون الحق
فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى
دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع
الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتنعقد الخصومة فى هذا
الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط 00
" يدل على ما أن المشرع قد قصر الخصومة في الطعن في تقدير التعويض عن نزع
الملكية للمنفعة العامة على الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن وأصحاب الحقوق فقط
سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أم لم تتبع تسهيلاً لإجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر فى هذا الشأن . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من قرار وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة واستصلاح
الاراضى رقم 214 لسنة 1986 بشأن تقرير المنفعة العامة لمشروع الطريق الدائرى حول
القاهرة الكبرى أن الجهة طالبة نزع الملكية هى الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة
الكبرى التابعة لوزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية بصفته ــــــــ
الطاعن في الطعن الأول بصفته ــــــــ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته في الطعن الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذى صفة بالنسبة له ، وألزمه باداء التعويض المطالب به مع الجهة طالبة نزع
الملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 795
لسنة 44 ق بنها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته ، وبعدم
قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة .
لذلــــــــــــــــــــك
حكمت
المحكمة : أولاً : الطعن
رقم 16735 لسنة 81 ق : ــــــــــ
برفضه ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف .
ثانياً : ــــــــ فى الطعن رقم 17284 لسنة 81 ق .
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم السبع الأوائل بمصاريف الطعـــــــن
، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام بالنسبة
للمستأنف ، وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت المستأنف ضدهم السبع الأوائل بمصاريف ذلك
الاستئناف ، والمناسب من مصاريف أول درجـــــــة ، وبالمقاصـــــة فى أتعـــــــاب
المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق