legitimate housing
- maison légitime
هو مأوى الزوجة اللائق بها بحسب حال الزوجين يساراً أو إعساراً عند أكثر الفقهاء، أو بحسب حال الزوجة فقط عند الشافعية، لقوله تعالى: }أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ{ (الطلاق 6) أي بحسب سعتكم وقدرتكم المالية، وقوله سبحانه: }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (النساء 19) ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأن المرأة كأي إنسان لا تستغني عن المسكن، للستر وحفظ المتاع.
يجب أن تتوافر في المسكن الأوصاف الآتية لأنه مظهر حضاري متعين:
1ًـ أن يكون ملائماً حالة الزوج المالية، للآية المتقدمة: }مِنْ وُجْدِكُمْ{.
2ًـ أن يكون مستقلاً بها، ليس فيه أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، في رأي الحنفية، لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، ولأن السكن المشترك يمنعها معاشرة زوجها وتحقيق الاستمتاع بها. والحد الأدنى للمسكن غرفة (أو حجرة) واحدة، مستقلة بمرافقها بشرط ألا يُسكن الزوج مع زوجته ضَرَّة (امرأة أخرى) لها، في دار واحدة من غير رضاها.
وإذا تعددت الزوجات وجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن. وليس له إسكان أحد من أقاربه مع زوجته، سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها، وذلك كله مأخوذ من مذهب الحنفية، ولابدّ أيضاً من خلو المسكن من أهل الزوجة كأبويها، وولدها من غير الزوج.
3ًـ أن يكون المسكن مؤثثاً مفروشاًـ في رأي الجمهور غير المالكية ـ بأن يشتمل على مفروشات النوم، وأدوات المطبخ والغسيل والإضاءة، لأن المعيشة لا تتم من دون ذلك، فكان من المعاشرة بالمعروف. ولم يوجب المالكية على الزوج تأثيث المنزل، وإنما المكلف هو الزوجة. واتفق الفقهاء على اشتراط كون المسكن مشتملاً على المرافق الضرورية اللازمة للسكنى كالمعتاد، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن، إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة واحدة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق