الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 1 فبراير 2025

الطعن 4418 لسنة 39 ق جلسة 17 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 71 ص 595

جلسة 17 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: منصور حسن علي عربي، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(71)

الطعن رقم 4418 لسنة 39 القضائية

تأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام.
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - م 91.
سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام وبالتالي يجوز التمسك به في أي وقت ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بل لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الحكمة من ذلك هي توفير ضمانة أساسية للعامل حتى يؤدي أعمال وظيفته في طمأنينة دون أن يكون وقوع مخالفة ما في زمن مضى سيفاً مسلطاً عليه مدى الحياة لاعتبار أن الأصل في العامل البراءة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 9/ 1993 (السبت) أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الصادر في الدعوى التأديبية رقم 27 لسنة 1992 بجلسة 5/ 7/ 1993 والقاضي بما يلي:
(1) مجازاة المحال الأول...... (الطاعن الأول) بخصم شهر من راتبه.
(2) مجازاة المحال الثاني...... (الطاعن الثاني) بالخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.
(3) مجازاة المحال الثالث المدعو...... (الطاعن الثالث) بالخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن للأسباب المبينة به إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم.
وبتاريخ 13/ 9/ 1993 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها بمقر الجامعة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الصادر بتاريخ 5/ 7/ 1993 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن الأول بالخصم شهر من راتبه ومجازاته بالعقوبة المناسبة التي تراها المحكمة في ضوء ما ثبت في حقه على النحو الموضح بالأسباب وبسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني وببراءة الطاعن الثالث.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 26/ 7/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 26/ 8/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 23/ 12/ 1995 مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته.
وبتلك الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات.
وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون قد صدر بجلسة 5/ 7/ 1993 ومن ثم يكون اليوم المتمم للستين يوماً المقرر إقامة الطعن خلالها هو يوم 3/ 9/ 1993 وإذ صادف هذا اليوم يوم جمعة فإنه يمتد إلى اليوم التالي وفقاً لنص المادة/ 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وإذ كان الثابت أن الطعن أودع يوم السبت الموافق 4/ 9/ 1994 وهو اليوم التالي الذي أمتد إليه الميعاد فلذا يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 19/ 11/ 1992 أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 196 لسنة 1992 متضمناً النص في مادته الأولى على أن:
يحال كل من:
1 - السيد/....... (الطاعن الأول) الموظف بإدارة المشتريات والمخازن فئة رابعة.
2 - السيد/....... (الطاعن الثاني) الموظف بقسم المخزون السلعي فئة ثالثة.
3 - السيد/....... (الطاعن الثالث) الموظف بالإدارة الهندسية بالأورام فئة ثانية.
إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأنهم بوصفهم سالف الذكر خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
تسبب الأول بإهماله في وجود عجز وزيادة بعهدته بقدر بمبلغ 119.860جنيهاً بالمصاريف الإدارية وفى تلف 310 قسطرة أبيدو يورال بمبلغ 4756.60 جنيهاً.
والثاني/ تسبب بإهماله في تلف 700 فيلم أشعة يقدر بمبلغ 446.60 جنيهاً.
الثالث: أهمل في الإشراف على أمناء المخازن بصفته كان رئيساً للمخازن مما أدى إلى وجود عجز وزيادة وتلف بالعهد على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وبجلسة 5/ 7/ 1993 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأقام قضاءه على أساس ثبوت واقعة الزيادة والعجز بمقدار 119.860جنيهاً في جانب المحال الأول (الطاعن الأول) وذلك من واقع اعترافه بذلك في التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب وأيضاً التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة الشئون القانونية وكذلك ثبوت مسئوليته عن تلف القساطر البالغ عددها 310 وذلك على أساس أنه لم يقم بالإبلاغ عن انتهاء صلاحية تلك القساطر وأورى إلى أن المجلس لا يقر مسئوليته عن ثمن تلك القساطر على أساس أن عدم إبلاغه لم يكن السبب المباشر في انتهاء صلاحيتها وإنما كان مرجع إلى عدم استخدامها عن طريق الجهة المطلوبة لها بالمستشفى.
وبالنسبة للمحال الثاني (الطاعن الثاني) انتهى قرار مجلس التأديب إلى مسئوليته عن الواقعة المنسوبة إليه على أساس أن الثابت من محاضر الجرد أن بالعهدة ما يربو على 1000 فيلم أشعة ويقضي المنطق باستهلاك هذه الأفلام بأقدمية تاريخ انتهاء صلاحيتها ولا يسوغ التهرب من المسئولية بجهلة وعدم معرفته بتاريخ انتهاء الصلاحية.
وبالنسبة للمحال الثالث فقد انتهى مجلس التأديب إلى مسئوليته استناداً إلى ثبوت الإهمال في جانب المحالين الأول والثاني اللذين يخضعان لإشرافه فنياً وإدارياً ولعدم بذله الجهد الرقابي الذي يحول بين ارتكاب المذكورين للمخالفات الإدارية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن تلف القساطر لا يرجع إلى إهمال الطاعن الأول بل يرجع إلى الجهاز الإداري بالمستشفى الذي يسمح بشراء تلك القساطر بأعداد تفوق حاجة المرفق وهو ما نتج عنه عدم استخدام القدر الزائد عن الحاجة وهو ما دعا قرار مجلس التأديب ذاته إلى إعفاء الطاعن من قيمة تلك القساطر.
وبالنسبة للطاعن الثاني فإن ذات المبدأ ينطبق بالنسبة لتلف 700 فيلم أشعة لأن التلف لا يرجع إلى خطأ هذا الطاعن بل إلى خطأ الجهة الإدارية لشراء أعداد تفوق الحاجة.
وبالنسبة للطاعن الثالث فقد أورى الطعن إلى أن مسئوليته تنتفي بانتفاء مسئولية الطاعنين الأول والثاني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه خلال الفترة من 25/ 12/ 1991 حتى 15/ 1/ 1992 تم إجراء الجرد الفعلي على مخزون المستلزمات الطبية عهدة الطاعن الأول أمين مخزن المستلزمات الطبية وقد أسفر الجرد عما يلي:
1 - وجود عجز وزيادة وقدر العجز بمبلغ 119.860 جنيهاً مضافاً إليه المصاريف الإدارية.
2 - وجود عدد 700 فيلم أشعة أسنان انتهت صلاحيتها في نوفمبر سنة 1986.
3 - وجود عدد 310 قسطرة أبيديورال انتهت صلاحيتها في يناير عام 1992 (تاريخ إجراء الجرد) وقد أحيل الموضوع إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق في المخالفات الثلاث السابق ذكرها وقد انتهى التحقيق إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وذلك ضد الطاعنين وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تسبب الأول بإهماله في وجود عجز وزيادة بعهدته قدرت قيمة العجز بمبلغ 119.860 جنيهاً بالمصاريف وفى تلف عدد 310 قسطرة أبيدورال بمبلغ 4756.60 جنيهاً وأن الثاني تسبب بإهماله في تلف عدد 700 فيلم أشعة بمبلغ 446.60 جنيهاً (حال كونه مسئولاً عن المخزن في الفترة من عام 1982 حتى عام 1988 وأن الثالث بوصفه رئيساً للمخازن أهمل الإشراف على أمناء المخازن مما أدى إلى وجود عجز وزيادة وتلف بالعهدة.
وبرفع الأمر إلى رئيس جامعة الزقازيق أصدر القرار رقم 196 لسنة 1992 بإحالة الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية بمنطوقة سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن الأول فإنها ثابتة في حقه من واقع الجرد الذي أجرى على عهدته كما أنه اعترف بها أمام التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية وأيضاً أمام التحقيق الذي أجراه مجلس التأديب وطلب خصم قيمة العجز من مرتبه كما أنه بهذا الطعن فإن الطاعن لم يجادل في هذه الواقعة ولم ينكرها وإذ كان وجود عجز وزيادة في عهدة الطاعن إنما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية فمن ثم تكون مجازاته عن هذه الواقعة قد جاءت متفقة والواقع وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن مدى مسئولية الطاعن الأول عن واقعة تلف 310 عدد قسطرة أبيدورال فإن الثابت من الأوراق أن مستشفيات جامعة الزقازيق قد قامت بطرح عملية توريد عدد 300 قسطرة أبيدورال وتمت الترسية على شركة الجمهورية لتجارة الأدوية وبتاريخ 22/ 1/ 1991 قامت لجنة الفحص باستلام الأصناف دون أن يبين الأعضاء الفنيون بهذه اللجنة بالمحضر المعد لذلك مدة صلاحية القساطر الموردة غير أن مدة صلاحية تلك القساطر مدرجة باللغة الإنجليزية عليها بأنها تنتهي في شهر يناير سنة 1992 وقد قرر الدكتور/...... العضو الفني بتلك اللجنة أمام مجلس التأديب بجلسة 26/ 4/ 1993 أن مدة صلاحية القسطرة بعد تعقيمها هي خمس سنوات من تاريخ التعقيم كما قرر رئيس لجنة الفحص والاستلام أمام مجلس التأديب أن مدة صلاحية القسطرة يجب ألا تقل بأي حال من الأحوال عن سنة ويتعين على لجنة الفحص أن تراعي أن تكون المدة المتبقية من فترة الصلاحية تغطي استخدام هذا الصرف وأن العرف وما جرى عليه العمل بالمستشفيات يوجب على أمين المخزن الإبلاغ عن قرب انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة لديه بالمخازن.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول لم يبلغ عن قرب انتهاء صلاحية عدد 300 قسطرة المشار إليها فمن ثم يكون قد أهمل في أداء الواجب الوظيفي مما يكون معه مسئولاً عن ذلك غير أنه وإن كان الأمر على ما تقدم إلا أنه عند تقدير الجزاء يتعين مراعاة الظروف التي أحاطت بالواقعة على النحو المتقدم وهى قبول القساطر من لجنة الفحص في العام الأخير من صلاحيتها وتوريدها بكميات لم تراع فيها إمكانية استخدام تلك القساطر خلال مدة العام المتبقي للصلاحية وعدم إشارة لجنة الفحص إلى تاريخ انتهاء الصلاحية بمحضر تلك اللجنة حتى يلتزم أمين المخزن الحذر والحيطة واتخاذ اللازم وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذه الظروف في تقدير الجزاء فإن الجزاء المقضي به يكون غير مناسب مع الثابت في حق هذا الطاعن بمراعاة تلك الظروف ويتعين تخفيضه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
ومن حيث إنه عما نسب إلى الطاعن الثاني عن أنه تسبب بإهماله في تلف 700 فيلم أشعة تقدر قيمتها بمبلغ 446.600 جنيهاً فإن الثابت أن صلاحية تلك الأفلام قد انتهت في نوفمبر 1986.
ومن حيث إن المادة/ 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء....
ومن حيث إن المستقر عليه إن سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة هو من النظام العام وبالتالي يجوز التمسك به في أي وقت ولو أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بل لهذه المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها والحكمة من ذلك واضحة وهي أن هذا يمثل ضمانة أساسية للعامل حتى يؤدي أعمال وظيفته في طمأنينة دون أن يكون وقوع مخالفة ما في زمن مضى سيفاً مسلطاً عليه مدى الحياة باعتبار أن الأصل في العامل البراءة.
ومن حيث إنه وقد خلت الأوراق مما يفيد وجود إجراء قاطع للدعوى التأديبية قبل التحقيق الذي تم في الواقعة المذكورة بمعرفة الشئون القانونية في 11/ 3/ 1992 فمن ثم تكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صلاحية تلك الأفلام في نوفمبر سنة 1986 ذلك التاريخ الذي ينتهي به واجب إبلاغ أمين المخزن عن قرب انتهاء الأصناف التي بعهدته إذ لا يعقل أن يظل الالتزام بالإبلاغ قائماً بعد انتهاء صلاحية تلك الأصناف وإذ قضى قرار مجلس التأديب بمجازاة الطاعن في الوقت الذي انقضت فيه الدعوى التأديبية قبل إجراء أول تحقيق فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الصدد والحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن الثالث وما نسب إليه أنه بصفته رئيساً للمخازن أهمل في الإشراف على أمناء المخازن فإن مسئولية الرئيس الإداري لا تقوم حتماً وبحكم اللزوم في كل مرة يرتكب أحد مرؤوسيه خطأ ما وإنما يجب أن يثبت في جانب ذلك الرئيس خطأ ما في الإشراف على مرؤوسيه أدى إلى وقوع المخالفة أو ساعد على ذلك باعتبار إنه من العسير على الرئيس أن يحيط بكل دقائق العمل الذي يقوم به كافة العاملين الذين يعملون تحت رقابته وإشرافه كما أن رقابته وإشرافه عليهم تتم بصفة عامة وليست بصفة خاصة وإلا تم تحميله بما يخرج عن حدود إمكانياته.
ومن حيث إن مسئولية أمين المخزن عن العهدة التي تحت يده أو الإبلاغ عن الأصناف قبل انتهاء مدة صلاحيتها هي مسئولية شخصية تقع على عاتق أمين المخزن (الطاعن الأول) ولما كانت الأوراق والتحقيقات قد خلت من وجود دليل على وجود خطأ في جانب الطاعن الثالث أدى إلى وقوع المخالفات التي ارتكبها الطاعن الأول لتلك المخالفات أو ساعد على ارتكابها ومن ثم ينتفي في جانب الطاعن الثالث مناط المسئولية عما أسند إليه وإذ خالف قرار مجلس التأديب هذا النظر وقضى بمجازاته يكون قد أقام الإدانة على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بما يجعله مستوجب الإلغاء ويتعين لذلك الحكم ببراءة الطاعن الثالث مما اسند إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء بمجازاة الطاعن الأول بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني وببراءة الطاعن الثالث مما أسند إليه.

الطعن 11972 لسنة 90 ق جلسة 12 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 7 ص 107

جلسة 12 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. أيمن أبو علم ومحمد أيمن نواب رئيس المحكمة .
---------------
(7)
الطعن رقم 11972 لسنة 90 القضائية
وكالة . حكم " وصفه " . محكمة استئنافية .
حضور محام بتوكيل عن الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى أمام محكمة أول درجة بالرغم من كونها أُقيمت عليه بشخصه . معدوم الأثر ولغو لا يعتد به . مؤداه : اعتبار الحكم الصادر ضده غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون إعلانه قانوناً بالحكم الغيابي . خطأ حجبها عن نظر موضوعه . يوجب النقض والإعادة . لا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن الطاعن مثل بوكيل عنه محام بالتوكيل رقم .... لسنة .... الصادر عن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... - مرفق صورته - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... ، وبالجلسة المذكورة قضت - حضورياً - بإدانته ، وبتاريخ .... استأنف وكيل عنه الحكم المذكور بالتوكيل رقم .... لسنة .... - مرفق صورته - والصادر عن الطاعن بذات الصفة الصادر بها التوكيل رقم .... لسنة .... - المار ذكره - والذي مثل به محاميه أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة .... قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستأنف أقيمت عليه الدعوى الجنائية وقُضي بإدانته بشخصه بينما المقرر بالاستئناف وكيل عنه بصفته سالفة البيان ، وبتاريخ .... استأنف الطاعن - بشخصه - حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته بجلسة .... ، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبررت قضاءها المذكور بأن الحكم المستأنف صدر حضورياً وتجاوز المستأنف في التقرير بالاستئناف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام الحضورية المنصوص عليه بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ صدورها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن محامي الطاعن مثل عنه بتوكيل صادر من الطاعن بصفته رئيساً لشركة .... وليس بصفته الشخصية - على نحو ما سلف بسطه - وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بشخصه وليس بصفته آنفة الذكر ، فإن حضور محاميه بالتوكيل الصادر من الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى يكون معدوم الأثر ولغواً لا يعتد به ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ، لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه ، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً إعمالاً لنص المادتين ۳۹۸ ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول هذا الإعلان ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافه شكلاً والتصدي لموضوع الدعوى ، أما وأنها قد تنكبت - بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً - هذا السبيل ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق الصحيح للقانون وبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان خطأ المحكمة قد حجبها عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون أن ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ من أنه " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى .... " ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين " ، وحتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ۱- .... ، ۲- .... ( الطاعن ) بأنهما 1- طرحا للتداول مصنف سمعي محمي قانوناً على أسطوانات مدمجة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق . 2- اعتديا على الحق المالي والأدبي للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق والوارد بالاتهام الأول .
وطلبت عقابهما بالمواد ۱۳۸ ، 140 بند ۷ ، ۱۸۱ فقرة 1 بند أولاً ، سابعاً وفقرة ۲ ، 4 ، 6 من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ .
وادعى / .... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح .... حضورياً بتوكيل بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
واستأنف المدعي بالحق المدني كما استأنفت النيابة العامة ، وقيد استئنافهما برقم .... القاهرة الاقتصادية .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية والمدنية .
وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية حضورياً بتوكيل بتغريم كل متهم من المتهمين / .... و.... مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المتهمين وألزمتهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المحكوم عليهما وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – أولاً : بقبول استئناف المستأنف الأول شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . ثانياً : غيابياً / بعدم قبول الطعن بالاستئناف بالنسبة للمستأنف الثاني للتقرير به من غير ذي صفة وألزمته المصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم - بشخصه - وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه بوكيل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقضت محكمة استئناف .... – دائرة طعون نقض الجنح منعقدة بغرفة المشورة - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه المتقدم على أن حكم محكمة أول درجة صدر حضورياً وأن الطاعن تجاوز في تقريره بالاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدوره بينما هو في حقيقته حكم غيابي لم يعلن للطاعن ولم ينفتح ميعاد الطعن عليه لأن وكيله الذي مثل أمام محكمة أول درجة كان موكلاً عنه بصفته وليس بشخصه فلا يعتد بحضوره ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن الطاعن مثل بوكيل عنه محام بالتوكيل رقم .... لسنة .... الصادر عن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة .... - مرفق صورته - فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة .... ، وبالجلسة المذكورة قضت - حضورياً - بإدانته ، وبتاريخ .... استأنف وكيل عنه الحكم المذكور بالتوكيل رقم .... لسنة .... - مرفق صورته - والصادر عن الطاعن بذات الصفة الصادر بها التوكيل رقم .... لسنة .... - المار ذكره - والذي مثل به محاميه أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة .... قضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة تأسيساً على أن المستأنف أقيمت عليه الدعوى الجنائية وقُضي بإدانته بشخصه بينما المقرر بالاستئناف وكيل عنه بصفته سالفة البيان ، وبتاريخ .... استأنف الطاعن - بشخصه - حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته بجلسة .... ، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبررت قضاءها المذكور بأن الحكم المستأنف صدر حضورياً وتجاوز المستأنف في التقرير بالاستئناف الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام الحضورية المنصوص عليه بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية وهو عشرة أيام من تاريخ صدورها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ .... أن محامي الطاعن مثل عنه بتوكيل صادر من الطاعن بصفته رئيساً لشركة .... وليس بصفته الشخصية - على نحو ما سلف بسطه - وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بشخصه وليس بصفته آنفة الذكر ، فإن حضور محاميه بالتوكيل الصادر من الطاعن بصفته وترافعه في الدعوى يكون معدوم الأثر ولغواً لا يعتد به ويظل الحكم الصادر في حقه غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ، لما هو مستقر عليه من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة فيه ، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف - إن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بطريق الاستئناف - إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً إعمالاً لنص المادتين ۳۹۸ ، 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد حصول هذا الإعلان ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بقبول استئنافه شكلاً والتصدي لموضوع الدعوى ، أما وأنها قد تنكبت - بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً - هذا السبيل ، فإنها تكون قد جانبت التطبيق الصحيح للقانون وبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان خطأ المحكمة قد حجبها عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون أن ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ من أنه " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى .... " ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صادراً قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين " ، وحتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9904 لسنة 82 ق جلسة 26 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 96 ص 686

جلسة 26 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، على عبد المنعم، محمود عطا ويحيى فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(96)
الطعن رقم 9904 لسنة 82 القضائية
(2،1) عمل " أجر : وقف الأجر : العاملون بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات " .
(1) اتهام العامل بارتكاب جناية داخل دائرة العمل . لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره لحين ظهور نتيجة التحقيق . عدم تقديمه للمحاكمة . لازمه . تسوية مستحقاته . م 81 من اللائحة .
(2) إصدار الطاعنة قراراً بإيقاف المطعون ضده عن العمل لحين الفصل في جناية أُتهم بارتكابها وصرفها نصف راتبه طوال مدة الإيقاف . إرسال القضية الى جهة عملة لمجازاته إدارياً والتي وقعت جزاء الفصل عليه . مؤداه . وجوب تسوية مستحقاته كاملة . انتهاء الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة وإلزامه الطاعنة أن تؤدى باقي مرتبه عن مدة الإيقاف . صحيح .
(3- 5) استئناف " أثار الاستئناف : نطاق الاستئناف " الطلبات الجديدة " .
(3) الاستئناف . مرحلة ثانية ليعاود المحكوم عليه في المرحلة الأولى الذي لم يرتض الحكم الدفاع عن حقه .
(4) محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى .
(5) التقاضي على درجتين . حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف . التزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلك . م 235 /1 ق مرافعات .
(6) عمل " إجازات : الإجازة الاعتيادية " .
حق العامل في الإجازة الاعتيادية مطلق . م 59 من اللائحة . مؤداه . عدم جواز تخصيصه بغير مخصص . الحق في الإجازة المرضية مغاير له . م 61 من اللائحة . أثره . لا يغنى أيهما عن الآخر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 81 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه "إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة ..." ومفاد ذلك أن اتهام العامل بارتكاب الجناية داخل دائرة العمل يجيز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية تسوى مستحقاته كاملة.
2- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 14/2/2008 قرارها بإيقاف المدعى عليه لاتهامه بارتكاب الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية ثم أصدرت قراراها بتاريخ 12/11/2008 باستمرار إيقافه حتى الفصل في الجناية سالفة الذكر وأقر المطعون ضده باستلامه نصف راتبه طوال مدة الوقف ورأت النيابة على نحو ما ورد بوجه النعي عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية وإرسال القضية إلى جهة عمله لمجازاته إدارياً والتي رأت توقيع جزاء الفصل فقد وجب عليها وفق صريح نص المادة واجبة التطبيق تسوية مستحقاته كاملة، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى هذه النتيجة وألزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده باقي مرتبه عن المدة من آخر فبراير 2008 حتى 24/12/2009 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.
4- القانون أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى.
5- المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها وإذ كان طلب الطاعنة كما ورد بوجه النعي (إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليها مبلغ 105323 جنيه تمثل الفارق بين ما تحصل عليه بالفعل وفق المستندات المقدمة منها وهو مبلغ 128199 جنيه وبين ما صدر به الحكم المستأنف وهو مبلغ 22876 جنيه) قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديداً غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله.
6- النص في المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالي... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – بطلب الحكم بتسوية مستحقاته عن فترة إيقافه من 14/12/2008 حتى 24/12/2009 وصرف أجره كاملاً من التاريخ الأخير ومقابل الفحوص والتحاليل الطبية والإشاعات ورسم القلب ومقابل رصيد إجازاته خلال فترة عمله بها، وقال بياناً لها إنه لدى عمله بالطاعنة وبتاريخ 14/12/2008 صدر قرار بإيقافه عن العمل ثم تجدد القرار حتى صدر القرار بفصله بتاريخ 28/8/2009 لاتهامه بجريمة الرشوة في القضية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية، وأثناء فترة الوقف كانت الطاعنة تصرف له نصف أجره فقط دون أن تعرض قرار الوقف على المحكمة خلال المدة القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان، أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده أن يؤدي لها مبلغ 200000 جنيه تعويض مادي وأدبي لخطأ المطعون ضده بارتكابه جريمة الرشوة مما أضر بها، وبتاريخ 27/11/2010 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 22876 جنيه باقي مرتبه عن الفترة من آخر فبراير سنة 2008 حتى 24/12/2009، ومبلغ 11237 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 67 ق وبتاريخ 10/4/2012 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 26896.30 جنيه قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي استئنافي الطاعنة برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في باقي أجره الموقوف رغم أن إيقافه كان بحكم من المحكمة العمالية بعد اتهامه في الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية واكتفت النيابة بمجازاته إدارياً دون تقديمه للمحاكمة وتنفيذاً لذلك قامت بفصله من العمل ويترتب على ذلك عدم صرف نصف أجره الموقوف لثبوت الاتهام قبله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 81 من لائحة نظام العاملين بالطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه "إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفي حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة ..." ومفاد ذلك أن اتهام العامل بارتكاب الجناية داخل دائرة العمل يجيز لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إيقافه مؤقتاً عن العمل مع صرف نصف أجره ولحين ظهور نتيجة التحقيق، وفى حالة عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية تسوى مستحقاته كاملة، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 14/2/2008 قرارها بإيقاف المدعى عليه لاتهامه بارتكاب الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية ثم أصدرت قراراها بتاريخ 12/11/2008 باستمرار إيقافه حتى الفصل في الجناية سالفة الذكر وأقر المطعون ضده باستلامه نصف راتبه طوال مدة الوقف ورأت النيابة على نحو ما ورد بوجه النعي عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية وإرسال القضية إلى جهة عمله لمجازاته إدارياً والتي رأت توقيع جزاء الفصل فقد وجب عليها وفق صريح نص المادة واجبة التطبيق تسوية مستحقاته كاملة، وكان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى هذه النتيجة وألزم الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده باقي مرتبه عن المدة من آخر فبراير 2008 حتى 24/12/2009 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يجبها إلى طلبها بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 105323 جنيه تمثل الفارق بين ما تحصل عليه بالفعل وفق المستندات المقدمة منها وهو مبلغ 128199 جنيه وبين ما صدر به الحكم المستأنف وهو مبلغ 22876 جنيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعنة كما ورد بوجه النعى قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديداً غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمها بمقابل إجازات المطعون ضده عن فترة كان موقوفاً فيها عن العمل بحكم المحكمة العمالية بعد اتهامه في الجناية رقم ... لسنة 2009 جنايات أول العامرية وأخرى كان مريضاً فيها لمدة شهرين ومن ثم فلا يستحق مقابلاً عن الفترتين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالي... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالي... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3784 لسنة 87 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 101 ص 710

جلسة 6 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح ووليد رستم نواب رئيس المحكمة ومحمد العبد.
---------------
(101)
الطعن رقم 3784 لسنة 87 القضائية
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات توزيع الكهرباء " .
لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير . مؤداه . سريان لوائح كل شركة حتى وضع لائحة وفقاً لهذا القانون . عدم ورود نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(2) عمل " بدلات : بدل التفرغ " .
وضع الطاعنة قاعدة عامة مجردة بلائحتها لصرف بدل التفرغ للفئات المقررة للعاملين بشروط وأوضاع محددة . عدم انتماء المطعون ضدهم إلى الفئة التي يحتسب لها بدل التفرغ بنسبة 30% من مربوط الدرجة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتهم في بدل التفرغ بهذه النسبة استنادا لقاعدة المساواة . خطأ . علة ذلك . المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المادتين 1، 4 من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتبارا من 27/3/۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18/1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون حيث تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها.
2- إذ كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسري اعتبارا من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها على أن "يمنح بدل تفرغ يصرف شهرياً للعاملين الآتي بيانهم: ۱- 30 % من بداية ربط الدرجة للمهندسين. 2-30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4-9جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة يزاد إلى ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملين مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استناداً لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۳ عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها باحتساب قيمة بدل التفرغ على نسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليها العلاوات الخاصة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة على درجة محاسب التي تندرج تحت مسمى الأخصائيين التجاريين ويتقاضون أجرهم مضافا إليه بدل تفرغ تسعة جنيهات فقط بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4۷۲ لسنة 1976 في حين أن باقي المهن - بذات الشركة - يحتسب بدل التفرغ لهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية، مضافا إليه العلاوات الخاصة فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ۲۰ ق، وبتاريخ 3/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم لطلباتهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن المادة 41 من لائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم ۳۲ لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 29/1/2003 - الواجبة التطبيق على النزاع - تنص على أن بدل التفرغ المقرر للعاملين لديها من التجاريين يُحسب بواقع تسعة جنيهات من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة ويزاد إلى أحد عشر جنيها للدرجات الأعلى، وهو ما يتفق و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4۷۲ لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة على سند من المساواة بينهم وبين المهندسين وشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادتين 1، 4 من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر والمعمول به اعتباراً من 27/3/۱۹۹۸ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18/1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة نظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون حيث تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها، ولما كانت المطعون ضدها وهي من الشركات التي نقلت تبعيتها من هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 27/3/1998 قد أصدرت لائحة بنظام العاملين بها تسري اعتبارا من 29/1/۲۰۰۳ وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص بدل التفرغ بأن نصت المادة 41 منها على أن "يمنح بدل تفرغ يصرف شهريا للعاملين الآتي بيانهم: ۱- 30 % من بداية ربط الدرجة للمهندسين. 2- 30% من بداية ربط الدرجة للوظائف الفنية بالإدارات القانونية. 3- 15 جنيهاً للأطباء من الدرجة الثالثة، ۳۰ جنيهاً للأطباء من الدرجة الثانية، 40 جنيهاً للأطباء من الدرجة الأولى وما يعلوها. 4-9 جنيهات للتجاريين من الدرجة الثالثة حتى مدير إدارة يزاد الى ۱۱ جنيهاً للدرجات الأعلى وفي جميع الحالات يشترط لصرف هذه البدلات أن يكون هؤلاء العاملون مقيدين في النقابة المهنية لكل منهم وأن يراعي تطبيق القواعد والشروط الخاصة بصرف هذه البدلات المنصوص عليها في قوانين النقابات المهنية المقيد فيها كل منهم". ومفاد ذلك أن الطاعنة وضعت قاعدة عامة مجردة تقضي بصرف بدل التفرغ للفئات المقررة لهم وبالشروط والأوضاع التي قررتها اللائحة واجبة التطبيق، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه فى هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باحتساب قيمة بدل التفرغ للمطعون ضدهم بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه العلاوات الخاصة استنادا لقاعدة المساواة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ۲۰ ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4881 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 98 ص 697

جلسة 6 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح وحسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ومحمد العبد.
----------------
(98)
الطعن رقم 4881 لسنة 80 القضائية
(1) عمل " الدعوي العمالية : الاختصاص الولائي " .
إحالة الطاعن للمعاش قبل صدور القرار رقم 135 لسنة 2004 بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية التي يعمل بها إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي . مؤداه . علاقته بالهيئة علاقة تنظيمية لائحية بوصفه من الموظفين العموميين . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري . الحكم بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة وصيرورة هذا القضاء نهائياً . مؤداه . التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة .
(2) قانون " تطبيق القانون " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها .
(3) عمل " الدعوى العمالية : تقادم الدعوى العمالية : التقادم الحولي " .
العلاقات التنظيمية . خروجها عن أحكام قانون العمل والقانون المدني . مؤداه . غير مخاطبة بنص م 698 مدني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولي . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاريخ 1/12/۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي نص في المادة الأولى منه على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ..." ونص في مادته الثالثة على أن "تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية..." ونفاذاً لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة سالفة الذكر، ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وكان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية وتلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
3-إذ كانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً على المطعون ضدها "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية" أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة على أساس المرتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة. وقال بياناً لها: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها حتى أحيل إلى المعاش، وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها فأقام الدعوى. قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة عمال طنطا الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة ۲۰۰۹، وبتاريخ 25/5/۲۰۰۹ قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 21/1/۲۰۱۰ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون وتفسيره، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أحيل للمعاش بتاريخ 1/12/2003 قبل صدور القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بتحويل المطعون ضدها الى شركة قابضة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة 1991، ومن ثم فإن القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنيين بالدولة يكون هو القانون واجب التطبيق، ويسرى على طلباته التقادم الطويل عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني، وتكون محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة بنظر النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى ثم قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني رغم عدم انطباقها على الواقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي - في أساسه - سديد، ذلك أنه لما كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام 2004 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي نص في المادة الأولى منه على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ..." ونص في مادته الثالثة على أن "تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ... الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ..." ونفاذاً لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ 30/4/2004 إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 1/12/2003 كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها وإحالته إلى المحكمة الابتدائية وكان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية وتلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات. وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت هذه العلاقة التنظيمية لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازاته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11600 لسنة 90 ق جلسة 1 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 11 ص 143

جلسة الأول من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، محمد أنيس ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
----------------
(11)
الطعن رقم 11600 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعنين بعدم تدليل الحكم على أركان الجرائم التي دانهم بها . غير مقبول . ما دام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرحه سائغاً .
(2) حماية المستهلك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير حُسن النية في جرائم خداع المتعاقد في ذاتية السلعة والامتناع عن ردها وتضليل المستهلكين . موضوعي . قول المحكمة أن التهمة ثابتة . ترجيح منها لجانب سوء القصد . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض .
نعي الطاعنين بحُسن نيتهم بدلالة رفض المجني عليها لعرضهم باستبدال السلعة المعيبة . غير مقبول . ما دام الحكم المؤيد لأسبابه رجح سوء نيتهم بأدلة سائغة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهم في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين في خصوص دفعهم بانتفاء أركان الجرائم واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد اطراح المحكمة لهذا الدفاع وما يثيره الطاعنون من دعوى القصور يكون على غير أساس .
2- من المقرر أن مسألة حسن النية أو سوؤها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهمين ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عندهم وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رجح سوء النية لدى الطاعنين بناء على أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويتوافر معها القصد الجنائي لديهم ، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول .
3- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز لهم النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها فضلاً عن أن المحكمة قد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة لها لاتخاذ هذا الإجراء .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية الدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وكما لم يفصحوا عن ماهية المستندات التي قدموها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالهم بها حتى تبين مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : -
- خدعوا المتعاقد معه / .... في طبيعة وذاتية المنتج - أثاث منزلي – وصفاته الجوهرية وذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك .
- وهم موردين امتنعوا عن استرجاع السلعة - موضوع التهمة السابقة - والمشوبة بعيب للشاكية سالفة الذكر مع رد قيمتها عند طلبها دون أي تكلفة إضافية على النحو المبين بالأوراق .
- قاموا بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين بالاتهامين السابقين .
وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 6/ 1 ، 8 ، 24/ 1، 2 ، 3 ، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، والمواد ۱/ فقرة 1 بندي ۱ ، ۲ ، 6 مكرراً/۱ ، ۸ من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۹4 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل أولاً : بالنسبة للاتهام الأول بتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار اليومية على نفقتهم والمصاريف . ثانياً : بالنسبة للاتهامين الثاني والثالث بتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والأخبار اليومية على نفقتهم والمصاريف ، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بمصروفات الدعوى المدنية وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
استأنف المحكوم عليهم ، ومحكمة .... الاقتصادية ( الدائرة الاستئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه عن التهم جميعا ًوالتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقررت دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة ( منعقدة في هيئة غرفة المشورة ) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وحيث أحيلت الأوراق لمحكمة النقض لنظره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خداع المتعاقد معهم والامتناع عن رد سلعة معيبة وتضليل المستهلكين ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على أركان الجرائم التي دانهم بها ، ولم يفطن إلى حسن نيتهم لعرضهم استبدال السلعة مثار الاتهام ورفض المجني عليها ذلك ، ولم تجبهم المحكمة لطلب ندب خبير في الدعوى ولم تعرض لأوجه دفاعهم الأخرى والتفتت عن المستندات المقدمة بالجلسة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعنين في خصوص دفعهم بانتفاء أركان الجرائم واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانوني الصحيح ، فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد اطراح المحكمة لهذا الدفاع وما يثيره الطاعنون من دعوى القصور يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مسألة حسن النية أو سوؤها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهمين ، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عندهم وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن . هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رجح سوء النية لدى الطاعنين بناء على أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويتوافر معها القصد الجنائي لديهم ، الأمر الذي يكون معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز لهم النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبوه منها فضلاً عن أن المحكمة قد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة لها لاتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية الدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وكما لم يفصحوا عن ماهية المستندات التي قدموها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالهم بها حتى تبين مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3266 لسنة 38 ق جلسة 17 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 70 ص 587

جلسة 17 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، ومنصور حسن علي عربي، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(70)

الطعن رقم 3266 لسنة 38 القضائية

تأديب - لا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية - المفارقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي.
- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - مادة (78).
إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحملها العاملون هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية، فقد جعل المشرع كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي - وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للموظف - إذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له، فإن العكس ليس صحيحاًً لأن كل مخالفة لواجبات الوظيفة يرتب المسئولية التأديبية للموظف في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الخطأ المرتكب حدود الخطأ المرفقي واعتباره خطأ شخصياً - الخطأ المرفقي يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض، في حين أن الخطأ الشخصي هو ذلك الخطأ الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن الإهمال البسيط وعدم التبصر المحدود - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 16/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير المالية (بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً قيد برقم 3266 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 258 لسنة 25 ق والقاضي بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 5 لسنة 1991، 226 لسنة 1991 فيما تضمناه من تحميل الطاعن مبلغ 6454.720 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ 142.50 جنيهاً ثمن التمغات التي لم يوردها المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن (وزير المالية) الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 12/ 1994، وبجلسة 12/ 4/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 20/ 5/ 1995 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 12/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 17/ 2/ 1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/...... (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 258 لسنة 25 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمي 5 لسنة 1991، 226 لسنة 1991 الصادرين في 30 من شهر يناير و31 من شهر يناير سنة 1991 من الإدارة العامة لضرائب الجيزة بإلزامه بسداد مبلغ 6454.720 جنيهاً (وهو المبلغ الذي سرق من عهدته) بالإضافة إلى مبلغ 142.50 جنيهاً ثمن مبيعات التمغات التي لم يوردها مع إبعاده عن الأعمال المالية وأصدرت الجهة الإدارية قرارها الثاني بإلزام المذكور بسداد المبلغ المشار إليه رغم سابقة إصدار جهة الإدارة القرار رقم 968 لسنة 1990 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه واستند في طلبه لإلغاء القرارين المطعون فيهما إلى أن النيابة العامة قد حفظت الموضوع لعدم معرفة الفاعل بعد إجراء التحقيق ورفع البصمات وسماع الشهود وقرار النيابة العامة المشار إليه هو في حقيقته قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية هي المتسببة في السرقة لكونها تركت مجمع المأموريات التابع لها بلا حراسة الأمر الذي تكرر معه مثل هذا الحادث مرة أخرى وأن حادث السرقة يعتبر من قبيل القوة القاهرة والحادث المفاجئ الذي لا دخل له فيه إذ حدثت عملية اقتحام ليلية لخزانة المأمورية استخدم الجناة فيها أدوات حديدية لكسر الأقفال وأنابيب الأوكسجين لصهر حديد الخزانة واستمر الجناة حوالي خمس ساعات لإتمام جريمتهم حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة واستطرد المدعي أنه في نفس يوم السطو على الخزانة قام بتوريد مبلغ 31294.26 جنيهاً في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تنفيذاً للتعليمات المالية ولم يترك أية مبالغ في الخزانة كي لا يعرضها للخطر، وقد حضر في نفس اليوم بعد الساعة الواحدة ظهراً بعض مندوبي التحصيل وأودعوا المبالغ التي سرقت من الخزانة كعهدة طرفه بدون إيصالات توريد وقد اعتراف المدعي باستلامه هذه المبالغ الأمر الذي يؤكد أنه لم يخالف اللوائح المالية.
وبجلسة 26/ 5/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 5 لسنة 1991، 266 لسنة 1991 فيما تضمناه من تحميل المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) بمبلغ 6454.720 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ 142.50جنيهاً ثمن التمغات التي لم يوردها المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي وإن لم يقم بتوريد المبالغ المحصلة من مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين للبنك في المواعيد المحددة كما لم يقم بتوريدها للخزانة العامة لمصلحة الضرائب وأبقى بالخزانة المبالغ المشار إليها وذلك بالمخالفة للائحة المالية للميزانية والحسابات وتعليمات المصلحة في هذا الشأن وأن هذا الخطأ ثابت في حقه على النحو السالف الإشارة إليه إلا أن هذا الخطأ يعد خطأ مرفقياً لا يسأل عنه المدعي ذلك أن الخطأ يعتبر مرفقياً ولا يسأل عنه العامل إذا كان العمل الضار الصادر منه غير مصطبغ بطابع شخصي بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب وكان يهدف من التصرف الصادر منه تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي قصد النكاية أو الإضرار بمصالح العمل أو تحقيق منفعة ذاتية، كما انتفت عن الخطأ المنسوب إليه صفة الجسامة ومن ثم يكون قد انتفى عنه الخطأ الشخصي وعليه يكون القراران الصادران بتحميل المدعي بالمبالغ المشار إليها قد خالفا صحيح حكم القانون خليقين بالإلغاء وتغدو مطالبته بإلغائهما قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله والفساد في الاستدلال لأن الخطأ الجسيم ثابت في حق المطعون ضده وإن لم يكن متعمداً ولم يتغيا به تحقيق منفعة ذاتية أو قصد الإضرار بمصلحة العمل وإن ما بدر من المطعون ضده ينطوي على مخالفة لأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات وتعليمات مصلحة الضرائب ويشتمل على عدم تبصر بعواقب الأمور ينم عن طيش ورعونة أدت إلى حدوث السرقة ولولا هذا الخطأ ما حدثت السرقة وبالتالي يتعين تحمله الأضرار التي ترتبت على هذا الخطأ الشخصي.
ومن حيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحملها العاملون هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية فنص في المادة (78) على أن كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا..... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي، فقد جعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للموظف، وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له، فإن العكس ليس صحيحاً لأن كل مخالفة لواجبات الوظيفة يرتب المسئولية التأديبية للموظف في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاوز الخطأ المرتكب حدود الخطأ المرفقي واعتباره خطأ شخصياً، والخطأ المرفقي يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذي يمارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض، في حين أن الخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد، والمعرض للخطأ المحدود الناجم عن الإهمال البسيط وعدم التبصر المحدود.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم في شأن الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده فإن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة حفظت موضوع السرقة لعدم معرفة الفاعل بعد إجراء التحقيق ورفع البصمات وسماع الشهود وسماع أقوال المطعون ضده وأن جريمة السرقة كانت نتيجة عملية اقتحام ليلية لخزانة المأمورية استخدم فيها الجناة أدوات حديدية لكسر الأقفال واستخدمت أنابيب الأوكسجين لصهر حديد الخزانة وقد استمر الجناة مدة خمس ساعات لإتمام جريمتهم حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة، كما أن المطعون ضده قام في نفس يوم ارتكاب جريمة السطو على الخزانة عهدته بتوريد مبلغ 31294.26 ج في الساعة الثانية عشرة والنصف تنفيذاً للتعليمات المالية ولم يترك أية مبالغ في الخزانة كي لا يعرضها للخطر، بيد أنه حضر إليه في نفس اليوم بعد الساعة الواحدة ظهراً بعض مندوبي التحصيل وأودعوا في خزانته المبالغ التي سرقت منها وذلك في وقت لم يكن من المتيسر معه توريد هذه المبالغ للبنك ولم تجحد الجهة الإدارية ذلك أو تقدم ما يفيد خلافه كما تبين من الأوراق أن هناك إخلالاً أمنياً في مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين وخاصة الوحدة الموجود ة بها خزنة المأمورية إذ إنها غير مغلقة على الوجه الأكمل والخزانة ليست مثبته على الحائط ولكنها موضوعة على منضدة ومن ثم فإن المبنى غير مؤمن تأميناً كافياً فضلاً عن عدم وجود حراسة من أي نوع وقد طلب رئيس مأمورية ضرائب الجيزة من مديرية أمن الجيزة تعيين حراسة لتأمين المبنى وأبدى ذات الطلب لرئيس قطاع الأمانة العامة بمصلحة الضرائب وبسرعة توفير الوسائل الكفيلة لتأمين المبنى بالإضافة إلى إهمال عمال المأمورية في إغلاق أبواب الوحدات التي تشغلها المأمورية وذلك بعض ما احتواه تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 74 لسنة 1989 والمقدم لرئيس مصلحة الضرائب بمناسبة حادث السرقة على خزانة مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين وسرقة محتوياتها، ومؤدى كل ذلك أن الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده لا يصطبغ بوصف الخطأ الشخصي المرتب لمسئوليته في ماله الخاص بقيمة المبالغ المسروقة وقد خلت الأوراق من سند لإثبات خطأ شخصي في جانبه وعليه لا يجوز تحميل المطعون ضده بالمبالغ سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ومن ثم يكون الطعن عليه دون سند من الواقع والقانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 844 لسنة 38 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 69 ص 575

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(69)

الطعن رقم 844 لسنة 38 القضائية

هيئة الشرطة - ضباط - الإحالة إلى الاحتياط - طبيعته - رقابة المحكمة لأسباب قرار الإحالة.
المواد من 41 حتى 48، المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
المشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظامين لمواجهة سلوك الضباط والمخالفات التي تصدر عنه، أحدهما النظام التأديبي لعقاب الضابط ومجازاته تأديبياً عن المخالفات التي تثبت في حقه وذلك من خلال المحاكمة التأديبية، وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط والذي قد يكون مقدمه إلى الإحالة إلى المعاش. النظامان يشتركان في أن كلاً منهما يواجه وقائع ومخالفات إلى الضابط.
إحالة الضابط إلى الاحتياط من شأنها تنحيته عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش. قرار الإحالة إلى الاحتياط بهذا المعنى يعتبر نوعاً من الجزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون وبغير إجراء تحقيق مع الضابط - ومن ثم - فهو نظام استثنائي اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك النظام التأديبي وهو الأصل إلى نظام الاحتياط وهو الاستثناء. ليس كل خروج على واجبات الوظيفة أو مقتضاها يسوغ لجهة الإدارة التدخل بنظام الإحالة إلى الاحتياط لمواجهة المخالفات التي تنسب إلى الضابط إنما يجب أن يتوافر قدر من الجسامة والخطورة يبرر حالة الضرورة الملحة التي تستوجب الخروج على نظام التأديب وذلك بأن تقدم أسباباً جدية تتعلق بالصالح العام.
تلك الأسباب تخضع لرقابة المحكمة سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها وتقدير مدى خطورتها - أساس ذلك - أنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار الإداري وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها، إلا أنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرطاً من شروط مشروعيته فإن هذه الملائمة تخضع لرقابة القضاء الإداري. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/..... المحامي، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم تحت رقم 844 لسنة 38 ق. ع، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 7508 لسنة 43 ق بجلسة 25/ 11/ 1991 والقاضي في منطوقه أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 767 لسنة 1989 ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء قرار مجازاة المدعي بخصم سبعة أيام من راتبه، وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الداخلية للاختصاص.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط والقضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/ 8/ 1995 وبقبول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بالأوراق حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 13/ 2/ 1996 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/ 11/ 1991 وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 40 لسنة 38 بتاريخ 22/ 1/ 1992 وصدر قرار بتاريخ 2/ 1/ 1993 برفض الطلب، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 9/ 1989 أقام الطاعن الدعوى رقم 7508 لسنة 43 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - طلب في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف التنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 767 لسنة 1989 بإحالته إلى الاحتياط اعتباراً من 25/ 7/ 1979.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، فضلاً عن قرار مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه مع إلزام الإدارة المصروفات، وذكر المدعي (الطاعن) شرحاً لدعواه أنه عمل ضابطاً في كل مواقع العمل بالشرطة التي أسندت إليه وكان عمله وخلقه محل تقدير كل من عمل معهم من الرؤساء، وأن تقارير كفايته بدرجة امتياز لما يستحق لقاء إخلاصه في العمل وحسن أدائه وقد فوجئ بصدور قرار مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادي في 8/ 7/ 1989 بخصم سبعة أيام من راتبه لما نسب إليه من وقائع غير صحيحة وتهم مكذوبة كما أعلن بقرار وزير الداخلية رقم 767 لسنة 1989 بإحالته إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 25/ 7/ 1989 ولم يعلم سبباً لصدور هذا القرار، لذلك فقد بادر بالتظلم من هذين القرارين طالباً سحبهما لمخالفتيهما للقانون، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمه مما اضطره إلى الالتجاء للقضاء طالباً إنصافه بإلغاء القرارين المطعون فيهما فضلاً عن وقف تنفيذ القرار الصادر بإحالته إلى الاحتياط، وأضاف المدعي أن القرارين المطعون فيهما صدرا مشوبين بعيب مخالفة القانون لقيامهما على غير سبب صحيح من الواقع، فالتهم التي بني عليها قرار الجزاء وهى في الأغلب - ذاتها التي أقيم عليها قرار الإحالة إلى الاحتياط تهم مكذوبة لا أصل لها من الواقع، وارتكنت إلى شهادات مغرضة وغير صادقة.
وبجلسة 25/ 11/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بعد أن استعرضت نص المادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة - تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة قامت بفحص وتقييم موقف المدعي في ضوء ارتباطه بعلاقات بغرض الاستفادة منها مادياً مستغلاً في ذلك طبيعة عمله، وقد انتهى تقرير هذه الإدارة إلى خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته للتعليمات وسلوكه المعيب الذي يتمثل في استغلال سلطة وظيفته بإنشاء علاقات مع أشخاص حال كونهم من ذوي الأنشطة السياحية الخاضعة لطبيعة عمله وقد عرف عن البعض منهم سوء السمعة وسابقة الاعتقال كما قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بإعداد تقرير خلصت فيه إلى ثبوت تنظيم المخالفات المنسوبة إليه، حيث أورد التقرير أن أصحاب المحلات والبازارات يحجمون عن الإدلاء بأية معلومات بخصوص هذا الشأن حرصاً على علاقتهم بالمدعي وإن كانوا يتضررون منه من كثرة طلباته المجانية إلا أنه خوفاً منه بحكم منصبه يرضخون لطلباته ويحجمون على الشكوى ضده لأية جهة رسمية.
وأضافت المحكمة أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش والرقابة مع أصحاب المحلات والبازارات ومديري الفنادق بمدينة الأقصر أن المدعي يقوم باستغلال نفوذه وسلطته كضابط شرطة ومديراً لشرطة السياحة بمدينة الأقصر بقصد تحقيق مصالح مادية وأن كافة المتصلين بالمدعي أكدوا صحة ما نسب إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإحالته إلى الاحتياط قد قام على أسباب جدية متعلقة بالصالح العام على نحو ما نصت عليه المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، وتكون الدعوى بطلب إلغائه قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون وذلك استناداً إلى أن مقتضى حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه أن الإحالة للاحتياط تكون للأسباب الواردة في النص ومن بينها وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتجعل بقاء الضابط في الخدمة يتعارض مع هذه المصلحة، وإذا تبين عدم صحة الأسباب أو عدم جديتها، أو أنها لا تتعلق بالصالح العام أو لم تكن من الأهمية إلى الدرجة التي تبرر الإحالة إلى الاحتياط كان القرار باطلاً، وإن الثابت من مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة - سند القرار الطعين وسند الحكم المطعون فيه - إن ما نسب للطاعن لا يشكل أية مخالفة إدارية أو سلوكاً معيباً، وأن الاتهامات الستة المنسوبة للطاعن غير صحيحة على الوجه الآتي: -
1 - اتهامه بالحصول على 400 جنيه من منتج ياباني أثناء تصوير بعثة التليفزيون الياباني لبعض المشاهد الطبيعية الأثرية بالأقصر خلال نوفمبر سنة 1988 واشتراكه في تصوير أحد المشاهد من خلال قيامه بدور القبض على المتهم: فقد أوضح الطاعن في التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للتفتيش أن المناظر التي تم تصويرها شملت محطة الأقصر والسوق ومعبد الكرنك والبر الغربي وذلك بموجب تصريح من إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وكانت توجيهات السيد اللواء مدير هذه الإدارة هي تسهيل مهمة البعثة في حدود ما تصرح لها به، وأن دوره انحصر في إبعاد الجمهور عن مواقع التصوير وربما التقطت له صورة أثناء ذلك بمكتب وزارة السياحة وليس بمكتبه بقسم الشرطة، وأن أحداً لم يزعم حصول الطاعن على أي مبلغ نظير ذلك.
2 - اتهامه بدعوته المواطن/...... صاحب مصنع انتيكات بالأقصر لحضور حفل عيد ميلاد السيدة حرمه بفندق إيزيس وطلبه منه تقديم هدية ذهبية لها في هذه المناسبة فقد ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة "أن التحريات أفادت بأنه لم يسجل بالفندق أية بيانات عن إقامة هذا الحفل، إلا أن المعلومات أشارت إلى حقيقة إقامته به وحضره بعض المواطنين كما ورد بالمذكرة أن المواطن/...... ذكر أنه لم يحضر الحفل ولكن التحريات تؤكد حضوره.
3 - اتهامه بالتعامل مع العقيد متقاعد/..... صاحب شركة الصفا والمروة للتجارة والملابس وحصوله منه على عمولات مقابل تسهيل تعاقدات مع بعض المنشآت الفندقية والعالمية في تجهيز الملابس الخاصة بالعاملين بها: وقد اعترفت مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بعدم صحة التحريات التي أسندت للطاعن سعيه لدى فندق شيراتون الأقصر والباخرة سفنكس للتعاقد مع شركة الصفا والمروة - غير أن المذكرة زعمت أن التحريات وصلت إلى سعي الطاعن لدى فندق أيتاب وإيموفيل حيث قام الفندقان بالتعاقد مع الشركة المذكورة وأن التحريات أشارت إلى حصول الطاعن على عمولات من صاحب الشركة مقابل إنهاء هذه التعاقدات ولكن يتعذر أمامه الدليل المادي - إذن فإن ذلك كان مجرد أقاويل لا يسوغ الاستناد إليها لإحالة الطاعن للاحتياط.
4 - اتهامه بشراء حذاء جلد من محل أحذية دون سداد قيمته. وهذا الاتهام بني على تحريات مغرضة.
5 - اتهامه بتكليف المدعو/....... المرشد السياحي بشراء احتياجات منزله من خضروات وفاكهة دون سداد ثمنها، وهذا الاتهام قد بني على تحريات غير صحيحة، حيث أنكر المرشد المذكور ما جاء بالتحريات.
6 - اتهامه بتردده على محل بازار رضوان والحصول منه على بعض الهدايا، دون دفع قيمتها: فقد نفى صاحب المحل ما ورد بالتحريات وذكر أن الأشياء المشار إليها في التحريات اشتراها الطاعن ودفع له ثمنها.
وخلص الطاعن إلى القول بأن كل الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن قد بنيت على تحريات مغرضة مما ينعى شرطي جدية الأسباب وملاءمتها لإصدار هذا القرار.
ومن حيث إن المشرع في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 نظم في الفصل السادس منه في المواد من 41 حتى 46 واجبات ضابط الشرطة ونصت المادة 47 على أن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً - ونصت المادة 48 من القانون ذاته في الفصل الخاص بالتأديب على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط والتي تتدرج من الإنذار حتى العزل من الوظيفة والجهات المختصة بتوقيع الجزاءات.
وفى الفصل الثامن للقانون - الخاص بالإحالة إلى الاحتياط - نصت المادة 67 على أنه "لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - أن يحيل الضابط ما عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط وذلك:
(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية.
(2) إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية "تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء".
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته للخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع في قانون هيئة الشرطة وضع نظامين لمواجهة سلوك الضباط والمخالفات التي تصدر عنهم أحدهما النظام التأديبي لعقاب الضابط ومجازاته تأديبياً عن المخالفات التي تثبت في حقه وذلك من خلال المحاكمة التأديبية وثانيهما نظام الإحالة إلى الاحتياط والذي قد يكون مقدمة إلى الإحالة إلى المعاش - وهذا النظام يشترك مع النظام التأديبي في أنه يوجه وقائع ومخالفات إلى الضابط - كما أن إحالة الضابط إلى الاحتياط - من شأنها تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وإبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إما إعادته إلى الخدمة أو إحالته إلى المعاش، أي أن قرار الإحالة إلى الاحتياط قد يكون مقدمة لإحالة الضابط إلى المعاش ومن ثم فهو يعتبر نوعاً من الجزاء يوقع على الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون وبغير إجراء تحقيق مع الضابط يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكن من تحقيق دفاعه ثم عقابه إدارياً أو من خلال مجلس تأديب بعد محاكمة تأديبية تكفل بها كافة الضمانات القانونية للمحاكمات التأديبية، ومن ثم فهو على هذا النحو نظام جزائي استثنائي، لذلك فقد اختصه المشرع بضوابط وشروط خاصة يجب توافرها حتى يسوغ لجهة الإدارة أن تترك نظام التأديب وهو الأصل إلى نظام الاحتياط وهو الاستثناء - فنصت المادة 67/ 2 على أن "لوزير الداخلية أن يحيل الضابط إلى الاحتياط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إذا ما ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، فليس كل خروج على واجبات الوظيفة أو مقتضياتها يسوغ لجهة الإدارة التدخل بنظام الإحالة إلى الاحتياط لمواجهة المخالفات التي تنسب إلى الضابط، وإنما يجب أن يتوافر في تلك المخالفات قدر من الجسامة والخطورة وتقدم معها حالة الضرورة الملحة التي تستوجب الخروج على نظام التأديب وذلك بأن تقدم أسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا تجد الإدارة معها بديلاً عن إبعاد الضابط عن عمله مؤقتاً وفوراً ودون انتظار لإجراءات التأديب العادية المنصوص عليها في القانون والتي قد تطول، وهذا هو مقتضى الضرورة التي استلزمها المشرع في المادة 67/ 2 من قانون الشرطة، فحينئذ تتدخل جهة الإدارة لاستخدام هذا النظام لإبعاده عن وظيفته، فالإحالة إلى الاحتياط يجب أن تكون لها أسباب ذات خطورة تبررها وضرورة تقتضيها، ويجب أن تتوافر هذه العناصر جميعاً، فلا تكفي الأسباب العادية والتي لا تشكل أية خطورة أو لا تتعلق بالصالح العام، أو لم تكن هناك ضرورة إلى ذلك بحيث يكفي النظام التأديبي لمواجهة الأخطاء التي صدرت عن الضابط.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تلك الأسباب تخضع لرقابة المحكمة سواء من حيث وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها وتقدير مدى خطورتها ذلك أنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار الإداري وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها، إلا أنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرطاً من شروط مشروعيته فإن هذه الملاءمة تخضع لرقابة القضاء الإداري، فإذا اشترط القانون لمشروعية قرار الإحالة إلى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة، وأن تقتضي الضرورة مثل هذا الإجراء فإن للمحكمة رقابة قضائية على قيام هذا المسوغ من عدمه لبيان مدى جدية الأسباب ومدى تعلقها بالصالح العام وما إذا كانت هناك ضرورة للتدخل بنظام الإحالة إلى الاحتياط للتعرف على مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون، فإذا ثبت جدية وخطورة الأسباب التي بنت عليها الإدارة قرارها وتعلق تلك الأسباب بالصالح العام، وإن إذا الضرورة تقضي التدخل بنظام الاحتياط كان القرار سليماً، أما إذا ثبت تخلف عنصر من تلك العناصر كأن يتضح عدم جدية الأسباب أو عدم تعلقها بالصالح العام أو عدم وجود ضرورة تسوغ التدخل تطبيق نص المادة 67/ 2 بالإحالة إلى الاحتياط كان القرار باطلاً، والمحكمة إذ تراقب ذلك لا يعتبر تدخلاً منها أو حلولاً للسلطة القضائية فيما هو متروك لتقدير السلطة الإدارية، وإنما هو إعمال لحقها في الرقابة القضائية القانونية على القرارات التي تتمثل في التحقق من أن القرار محل الطعن يستند إلى سبب موجود وصحيح قانوناً وأنه صدر مستهدفاً الصالح العام وتوافرت فيه الضوابط كما حددها المشرع.
ومن حيث إن ما نسب للطاعن - على النحو السالف بيانه - لا يعدو أن يكون خطأ مسلكياً خرج به الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي يمكن بسببه أن يكون محلاً للمساءلة التأديبية ولكنها لا تصلح مبرراً لتطبيق نص المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة وإحالته إلى الاحتياط لتخلف مناط تطبيق تلك المادة من وجوب توافر أسباب جدية متعلقة بالصالح العام كما لم تتوافر حالة الضرورة التي تبرر ذلك فلم تكن هناك ظروف تحتم على جهة الإدارة إحالة الطاعن إلى الاحتياط، وقد بدا ذلك من مذكرة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة التي وصفت الوقائع التي نسبت غلى الطاعن بأنها إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفي وهى بذلك لا تعدو أن تكون أخطاء مسلكية عادية تكفي فيها المساءلة التأديبية، كما أن المجلس الأعلى للشرطة وكذلك القرار المطعون فيه لم يبين ما هي حالة الضرورة التي استلزمت تطبيق نص المادة 67/ 2 المشار إليها بإحالة الطاعن إلى الاحتياط وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أو يثبت وجود ضرورة لتطبيق حكم تلك المادة، وخاصة ما هو ثابت بالأوراق من أن الجهة الإدارية قد سلكت الطريق التأديبي فعاقبت الطاعن حيال المخالفات المنسوبة إليه، وصدر قرار اللواء مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه الشهري، وهو القرار الذي كان محلاً للطعن التأديبي رقم 77 لسنة 26 ق وانتهت المحكمة التأديبية المختصة إلى رفضه لثبوت بعض المخالفات التي تكفي لحمل القرار التأديبي على أسبابه المبررة له، مما يفيد أن ما فرط من الطاعن لم يكن ليشكل الخطورة التي تقوم معها الأسباب الجدية المبررة للإحالة إلى الاحتياط.
وإذا ثبت على النحو المتقدم عدم توافر شروط تطبيق المادة 67/ 2 من قانون هيئة الشرطة على الوقائع التي نسبت إلى الطاعن، كما ثبت أنه جوزي عنها تأديبياً، فإن قرار إحالته إلى الاحتياط المطعون فيه يكون قد صدر على غير سببه ومقتضاه كما حددتها المادة 67/ 2 سالفة الذكر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، مما يتعين معها الحكم بإلغائه وإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإحالة الطاعن إلى الاحتياط وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 767 لسنة 1989 المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 519 لسنة 38 ق جلسة 13 / 2 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 68 ص 569

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(68)

الطعن رقم 519 لسنة 38 القضائية

فوائد قانونية - شروط القضاء بها - العمل التجاري.
المادة 226 من القانون المدني - المادة 8 من القانون التجاري.
المقصود بأن يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني، هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القاضي أما حيث يكون المبلغ المطالب به مستنداً إلى أسس ثابتة أو بنص قانون أو لائحة بحيث لا يكون معها للقضاء سلطة واسعة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب حتى ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير، بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.
متى كان المبلغ المحكوم به يتعلق بمناقصة عملية من عمليات المقاولة أو التوريد، فإنها تعتبر عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون التجاري - مؤدى ذلك - أن يكون سعر الفائدة وفقاًَ لنص المادة 226 مدني هو 5% في المسائل التجارية. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الدفاع بصفته سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 519 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 29/ 12/ 1991 في الدعوى رقم 3205 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي بصفته مبلغ 6442.360 جنيه ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد تم إعلان المطعون ضده قانوناً بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 18/ 5/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 14/ 6/ 1994 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3205 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - طلب فيها إلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مبلغ 8642.204 جنيه والفوائد القانونية من هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بأتعاب المحاماة والمصروفات.
استناداً إلى أنه بتاريخ 2/ 8/ 1986 تعاقدت وزارة الدفاع مع الشركة المطعون ضدها على توريد وتركيب أجهزة تكييف هواء لصالح الحاسب الآلي بإدارة الأسلحة والذخيرة بمبلغ إجمالي مقداره 19998.583 جنيه إلا أن الشركة لم تقم بسداد الثمن النهائي رغم إعطائها مهلة لذلك ونظراً لحاجة الإدارة لتنفيذ العملية فقد تم سحبها من الشركة طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات وقد طرحت العملية بعد سحبها ورست على شركة عين شمس للتنمية الصناعية والتجارية والمعاملات بقيمة إجمالية مقدارها 3310 جنيه، ونتج عن ذلك أن استحق على المدعى عليه مبلغ 8642.204 هي عبارة عن فروق الأسعار ومصاريف إدارية وغرامة التأخير ولما كان هذا المبلغ مستحق الأداء ومعلوم المقدار وقت الطلب فتستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني.
وبجلسة 29/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي (الطاعن) بصفته مبلغ 6442.360 جنيه ورفضت الحكم بالفوائد القانونية وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمبلغ المحكوم به على أن العقد هو عقد توريد وبذلك يكون غرامة التأخير المستحقة 4% من قيمة الأصناف وبذلك يكون جملة المبالغ المستحقة 6442.360 جنيه.
وبالنسبة لرفض الحكم بالفوائد القانونية فقد استندت المحكمة في ذلك إلى عدم انطباق شروط المادة 226 من القانون المدني حيث لا يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود كما هو الحال في الدعوى الماثلة إذ إن إلزام الشركة المدعى عليها الأصلي هو إلزام عيني وإلزامها بفرق السعر والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير يعد تعويضاً عن عدم تنفيذ الالتزام الأصلي وبالتالي فلا مجال لانطباق حكم المادة المشار إليها في هذه الحالة.
وطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم نيابة عن المدعي بصفته في شقه الخاص برفض الفوائد القانونية على أساس أن الحكم المطعون فيه برفضه الحكم بتلك الفوائد قد خالف نص المادة 226 من القانون المدني والتي وفقاً لها يستحق الفوائد التأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفاء طالما كان كل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ولا عبرة بمصدر الإلزام فقد يكون عقد وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على تطبيق نص المادة 226 مدني باعتبارها من الأصول العامة للإلزامات على الروابط الإدارية أياً كان مصدرها سواء كانت عقدية أم لائحية وأياً كان مصدر الإلزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطب كما أن مصدر الإلزام بالفوائد هو نص المادة 226 مدني بينما مصدر الإلزام لفروق التنفيذ على الحساب هو القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فلكل من الإلزاميين مجاله وطبيعته ومصدره ومناط استحقاقه ووسيلته والهدف منه ومن ثم فلا يجوز القول بأنهما بمثابة تعويض عن واقعة واحدة.
ومن حيث إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخير المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية خمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها."
ومن حيث إن المقصود يكون المبلغ محل الإلزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 مدني سالف الذكر وهو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القاضي أما حيث يكون المبلغ المطالب به مستنداً إلى أسس ثابتة أو بنص في قانون أو لائحة بحيث لا يكون معها للقضاء سلطة واسعة من التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب حتى ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن المبالغ المستحقة للطاعن بسبب إسناد العملية موضوع المناقصة التي رست عليه لغيره لسبب تخلفه عن تقديم التأمين النهائي بعد إخطاره بترسية العملية عليه ويكون من حق الجهة الطاعنة كأثر لذلك، وفقاً للعقد واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف مع مصادرة التأمين المودع، ولذلك فإن تحديد المبالغ المستحقة للجهة الإدارية - وهذه الحالة - يقوم على أسس ثابتة واردة في اللائحة الواجبة التطبيق ولا يخضع للسلطة التنفيذية للمحاكم، فإن المبلغ المطالب به يكون معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية به بالمعنى المقصود في المادة 226 مدني ومن ثم يستحق عليه الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بالمبلغ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك ورفض الحكم بالفوائد على المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديله والقضاء باستحقاق الفوائد على ما حكم به من مبالغ للطاعن.
ومن حيث إن المبلغ المحكوم به يتعلق بمناقصة عملية من عمليات المقاولة أو التوريد، فإنها تعتبر عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون التجاري التي نصت على أن "يعتبر عملاً تجارياً......" كل تعهد بتوريد أشياء....." "وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان متى كان المقاول متعهداً بتوريد الأدوات والأشياء اللازمة لذلك......." ولما كان سعر الفائدة وفقاً لنص المادة 226 مدني هو 5% في المسائل التجارية، فإن فئة الفائدة في النزاع محل الطعن تحسب على أساس 5% من قيمة المبلغ المحكوم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به ومقداره 6442.360 (ستة آلاف وأربعمائة واثنين وأربعين جنيهاً و360 مليماً) وفوائده القانونية بواقع 5% من قيمة هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات.