جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(3)
القضية رقم 772 سنة 22 القضائية:
إجراءات المحاكمة.
اعتماد المحكمة فى حكمها على ما فى التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات من مثل شهادة الشهود أو التقارير الطبية أو المعاينات دون أن تتلوها بالجلسة إلى جانب من سمعتهم من الشهود. جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا, بمجاهد محمد على صقر الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بأن ضربه بعصا فى مواضع هذه الإصابات فأحدثها به وقد نشأت عنها ثلاث عاهات مستديمة يستحيل برؤها - احداها فقد جزء من عظم القبوة الواقى للمخ فى مساحة 3×2سنتيمتر بالجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى بل يملأ بنسيج ليفى وسيظل المخ فاقدا لحمايته الطبيعية فى هذا المكان مما يعرض المجنى عليه المذكور لخطر الإصابات الطفيفة التى ما كانت لتؤثر فيه لو كان محميا بالعظم وخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس والحرارة فضلا عما قد يطرأ عليها من مضاعفات أخرى كالفتق المخي وخراريج المخ وإلتهابات والتصاقات السحايا والصرع والجنون وغير ذلك مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة على كفاية المصاب على العمل لخطورة ما قد يطرأ عليها من المضاعفات المذكورة - والعاهة الأخرى هي فقد قوة السمع بالأذن اليسرى كلية والعاهة الثالثة فقد نصف قوة السمع بالأذن اليمنى, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مجاهد محمد على صقر بحق مدنى وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ثانى يوم صدوره... ألخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم خالف القانون باعتماده على أقوال الشهود وتقارير الأطباء الواردة بالتحقيقات من غير أن تتلى علنا بجلسة المحاكمة فإن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية وأن نصت على أن القاضى يحكم حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته, إلا أنها قررت, مع ذلك أنه لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه بالجلسة.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديدا فى شأن المحاكمات الجنائية, ولم يخرج فى الواقع عن شئ مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى: من أنه, وان كان الأصل فى هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم, ما دام سماعهم ممكنا, إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما فى التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى, كأقوال الشهود, ومحاضر المعاينة, وتقارير الأطباء والخبراء, لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هى الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث فى الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى, وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع فى مواجهتهم من سمعوا فى التحقيقات الابتدائية, أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها, فإذا هم لم يفعلوا, فلا يصح لهم النعى عليها بأنها استندت فى حكمها إلى أقوال وردت فى تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق