باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشـار / محمـد محمد طيطــــة نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ محمــــد الجابـــرى ، محمد أبـــو الليـــل محمود سعيد عبد اللطيـف و عبـد اللـــه لملــوم نـــواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى
وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9890 لسنة 76 ق .
المرفــوع مــن
السيد / .. والمقيم ....... قسم العجوزة . لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة .
ضــــــد
السادة / بنك القاهرة ويمثله قانوناً السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الشئون القانونية للبنك بشارع الدكتور / مصطفى أبو زهرة خلف الجهاز المركزي للمحاسبات – مدينة نصر . حضر عن المطعون ضده الأستاذ / ....... المحامى .
الوقــائـــع
فـى يوم 8/6/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/5/2006 فى الاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 2/7/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2006 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمـــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع لـه مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم 791 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهـــرة بالاستئناف رقم 3899 لسنة 122 ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعى ، فإن النعى على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الثانى إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده فى الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعى بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفى الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعى حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء فى 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أى قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعى خلت من كلمة " شيك " فى متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها فى الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعى فى 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التى نشأت فى ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعى من دفاع لعدم استناده على أساس قانونى صحيح .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــذلـــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة مع مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق