باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
ـــــ
برئاسة السيد القـاضى / صـلاح سـعداوى سـعد" نائب رئيس المحكمــة"
وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم
الطنطاوى ، شريف حـشمت جـادو وعـصـام تـوفيق فـرج " نواب رئيس المحكمة "
و احمد
محمد عامر .
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
/ ناصر الخولى
وأمين السر السيـد
/ عاطف أحمد القطامى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 20 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 16 من
نوفمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى
:
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 5803 لسنة 75 ق .
المرفوع مـن :
1ـ السيد / ...... بصفته رئيس مجلس إداره البنك
الاهلى المصرى . ويعلن فى 1187 شارع
كورنيش النيل , محافظة القاهرة . حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ....... المحامى .
ضــــد
1ـ السيد / ...... . ويعلن فى ........
محافظة بورسعيد .
الوقائع
فى يوم 3/4/2005
طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد. الصادر بتاريخ
3/2/2005 فى الإستئناف رقم .... لسنة 43 ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها
الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .وفى
نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات وفى 9/6/2005 أعلن
المطعون ضده الأول المطعون بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها
قبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً وبجلسة 1/6/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 15/6/2011
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى
الطاعن والنيابة . كل على ما جاء بمذكرته , والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة
اليوم .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على
الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... , والمرافعة ,
وبعد المداولة
حيث إن الطعن
أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم
بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى
له مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه والفوائد القانونية , رفض القاضي إصدار الأمر
وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ..... لسنة 2001 بورسعيد الابتدائية
. قام الطاعن بإدخال المطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن
مع المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به وفوائده على سند من أن المطعون ضدهما
الثانى والثالث يداينان الأول بهذا المبلغ قيمة ثمانية سندات إذنيه مستحقة اعتبارا
من 9/9/1999 وحتى 23/12/1999 , وأنهما قاما بتظهير هذه السندات تظهيراً تأمينا
للبنك الطاعن, وتحرر عن كل منهما بروتستو عدم الدفع إلا أنهما لم يقوما بالسداد .
حكمت المحكمة بتاريخ 28 فبراير 2002 بسقوط حق البنك بالتقادم .استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف الإسماعلية مأمورية
بورسعيد . وبتاريخ 3 فبراير 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض , أودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ
عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه
البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ قضى
بسقوط حقه فى اقتضاء قيمة السندات الإذنية المظهرة إليه تأمينيا بالتقادم الحولى
المنصوص عليه بالبند الثانى من المادة 465 من قانون التجارة الجديد حال أن التقادم
الثلاثي هو المنطبق وفقاً للبند الأول من هذه المادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد , وذلك أن المقرر
ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل
ذى مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام , وأن
يبين نوع التقادم الذى يتمسك به , لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه , وأن المشرع أفرد
فى المادة 465 من قانون التجارة الجديد تنظيماً جديداً للتقادم الصيرفي فلم يخضع
الحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية لتقادم واحد على نحو ما كان عليه العمل فى قانون
التجارة القديم , وإنما استحدث ثلاثة أنواع من التقادم لكلً مدته وشروطه وأحكامه
بأن جعل الدعاوى الصرفية على القابل للكمبيالة وعلى من فى مركز من محررى السندات
لأمر تتقادم بثلاث سنوات ودعاوى الحامل قبل المظهرين والساحب تسقط بمضى سنة
وأخيراً تتقادم دعاوى رجوع المظهرين على بعضهم البعض وعلى الساحب بمضى ستة أشهر .
لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
أنه استند فى القضاء بالتقادم الحولى إلى الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضده
الثالث بجلسة 31/1/2002 , فى حين أن الثابت من محضر تلك الجلسة أنه جاء خالياً من
هذا الدفع , فضلاً عن أن ما أثبته المطعون ضده الثالث على وجه حافظة مستنداته
المقدمه بذات الجلسة من سقوط السندات بالتقادم قد جاء قولاً مرسلاً دون بيان لنوع
ذلك التقادم المستند إليه ومدى توافر شروطه وهو ما لا يكفى لاعتبار ما تقدم دفعاً
بالتقادم فى صحيح القانون والذى يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة , وإذ
قضى الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه بالتقادم الحولى رغم
عدم تمسك المطعون ضدهم بهذا النوع من التقادم بالذات فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقى أسباب الطعن .
لــذلك
نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضدهم المصروفات , ومبلغ مائتى جنيه
مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية
بورسعيد ـ للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق