الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 912 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 37 ص 84

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(37)
القضية رقم 912 سنة 22 القضائية

نقض. 

الطعن في الحكم ببطلانه لمضي ثلاثين يوما دون التوقيع عليه. يجب لقبوله تقديم شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك.

-------------
يجب لقبول الطعن في الحكم لمضى ثلاثين يوما دون التوقيع عليه أن يثبت الطاعن أنه عندما ما أراد أن يطلع على الحكم لم يجده مودعا قلم الكتاب مع مضى ثلاثين يوما على تاريخ النطق به, وذلك بتقديم شهادة من قلم الكتاب دالة على ذلك. فإذا كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة فلا يلتفت إلى قوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: ضرب عبد الحميد بيومي شديد بعصا على مقدمة رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمى بالعظام وأيضا تعرض حياة المصاب للخطر بتعريضه للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وجاء قاصرا إذ أثبت أن المجني عليه هم بإزالة سد في قناة الري فضربه الطاعن بعصا غليظة على رأسه وجسمه, مع أن هذا القول لم يرد على لسان المجني عليه ولا غيره من شهود الواقعة, كما ذكر أن شيخ الخفراء كان أول من حضر إلي مكان الحادث, مع أن هذا الشاهد يقول إنه وجد عند حضوره خفيرين, وأن الحكم استند في إثبات التهمة على الطاعن إلي شهادة شاهدين, مع أن أولهما شهد في تحقيق النيابة أنه لا يعرف من ضرب المجني عليه, وقرر ثانيهما في التحقيق أيضا أن المجني عليه أخبره بأن متهما آخر ضربه بفأس على رأسه وأن الطاعن إنما ضربه بعصا على رأسه, وشهد بالجلسة أنه سأل المجنى عليه فكانت إجابته مضطربة, كما أنه في بلاغه بالواقعة لم يبين موضع الإصابة التي أحدثها كل منهما بالمجني عليه. ويضيف الطاعن أن الحكم لحقه البطلان لمضى ثلاثين يوما دون التوقيع عليه؛ إذ أنه لم يودع قلم الكتاب إلا في اليوم الحادي والثلاثين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها, وأورد عليها أدلة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وأرجعها إلى أصلها في الأوراق, ولما كان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع المعروضة أمامها ما تطمئن إلى ثبوته منها, فلها أن تأخذ وهى بسبيل ذلك بأقوال شاهد أمامها بالجلسة وأن تلتفت عما قرره في التحقيق الابتدائي أو أن تأخذ بشهادة آخر في التحقيق دون ما شهد به بالجلسة بغير أن تكون مكلفة ببيان علة اطمئنانها إلى قول دون آخر - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض, أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن عن مضى ثلاثين يوما على الحكم دون التوقيع عليه, فإنه يجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن أنه عندما أراد أن يطلع على الحكم لم يجده مودعا قلم الكتاب مع مضى ثلاثين يوما على تاريخ النطق به. ولما كان الطاعن لم يتقدم بشهادة من ذلك القلم دالة على ذلك, فإن ما يثيره لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 932 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 52 ص 128

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(52)
القضية رقم 932 سنة 22 القضائية

إنقضاء الدعوى. 

جنحة. مضي أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951. وجوب إنقضائها والتقرير ببراءة المتهم.

---------------
الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وقد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها. وإذن فإذا كانت الدعوى قد استنفدت أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو أصلح للمتهم من نصوصه فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر فيها بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم لإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - حسب الله نايل هيكل (الطاعن) و2 - محمد خيرت نايل هيكل و3 - إبراهيم عبد الحميد هيكل, بأن المتهم الأول حسب الله نايل هيكل, ضرب عبد الحميد إبراهيم هيكل في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرات الطبية ولم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته والمتهم الثاني محمد خيرت هيكل ضرب إبراهيم عبد الحميد هيكل, والمتهم الثالث - ضربه عمدا في رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الرأس بالمنطقة المقدمية والجدارية اليمنى مما يجعل المصاب المذكور عرضة للتأثيرات والتغييرات الجوية والإصابات البسيطة والتي ما كانت لتؤثر على المصاب المذكور لو أن المخ ظل محميا بالعظام والتي قللت من كفاءة وقدرة المصاب على العمل بما يقدر بحوالي 10% والمتهم الثالث إبراهيم عبد الحميد هيكل ضرب المتهم الأول حسب الله نايل هيكل عمدا على إصبع يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في حركة ثني السبابة اليسرى التي قللت من كفاءة المصاب وقدرته على العمل بما يقدر بحوالي 5%, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات للأول و241/ 1و242/ 1 للثاني و240/ 1 للثالث من القانون المذكور فصدر قراره بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع المتهم الأول حسب الله نايل هيكل بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة (خمسة عشر عاما). والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة المطلوبة أولا - برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضي المدة بالنسبة للمتهم الأول - ثانيا - بإنقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع إبراهيم عبد الحميد هيكل لوفاته - ثالثا - بإدانة المتهم الأول حسب الله نايل هيكل بالحبس لمدة سنة مع الشغل وذلك عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب محمد إبراهيم هيكل فأحدث به الإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. رابعا. براءة المتهم الثاني محمد خيرت نايل هيكل مما نسب إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجنحة ضرب بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات وعاقبه من أجلها بالحبس مع الشغل لمدة سنة, مع أن الدعوى العمومية بشأنها قد أنقضت طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها وكانت الدعوى الحاضرة قد استنفدت أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة في 5 فبراير سنة 1947 إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لما هو أصلح للمتهم من نصوصه - لما كان ذلك, فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - دعوى المؤمن له قبل المؤمن / مدة تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثيالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - دعوى المؤمن له قبل المؤمن




دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752 مدني.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كانت الواقعة التي يستند إليها فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.الحكم كاملاً




دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي. م 752 مدني.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته. لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية.الحكم كاملاً




مدة الثلاث السنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر.الحكم كاملاً




للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثي. نشوء حق المضرور من وقت وقوع الحادث مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تعيين المستفيد



التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل. استفادة الراكبين المسموح بركوبهما منه دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة عليها أو من النائبين عنهم. م 16 ق 446 سنة 1955.الحكم كاملاً




تعيين المستفيد في مشارطة التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوصها. استظهار المحكمة من مشارطة التأمين أن ورثة العامل هم المستفيدون لا الشركة التي كان يعمل بها عدم خضوع مبلغ التأمين لرسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التزامات المؤمن عليه



تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه بتقديمه إقرارًا يفيد أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حاليًا منها وأنه لم يدخل أي مستشفى وقدمت الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين من الحريق



التأمين من الحريق. ضمان المؤمن تعويض الأضرار ولو نشأ الحريق عن عيب في الشيء سواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً. بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.الحكم كاملاً




ضمان المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه. الم 767 مدني مطلقة تتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان. سواء نجم عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين على الأشخاص









الخطر المؤمن منه. تعلقه بالأشخاص أو بالأموال. التأمين المتعلق بالأموال. ماهيته. تأمين ضد الأضرار. وتأثره بمقدار الضرر.الحكم كاملاً





الطعن 133 لسنة 44 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 300 ص 1611

جلسة31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

---------------

(300)
الطعن رقم 133 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمين "التأمين ضد البطالة".
أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.

-------------
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية: ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا" التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسري في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605/ 67 عمال كلي القاهرة - قبل المطعون ضدها الأولى - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 326 ج و650 م - وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة رئيس حسابات واشتركت عنه لدى المطعون ضدها الأولى في التأمين ضد البطالة برقم 93533/ 252 - وقد فصلته الشركة المطعون ضدها الثانية من العمل تعسفياً بتاريخ 31/ 5/ 1966 - ولم يحصل على عمل ولم يعمل لحساب نفسه منذ فصله - ولما طلب من المطعون ضدها الأولى أن تصرف له تعويض البطالة بواقع أجر ستة عشر أسبوعاً - باعتبار مرتبه 175 ج شهرياً - رفضت الهيئة أداءه له - وبجلسة 25/ 6/ 1968 أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها - وبتاريخ 29/ 12/ 70 حكمت برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 628/ 88 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - وبجلسة 7/ 12/ 1972 أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم - وبتاريخ 29/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية - قد اختصمت أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجه إليها الطاعن طلبات وكان موقفها من الخصومة سلبياً ولم تصدر منها منازعة ولم يثبت لها دفاع - ولم يحكم لها أو عليها بشيء - فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون من وجهين يقول الطاعن بياناً للوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه من عمال المقاولات الذين لا يستفيدون من أحكام التأمين ضد البطالة في حين أن عمله بالشركة المطعون ضدها الثانية - رئيساً للحسابات - هو عمل ذهني لا يدخل تحت أعمال المقاولة وأن المشرع استثنى من التأمين ضد البطالة طوائف العمال الذين يقومون بأعمال يدوية وهذه التفرقة توضحها نصوص القانون المدني في المواد من 646 إلى 654 والتي تنظم عقد المقاولة - وبياناً للوجه الثاني - يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قضى برفضه دعواه تأسيساً على أن عقد العمل الذي يربطه بالشركة المطعون ضدها - عقد عمل مؤقت - لا يخول الطاعن الاستفادة من أحكام التأمين ضد البطالة في حين أورد الحكم أن علاقة العمل تضمنها عقدان أولهما لمدة سنتين ثم تجدد بعقد تال مباشرة - ومقتضى ذلك التجديد طبقاً للمادة 71 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن يعتبر العقد غير محدد المدة.
وحيث إن سبب الطعن مردود في وجهه الأول بأن المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة بونيفيكا التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 ف لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات الذي يسرى في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
وحيث أن الوجه الثاني - مردود - بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد التحق بالشركة التي تقوم بعملية استصلاح أراض بجمهورية مصر العربية بمقتضى عقد عمل مؤرخ 1/ 1/ 1963 وأن العقد المذكور تضمن أن العملية التي تقوم بها الشركة هي عملية موقوتة باستصلاح مساحة معينة من الأراضي لحساب جمهورية مصر العربية وقد جدد هذا العقد وتضمن العقد المؤرخ 1/ 6/ 1965 أن ما تقوم به الشركة موقوت وينتهي بانتهاء إصلاح الأراضي المتفق عليها، ومؤدى ذلك أن الطاعن كان يعمل في مقاولة مؤقتة تقوم بها الشركة لاستصلاح مساحة معينة من الأراضي وبانتهاء إصلاحها ينتهي عقد المقاولة وينتهي عقد عمل الطاعن باعتباره عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء العمل الذي استخدم من أجله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم استفادة الطاعن من التأمين ضد البطالة باعتباره من عمال المقاولات، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين ضد البطالة








1 - أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.
نصت المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أنه "تسري أحكام هذا الباب (التأمين ضد البطالة) على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات التالية: ( أ ) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ" وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق أحكام التأمين ضد البطالة العاملون في المقاولات دون تفرقة بين من يقوم بعمل يدوي أو ذهني إذ جاء النص عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل رئيساً للحسابات بشركة "بونتفيكا" التي كانت تقوم بعملية استصلاح 150000 فدان لحساب جمهورية مصر العربية فإنه يكون من عمال المقاولات المدنية يسري في شأنهم نص المادة 64 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان.


الطعن 907 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 36 ص 81

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(36)
القضية رقم 907 سنة 22 القضائية

المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة . 

محل بيع مشروبات. إثبات الحكم أن المحل أعد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه وللمحلات المجاورة. يكتفي لاعتباره كذلك.

المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. 

الترخيص بإدارة محل لغرض معين. لا يبيح إدارته لغرض آخر.

----------------
1 - يكفي لاعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة, ولا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التي يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة.
2 - إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله في عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات. فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع وتداول اللبن فإن ذلك لا يعني عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه شغل محلا لبيع المشروبات بدون رخصة, وطلبت عقابه بالمواد 1و3و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 واللائحة. ومحكمة المخالفات قضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسين قرشا وغلق المحل على نفقته. فاستأنف, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وقد حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية مؤرخة في 30 يناير سنة 1952 تفيد أن الحكم الأخير لم يوقع عليه خلال الثمانية الأيام المحددة بالقانون, ثم أعلن محاميه في 20 فبراير سنة 1952 بأن الحكم المذكور قد أودع قلم الكتاب مختوما, فقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان الواقعة التي دان بها الطاعن, والأدلة التي استند إليها, ولم يبين هيئة المحكمة التي أصدرته, كما أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر محل الطاعن من محال بيع المشروبات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904, مع أنه لا يبيع في محله إلا القهوة والشاي لرواده وللمحلات المجاورة له, كما أن لديه ترخيصا ببيع وتداول اللبن مما يغنى عن الحصول على رخصة أخرى ببيع القهوة والشاي - ويضيف الطاعن أن الحكم أخطأ أيضا في قضائه بإغلاق المحل, مع أنه كان يجب أن يحكم فقط بإزالة المخالفة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذكر أسماء هيئة المحكمة التي أصدرته, كما أشار الحكم الغيابي الذي أيده إلى مواد القانون التي طبقها, وبين واقعة الدعوى, وأورد الأدلة على أن الطاعن يدير محله لصنع القهوة والشاي وبيعها, واعتبره لذلك من "محلات بيع المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة" الواردة بالنوع المرموز إليه بحرف "ب" في القسم الثاني من الجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - ولما كان يكفى لاعتبار المحل كذلك ما أثبته الحكم من أنه معد لبيع القهوة والشاي للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة إذ لا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التي يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية والمشروبات الكحولية والمخمرة - وكانت معامل اللبن (لبيعه وتداوله) واردة بالنوع المرموز إليه بالحرف "أ" في القسم الأول من المحلات المضرة بالصحة, وكان الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر من أجله من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله في عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات - وكانت المادة السابعة من هذا القانون تنص على وجوب الحكم بإقفال المحل أو إبطاله إذا كان قد فتح بغير رخصة - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن وإغلاق محله لا يكون قد أخطأ في شئ - أما ما يثيره الطاعن بشأن ما استخلصته المحكمة, فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 781 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 4 ص 7

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(4)
القضية رقم 781 سنة 22 القضائية:

حكم. تناقض. 

تأييد الحكم المستأنف لأسبابه القضاء في المنطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الزيادة. تناقض يعيب الحكم.

--------------
إذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه ومع ذلك فإنه فى منطوقه قضى بتعديل التعويض المحكوم به بزيادته, فإن منطوقه يكون قد جاء مناقضا لأسبابه ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية أحمد أحمد يوسف بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل على مصطفى مصطفى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بغير حيطة وبسرعة زائدة وصدم المجنى عليه الذى كان يقف على سلم الترام وأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبى والتى أودت بحياته؛ وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعت بحق مدنى السيدة نفوسه على عرفه زوجة المجنى عليه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المجنى عليه ووكيلة عن أولادها البالغين وطلبت الحكم لها قبل المتهم متضامنا مع بخيت عبد العال صاحب السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب ومحكمة الموسكى الجزئية قضت أولا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ - وثانيا - بالزامه وبخيت عبد العال المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وألف قرش أتعابا للمحاماة - فاستأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفه كذلك كل من المسئول والمدعية بالحقوق المدنية وطلب أولهما رفض الدعوى المدنية قبله, كما طلبت الثانية الحكم لها بالتعويض الذى طلبته, ومحكمة مصر الابتدائية قضت أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المسئول عن الحقوق المدنية فى الحكم الأخير بطريق النقض... ألخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه قضى بتعديل التعويض المحكوم به ابتدائيا بزيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه, دون أن يورد أسبابا لهذا التعديل الذى لا يتفق مع ما ذكره الحكم من تأييده الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى أنه قضى بالعقوبة على المتهم وبإلزامه والطاعن بوصف كونه مسئولا عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة, ثم قال الحكم الاستئنافى المطعون فيه "إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ المحكمة بها فيتعين تأييده". غير أنه قضى بعدئذ فى منطوقه فى الدعوى المدنية "بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين". وبذا فقد جاء منطوق الحكم مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 927 لسنة 22 ق جلسة 11/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 51 ص 127

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(51)
القضية رقم 927 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

إذن تفتيش صادر من النيابة بالمطابقة لقانون تحقيق الجنايات الذي كان قائما وقتئذ. وجوب اعتباره صحيحا منتجا لكل آثاره.

--------------
ليس في قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفق أحكام التشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذن فإذا كان إذن التفتيش الصادر من النيابة قد صدر مطابقا لأحكام قانون تحقيق الجنايات, وكانت إجراءات القبض والتحريز على وفق أحكامه - فإنه يكون صحيحا قائما منتجا أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة إجراءات القبض والتفتيش وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بعدم الاستجابة إلى ما طلبه من سماع شهود نفيه, كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب بإجازة القبض والتفتيش رغم بطلانهما واقتصاره في الرد على الدفع بالبطلان بالإحالة إلى أسباب الحكم في قضية أخرى.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة سمعت شهود الإثبات في جلسة المرافعة, وأعلن المدافع عن الطاعن اكتفاءه بذلك واستغناءه عن الشاهد الغائب, وانتهت المرافعة على ذلك دون أن يطلب سماع شهود نفي, ثم طلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية فلما تبين أنهم حاضرون بالجلسة, ضربت المحكمة صفحا عن سماعهم وأشارت في الحكم إلى ذلك, ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع الأوراق ولا تسمع من الشهود إلا من ترى هى داعيا لسماع شهادتهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأنه "ليس في قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله... وقد صدر إذن التفتيش من النيابة مطابقا لأحكام قانون تحقيق الجنايات, وجاءت إجراءات القبض والتحرير وفق ما جاء بهذا القانون" لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم في هذا الخصوص صحيحا في القانون, ولا قصور فيه - فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين جماعي / أنواع التأمين الجماعي



عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين جماعي



خلو نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين لصالح العاملين بالوزارة من اعتبار مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لهما طرفًا فى العقد.الحكم كاملاً




عقد التأمين الجماعى على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعية أخذ تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغيرالحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين الجماعي في حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث بدفع مبلغ معين للشركة المؤمن لها.الحكم كاملاً





الطعن 903 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 35 ص 80

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(35)
القضية رقم 903 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

مؤاخذة الطاعن واقعة روتها المحكمة على غير الحقيقة التي يدل عليها حكمها. قصور.

---------------
إذا كانت المحكمة قد آخذت الطاعن بتأخره في التبليغ عن الجريمة إلى يوم 16 يناير مثلا واعتبرت ذلك من أسباب عدم ثقتها بشهادته على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين, في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساء 15 يناير, وكان لا يعرف ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث ـ فهذا منها قصور في البيان يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدهم بأنهم أكرهوا عبد الله محمود إسماعيل بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجب لدين وهو إيصال باستلام 130 إردبا من الحلبة لنقلها بمركبه من البدرشين لساحل أثر النبي وتسليمها للمتهم الرابع بأن حرر المتهم السابع هذا السند بإملاء المتهم الثامن وأمسك باقي المتهمين بالمجني عليه وحملوه كرها على إمضائه وكان المتهم الخامس يتهدده بمسدسه أثناء ذلك, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 325 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى عبد الله محمود إسماعيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في بيان تاريخ الجريمة, فقال إنها وقعت في مساء يوم 14 يناير, مع أنها وقعت في يوم 15 منه, ورتب على ذلك أن الطاعن قد تأخر يومين في التبليغ عن الحادث, وجعل من هذا التأخير سببا للشك في صحة الواقعة, وقضى ببراءة المتهمين منها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه, بعد أن سرد واقعة الدعوى, بما يستفاد منه أنها حصلت في مساء يوم 15 يناير عقب على ذلك بقوله "إن الثابت من" "أوراق القضية أن المبلغ لم يبادر إلى إبلاغ الحادث عقب فكاكه ممن أتهمهم" "في الحصول على إمضائه بالقوة والتهديد مساء يوم 14 يناير سنة 1946 ولم يقدم" "بلاغه إلا في يوم 16 منه, وانتحل لهذا التأخير سببا مشوبا بالوهن والتخاذل" "ولا ريب أنه كان يدرك خطورة الجرم, وأهمية التبليغ عقب ارتكاب الجريمة" ولما كانت المحكمة قد آخذت الطاعن بالتأخير في التبليغ إلى يوم 16 يناير, واعتبرت ذلك من أسباب عدم الثقة بشهادته, على أساس أن الحادث حصل قبل ذلك بيومين, في حين أنها سبق أن قالت بأن الحادث حصل في مساء يوم 15 منه, ولا يعرف ما كانت تنتهي إليه, لو أنها فطنت إلى حقيقة الواقع في شأن تاريخ الحادث. لما كان لذلك - فإن حكمها يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 901 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 34 ص 78

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(34)
القضية رقم 901 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

ضرب أفضى إلى موت. نفي سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث. إثبات أن الوفاة حصلت من ضربة واحدة. إدانة المحكمة المتهمين بمقوله إنهما كانا متفاهمين متعاونين على الضرب يحدوهما قصد مشترك. ذلك قصور.

-------------
إذا كانت المحكمة قد قالت في موضع من حكمها إن وفاة المجني عليه نشأت عن إصابة واحدة ثم نفت ظرف سبق الإصرار عن المتهمين ولم تقم الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث ثم أسست مسؤوليتها معا على أنهما كانا متفاهمين متعاونين على ضرب المجني عليه يحدوهما قصد مشترك, فقولها هذا لا يصح في القانون أن يجعل كلا من المتهمين فاعلا في الجريمة أو شريكا مع الفاعل فيها, ويكون هذا الحكم قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: ضربا عمدا مع سبق الإصرار أحمد عبد الرحمن محسب ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه الأول ببلطة والثاني بعصا فسقط على الأرض وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى محسب أحمد عبد الرحمن ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس خمس سنوات وبالزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 236/ 1 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه, وقد استبعد سبق الإصرار, دان الطاعنين معا بجريمة الضرب المفضي إلى الموت, مع أن الوفاة نشأت عن إصابة واحدة, ولم يثبت قيام اتفاق سابق بينهما على الاعتداء.
وحيث إن الطاعنين أحيلا إلى محكمة جنايات قنا بتهمة أنهما ضربا عمدا مع سبق الإصرار أحمد عبد الرحمن محسب ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. ومحكمة الجنايات بعد أن استبعدت سبق الإصرار استنادا إلى أنه يستفاد من مجموع ما قرره شهود الإثبات أن اعتداء المتهمين كان وليد فكرة طرأت لساعتها عند رؤية المجنى عليه... الأمر الذي ينتفي معه سبق الإصرار قالت: "إن انتفاء سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين الأولين - الطاعنين - كانا متفاهمين, متعاونين, على ضرب المجنى عليه, يحدوهما قصد مشترك, وقد ضرباه فعلا تنفيذا لهذا القصد المشترك, فهما مسئولان إذن عن النتيجة التي أدى إليها هذا الضرب". ولما كانت المحكمة قد قالت قبل ذلك في الحكم إن الوفاة نشأت عن إصابة واحدة, فإنها, إذ نفت سبق الإصرار, ولم تقم الدليل على حصول اتفاق بين الطاعنين على اقتراف الحادث, بل أسست مسئولية كلا الطاعنين معا على أنهما كانا متفاهمين, متعاونين, على ضرب المجنى عليه, يحدوهما قصد مشترك, وهو ما لا يصح في القانون أن يجعل كلا من الطاعنين فاعلا في الجريمة, أو شريكا مع الفاعل فيها - لما كان ذلك, فإن حكمها يكون قاصرا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 772 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 3 ص 5

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(3)
القضية رقم 772 سنة 22 القضائية:

إجراءات المحاكمة. 

اعتماد المحكمة فى حكمها على ما فى التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات من مثل شهادة الشهود أو التقارير الطبية أو المعاينات دون أن تتلوها بالجلسة إلى جانب من سمعتهم من الشهود. جائز.

----------------
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديدا فى شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج فى الوقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى من أنه وان كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا, إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كاقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الأطباء والخبراء, لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي, وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها, فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعى عليها أنها استندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا, بمجاهد محمد على صقر الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بأن ضربه بعصا فى مواضع هذه الإصابات فأحدثها به وقد نشأت عنها ثلاث عاهات مستديمة يستحيل برؤها - احداها فقد جزء من عظم القبوة الواقى للمخ فى مساحة 3×2سنتيمتر بالجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى بل يملأ بنسيج ليفى وسيظل المخ فاقدا لحمايته الطبيعية فى هذا المكان مما يعرض المجنى عليه المذكور لخطر الإصابات الطفيفة التى ما كانت لتؤثر فيه لو كان محميا بالعظم وخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس والحرارة فضلا عما قد يطرأ عليها من مضاعفات أخرى كالفتق المخي وخراريج المخ وإلتهابات والتصاقات السحايا والصرع والجنون وغير ذلك مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة على كفاية المصاب على العمل لخطورة ما قد يطرأ عليها من المضاعفات المذكورة - والعاهة الأخرى هي فقد قوة السمع بالأذن اليسرى كلية والعاهة الثالثة فقد نصف قوة السمع بالأذن اليمنى, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مجاهد محمد على صقر بحق مدنى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ثانى يوم صدوره... ألخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم خالف القانون باعتماده على أقوال الشهود وتقارير الأطباء الواردة بالتحقيقات من غير أن تتلى علنا بجلسة المحاكمة فإن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وأن نصت على أن القاضى يحكم حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته, إلا أنها قررت, مع ذلك أنه لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديدا فى شأن المحاكمات الجنائية, ولم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى: من أنه, وان كان الأصل فى هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم, ما دام سماعهم ممكنا, إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى, كأقوال الشهود, ومحاضر المعاينة, وتقارير الأطباء والخبراء, لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى, وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الابتدائية, أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها, فإذا هم لم يفعلوا, فلا يصح لهم النعى عليها بأنها استندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 454 لسنة 22 ق جلسة 4/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 33 ص 76

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(33)
القضية رقم 454 سنة 22 القضائية

تموين. 

(دقيق) متعهد توريد خبز تسلمه دقيقا لاستعماله في هذا الغرض تصرفه فيه لغرض آخر عقابه بمقتضى المادة 56 من المرسوم بقانون الخاص بفرض قيود على تداول الأغذية. كون الدقيق مستولى عليه أولا. لا يهم.

--------------
إذا كان الواضح من الحكم أن الدقيق الذي تسلمه الطاعن إنما سلم إليه لاستعماله في الخبز الذي تعهد بتوريده للمدارس, فإن هذا التسليم يكون خاضعا لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بفرض قيود على تداول المواد الغذائية واستهلاكها وتوزيعها ومنها القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيعه وتسليمه وصناعة الخبز. ومتى كانت صفة الطاعن في تسلم الدقيق المأذون له بصرفه بإذن خاص ولغرض معين طبقا لهذه القيود يمتنع عليه معها أن يتصرف فيه على خلاف ما تقضى به, بصرف النظر عما إذا كان الدقيق مستولى عليه أو لم يكن مستولى عليه - فإنه يكون مستحقا للعقاب المنصوص عليه في المادة 56 من ذلك المرسوم بقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: بصفته من أصحاب المحلات العامة - تصرف في كمية من الدقيق المقرر له في غير الغرض الذي صرفت من أجله, وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و43 و56/ 1 - 2 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا في 31 يناير سنة 1949 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته لمدة تعادل مدة الحبس وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1951 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدقيق من السلع المستولى عليها قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1948 بدائرة قسم مصر القديمة بصفته من أصحاب المحلات العامة تصرف في كمية من الدقيق المقرر له في غير الغرض الذي صرفت من أجله. ويبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانة الطاعن لما أثبته عليه من أنه بوصف كونه من متعهدي توريد الأغذية للمدارس قد تصرف لغيره في 18 جوالا من الدقيق المأذون له به, وسلمها إليه بالفعل, وذلك بالتطبيق لحكم المواد 1و43و56و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وعلى أساس أن الدقيق من المواد التي تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء.
وحيث إنه لما كان الواضح من الحكم أن الدقيق الذي تسلمه الطاعن إنما سلم إليه لاستعماله في الخبز الذي تعهد بتوريده للمدارس, فإن هذا التسليم يكون خاضعا لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون الخاصة بفرض قيود على تداول المواد الغذائية واستهلاكها وتوزيعها, ومنها القيود الخاصة باستخراج الدقيق وبيعه وتسليمه وصناعة الخبز, وكانت صفة الطاعن في تسلم الدقيق المأذون له بصرفه بإذن خاص, ولغرض معين طبقا لهذه القيود يمتنع عليه معها أن يتصرف فيه على خلاف ما تقضى به, بصرف النظر عما إذا كان الدقيق مستولى عليه أو لم يكن, ولما كانت العقوبة المقررة لما وقع منه هي المنصوص عليها في المادة 56 من ذلك المرسوم بقانون, وهى التي أنزل الحكم المطعون فيه بالطاعن العقوبة المحكوم بها في حدودها - لما كان ذلك فإنه لا تكون جدوى للطاعن مما يثيره في طعنه, ومن ثم يتعين رفضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين بحري / عقد التأمين البحري

2 - عقد التأمين البحري. وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة. م 341 /1 ق رقم 8 لسنة 1990. مؤداه. لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة. علة ذلك.
إذ كانت المادة 341 /2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحري ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة.

1 - عقد التأمين البحري . عدم اقتصار موضوعه على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعاً ومحلاً . المادتان 340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .
مفاد النص في المادتين 340 , 400 الواردتين في الباب الخامس الخاص بالتأمين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أنه وإن كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التأمين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق - خلافاً لهذا الأصل - على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التأمين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعاً ومحلاً .


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - تأمين بحري



تعلق دفاع ودفوع الطاعنة والأسباب القانونية لحكم النقض بمدى توفر شروط دعوى الترك الواردة في قانون التجارة البحرية. احتجاب الحكم المطعون فيه عن بحثها مكتفياً بإيراد طلب الطاعنة الختامي وبعدم التعرض لما أحال إليه حكم النقض. قصور مبطل.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به في مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية في ذلك بإيراد طلبها الختامي برفض الاستئناف وهو ما حجبها عن بحث مدى توافر شروط قبول دعوى الترك التى تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توافر شروط الترك الوارد ذكرها في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحري والحالات التي يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها صلاحيتها في الملاحة وصيرورتها حطاما. أثره. زوال هذه الصفة عنها وخضوعها لقواعد الحيازة في المنقول. مؤداه. ثبوت الحق لمالكها في التخلي عنها وفي تقاضي مبلغ التأمين من المؤمن.
إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم 6050 (وحدات بحرية) أنها حررت بين المستأنف عليها (شركة ...) – ثم عدلت بتاريخ 13/2/1996 بجعل ممثل الشركة (.....) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في 10/2/1996 – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهي (......) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم 18/4/1996 بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ 5/8/1996 والمرفق بالأوراق – وكان الثابت من السجل التجاري للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية (......) وغيرها والذي لا خلاف بين طرفي الاستئناف بأن هذه الباخرة هي الفندق العائم (.......) - الوحدة المؤمن عليها - وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعني وفقاً لمفهوم المادة 701 من القانون المدني القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التي تعد من أعمال الإدارة اليقظة، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيروريتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفي للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفي تقاضي مبلغ التأمين الذي يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.


هلاك السفينة كلها أو أن يصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل ثلاثة أرباع قيمتها. أثره. للمؤمن له أن يُبلغ المؤمن عن رغبته في تركها. سبيله إلى ذلك. إعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول. شرطه. أن يتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق علم المؤمن له الحقيقي بالحادث. المادتان 368، 383 قانون التجارة البحرية. المناط في تحقق هذا العلم. استخلاصه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان سائغاً.
إذ كانت الأوراق قد خلت من صدور تصريح من الشركة المستأنفة عليها عند تبليغ رغبتها في الترك بعقود التأمين الأخرى التي أجرتها على الوحدة المؤمن عنها ولم تدع المستأنفة وجود هذه العقود، كما خلت كذلك الأوراق من قيام المستأنف عليها بالتبليغ بسوء نية عن الحادث الذي أدى إلى غرق هذه الوحدة على نحو غير مطابق للحقيقة نفاذاً لما اشترطته المادتان 369، 370 من ذلك القانون - على نحو ما سبق الإشارة إليه - وكان النص في المادة 368 منه على أن "يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 383، 393 من هذا القانون" وفي المادة 383 منه على أنه "1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: (أ) إذا هلكت السفينة كلها. (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين ........." مفاده أنه متى هلكت السفينة كلها (كما إذا غرقت أو تحطمت) أو أصبح إصلاحها أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين كان للمؤمن له أن يبادر إلى إبلاغ رغبته في الترك إلى المؤمن أما بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالحادث الذي يجيز الترك والذي يقصد به العلم الحقيقي بما آل إليه الشيء المؤمن عليه من أضرار وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تصل إلى المؤمن له المعلومات والبيانات الكافية التي تمكنه من المفاضلة بين الالتجاء إلى دعاوى الخسارة البحرية للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه أو استعمال حق الترك متى لحق هذا الشيء مخاطر جسيمة - وفق الصورة الواردة في المادة 383 سالفة البيان - فيحق له طلب مبلغ التأمين بأكمله مقابل التخلي عن ملكية الشيء إلى المؤمن، وذلك باعتبار أن فوات مدة الثلاثة أشهر من يوم تحقق ذلك العلم ينطوي على تنازل من المؤمن له عن استعمال حق الترك ويستتبع سقوط دعواه هذا ويعد استخلاص العلم الحقيقي على ذلك النحو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

إبلاغ المستأنف عليها (المؤمن له) المستأنفة (المؤمن) برغبتها في التخلي عن الوحدة المؤمن عليها لغرقها. وقوع هذا الإبلاغ قبل انقضاء ثلاثة أشهر على علم الأولى الحقيقي بالحادث. أثره. ليس للثانية التمسك بسقوط حق الأولى في دعوى الترك.
إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة المؤمن عليها غرقت يوم 14 من نوفمبر سنة 1996 وتم انتشالها في 26 من ديسمبر سنة 1996 وأبلغت المستأنفة برغبتها في الترك بتاريخ 5 من مارس سنة 1996 وذلك على يد محضر، وهو ما لا خلاف بين طرفي الاستئناف بشأنه، وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه ما كان يتأتى للمستأنف عليها الوقوف على ما آلت إليه الوحدة المؤمن عليها من أضرار تجيز لها الترك متى تحقق لها إحدى الحالتين الواردتين في المادة 383 من قانون التجارة البحري 18/أ، ب المنطبقتين على الواقع في الدعوى أي بالعلم الحقيقي بالحادث المؤدي إلى ذلك إلا بعد انتشال الوحدة من الغرق التى تم في 26 من ديسمبر سنة 1996 وإذ أبلغت المستأنف عليها المستأنفة برغبتها في التخلي وما يستتبعه من نقل ملكية حطام الوحدة المؤمن عليها باعتباره منقولاً إلى الأخيرة في 5 من مارس سنة 1996 فإنها تكون قد راعت المواعيد سالفة البيان ويكون التمسك بسقوط حق المستأنف عليها في دعوى الترك على غير أساس.
حق المؤمن فى الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر فى عقد التأمين البحرى . أساسه . الحلول الذى نشأ له بموجب المادة م 371 ق البحري 8 لسنة 1990 أو حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض . مؤداه . أن لا يعد هذا الحق ناشئاً عن عقد التأمين . أثره . عدم خضوعه لأحكام التقادم بالمادة 372 ق البحري 8 لسنة 1990 وخضوعه لأحكام تقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلاله التعاقدي أو غير التعاقدي .    
الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له في وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه (المؤمن له) أو غير التعاقدية  .




عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.

الطعن 32 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 2000 س 51 ج 1 ق 56 ص 315





عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.الحكم كاملاً




تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.الحكم كاملاً




ضمان شركة التأمين - بمقتضى الوثيقة - التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة. إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ.الحكم كاملاً




الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .الحكم كاملاً




مفاد التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعةF. O. B. أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، وأن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الالتزام بالتسليم وتنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق.الحكم كاملاً




البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.الحكم كاملاً




النزاع الخاص بالتأمين البحري. خضوعه لقانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل الصادر في 25 من أغسطس سنة 1924 بشأن النقل البحري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين الإجباري من حوادث السيارات / وثيقة التأمين


النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/ 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة.الحكم كاملاً




بطلان الشروط الواردة بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 1، 3، 5 مدني. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - التأمين الإجباري من حوادث السيارات / نطاقه



التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. م 5 ق 652 لسنة 1955. عدم امتداده لتغطية الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.الحكم كاملاً