رئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس
عماره.
-------------
- 1 إثبات " اعتراف".
الاعتراف وليد الاكراه لا يعول عليه و لو كان صادقا . وجوب بحث
المحكمة للصلة بين الاعتراف و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيامه في استدلال
سائغ .تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه .
من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه-ولو كان صادقا-متى كان وليد إكراه
كائنا ما كان قدرة وإذ كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن هى رات التعويل على
الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن
تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على
الدفع ببطلان الاعتراف على السياق المتقدم لا يستقيم به اطراح الدفع وليس من شانه
أهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يماثله من
مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره لأنه يصح فى منطق العقل والبداهة أن يرد
على هذا الدفع واطراحه والقول بانتفاء الإكراه استنادا إلى قواعد قانونية كما ذهب
الحكم لأن ذلك ليس من شانه أن ينفني حتما وقوع الإكراه ولما كان الحكم المطعون فيه
قد أستند إليه من أدلة إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه
من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل
بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة
أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو إنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير
قائم.
- 2 حكم " حجية الحكم".
حجية الأحكام هى للمنطوق و الأسباب المتصلة به . إيراد المحكمة فى
أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين
فى الطعن على الحكم . علة ذلك .
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق
المدنية ادعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ وأحد على سبيل التعويض المؤقت فقضت
المحكمة لهما بطلباتهما-وأوردت في أسباب حكمها إنها تقصر قضاءها على الحكم
بالتعويض الأدبي لأن المجنى عليها لم تكن تعين أهلها-لما كان ذلك، وكان ما أورده
الحكم فى أسبابه يجوز الحجية باعتباره موضحا ومدعما للمنطوق ومن شانه أن يقيد
المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما تتوافر به مصلحة
الطاعنين فى الطعن على الحكم .
- 3 تعويض . حكم " تسبيب
الحكم . التسبيب المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
قصر الحكم المطعون فيه التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط
دون الشق المادي دون بيان سنده فى ذلك . قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سنده فيما أورده من أن المجنى
عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك من جعل التعويض المؤقت المقضي به عن
الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا
يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما
يوجب نقضه.
- 4 نقض " الطعن للمرة
الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
لما كان الطعن مقدما لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع
إعمالا لنص المادة45 من القانون رقم 57لسنة1959فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... بانه : قتل ...عمدا بان اطبق يداه
على فمها وانفها واحاط عنقها برباط " منديل راس نسائي " قاصدا من ذلك
قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ادت بحياتها وقد
تقدمت هذه الجناية جناية اخرى هى انه فى الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعة
انثى هي المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها وقد اوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته
فيه هو مقاومة المجنى عليها وعدم تمكينه منها . كما ارتبطت الجناية الاولى بجنحه
اخرى هى انه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات الذهبية المبينه وصفا
وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليها سالفة البيان . واحالته الى محكمة جنايات
القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة .
وادعى والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على
سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة ...... حضوريا بإجماع الآراء بأرسال
اوراق القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رايه فيها وحددت جلسة ......
للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 46/2 - 3 ، 47 ، 234/1
- 2 ، 267/1 ، 321 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذات القانون وبإجماع
الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بان يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ
قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة
القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ......).
هذه المحكمة قضت اولا النيابة العامة للقضية . ثانيا :_ بقبول طعن
المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون واحالة القضية الى محكمة جنايات
القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى .
ومحكمة الاعادة ( مشكلة من دائرة اخرى ) قضت حضوريا عملا بالمادتين
234/1 ، 317/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة
المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسه عشر عاما عما اسند اليه والزامه بان يؤدى
للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار ان ما
نسب اليه هو جناية القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة .
فطعن كل من المحكوم عليه والمدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم
بطريق النقض ( للمرة الثانية ) ..... الخ .
-------------
المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ذلك أنه استند في قضائه إلى ما عزى إليه من اعتراف رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه
واقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن
الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه
ومن بينها اعتراف الطاعن عرض للدفع ببطلان هذا الاعتراف وأطرحه بقوله "وحيث
إنه عن دفع الحاضر مع المتهم ببطلان اعترافه لوقوعه تحت إكراه فمردود عليه أن
الأصل في تحقيقات النيابة العامة أنها تتم تحت اعتبار رعاية المتهم وضماناته
القانونية وهي لا تسمح بوقوع إكراه عليه حال استجوابه أو قبله والأصل في الإجراءات
هو الصحة وأنها روعيت فيها الضمانات التي وفرها القانون للمتهم وعلى مدعي العكس
إثبات ذلك وهو ما لم يقم المتهم بإثباته", لما كان ذلك, وكان من المقرر أن
الاعتراف لا يعول عليه- ولو كان صادقا- متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره وإذ
كان الأصل أن يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف
أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في
استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان الاعتراف على
السياق المتقدم لا يستقيم به إطراح الدفع وليس من شأنه إهدار ما دفع به الطاعن من
بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن
ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد على هذا الدفع وإطراحه
والقول بانتفاء الإكراه استنادا إلى قواعد قانونية كما ذهب الحكم لأن ذلك ليس من
شأنه أن ينفي حتما وقوع الإكراه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه
بالإدانة- ضمن ما استند إليه من أدلة- إلى الاعتراف المنسوب إلى الطاعن فإنه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يعصمه من هذا
البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية
ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي
انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى
أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير
حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ قضى لهما
بالتعويض المؤقت المطلوب وأورد في أسبابه أن المحكمة تقصر قضاءها على التعويض
الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وهو مالا أصل له في الأوراق فإن ذلك
مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن
المدعيين بالحقوق المدنية إدعيا مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت فقضت المحكمة لهما بطلباتهما- وأوردت في أسباب حكمها أنها تقصر
قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي لأن المجني عليها لم تكن تعين أهلها- لما كان
ذلك, وكان ما أورده الحكم في أسبابه يحوز الحجية باعتباره موضحا ومدعما للمنطوق
ومن شأنه أن يقيد المحكمة المدنية عند بحث عناصر الضرر وتقدير التعويض النهائي مما
تتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
لم يبين سنده فيما أورده من أن المجني عليها لم تكن تعين أهلها وما رتبه على ذلك
من جعل التعويض المؤقت المقضي به عن الشق الأدبي فقط دون الشق المادي مع أن تفصيل
عناصر الضرر المستوجب للتعويض لا يكون إلا عند المطالبة بالتعويض الكامل فإنه يكون
معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة
لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق