جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(37)
القضية رقم 912 سنة 22 القضائية
نقض.
الطعن في الحكم ببطلانه لمضي ثلاثين يوما دون التوقيع عليه. يجب لقبوله تقديم شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: ضرب عبد الحميد بيومي شديد بعصا على مقدمة رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمى بالعظام وأيضا تعرض حياة المصاب للخطر بتعريضه للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وجاء قاصرا إذ أثبت أن المجني عليه هم بإزالة سد في قناة الري فضربه الطاعن بعصا غليظة على رأسه وجسمه, مع أن هذا القول لم يرد على لسان المجني عليه ولا غيره من شهود الواقعة, كما ذكر أن شيخ الخفراء كان أول من حضر إلي مكان الحادث, مع أن هذا الشاهد يقول إنه وجد عند حضوره خفيرين, وأن الحكم استند في إثبات التهمة على الطاعن إلي شهادة شاهدين, مع أن أولهما شهد في تحقيق النيابة أنه لا يعرف من ضرب المجني عليه, وقرر ثانيهما في التحقيق أيضا أن المجني عليه أخبره بأن متهما آخر ضربه بفأس على رأسه وأن الطاعن إنما ضربه بعصا على رأسه, وشهد بالجلسة أنه سأل المجنى عليه فكانت إجابته مضطربة, كما أنه في بلاغه بالواقعة لم يبين موضع الإصابة التي أحدثها كل منهما بالمجني عليه. ويضيف الطاعن أن الحكم لحقه البطلان لمضى ثلاثين يوما دون التوقيع عليه؛ إذ أنه لم يودع قلم الكتاب إلا في اليوم الحادي والثلاثين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها, وأورد عليها أدلة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وأرجعها إلى أصلها في الأوراق, ولما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع المعروضة أمامها ما تطمئن إلى ثبوته منها, فلها أن تأخذ وهى بسبيل ذلك بأقوال شاهد أمامها بالجلسة وأن تلتفت عما قرره في التحقيق الابتدائي أو أن تأخذ بشهادة آخر في التحقيق دون ما شهد به بالجلسة بغير أن تكون مكلفة ببيان علة اطمئنانها إلى قول دون آخر - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن عن مضى ثلاثين يوما على الحكم دون التوقيع عليه, فإنه يجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن أنه عندما أراد أن يطلع على الحكم لم يجده مودعا قلم الكتاب مع مضى ثلاثين يوما على تاريخ النطق به. ولما كان الطاعن لم يتقدم بشهادة من ذلك القلم دالة على ذلك, فإن ما يثيره لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.