جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(51)
القضية رقم 927 سنة 22 القضائية
تفتيش.
إذن تفتيش صادر من النيابة بالمطابقة لقانون تحقيق الجنايات الذي كان قائما وقتئذ. وجوب اعتباره صحيحا منتجا لكل آثاره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة إجراءات القبض والتفتيش وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه ومصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بعدم الاستجابة إلى ما طلبه من سماع شهود نفيه, كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب بإجازة القبض والتفتيش رغم بطلانهما واقتصاره في الرد على الدفع بالبطلان بالإحالة إلى أسباب الحكم في قضية أخرى.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة سمعت شهود الإثبات في جلسة المرافعة, وأعلن المدافع عن الطاعن اكتفاءه بذلك واستغناءه عن الشاهد الغائب, وانتهت المرافعة على ذلك دون أن يطلب سماع شهود نفي, ثم طلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية فلما تبين أنهم حاضرون بالجلسة, ضربت المحكمة صفحا عن سماعهم وأشارت في الحكم إلى ذلك, ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع الأوراق ولا تسمع من الشهود إلا من ترى هى داعيا لسماع شهادتهم, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأنه "ليس في قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا لأحكام التشريع الذي حصل في ظله... وقد صدر إذن التفتيش من النيابة مطابقا لأحكام قانون تحقيق الجنايات, وجاءت إجراءات القبض والتحرير وفق ما جاء بهذا القانون" لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم في هذا الخصوص صحيحا في القانون, ولا قصور فيه - فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق